ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج قال الشيخ إذا بل رأسه وجسده فإن لم يقدر ان يغتسل به تيمم إذا عرفت هذا فالدهن ان صدق معه الغسل بان يجرى جزء من الماء على جزئين من البدن أجزأ في حال الاختيار والا فلا لقول الباقر (ع) انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن مسألة اختلف علماؤنا في فاقد المطهرين فقال بعضهم يصلى ويعيد اختاره الشيخ في المبسوط وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين وأبو يوسف ومحمد لان النبي صلى الله عليه وآله بعث سعيد بن حصين (أسيد بن خضير) وانا سامعه لطلب قلادة أضلتها عايشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وآله فذكروا له ذلك فنزلت أية التيمم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله فعلهم فكان صحيحا وانما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي أو لانهم عالمين بها ولان الصلاة لا تسقط بتعذر شرط من شرائطها كالستر وإزالة النجاسة وقال آخرون لا يصلى ويقضى إذا قدر على الطهارة وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لان المحدث لا يجوز له الصلاة وان تعذرت عليه الطهارة كالحايض وقال آخرون تسقط أداء وقضاء وبه قال مالك وداود وهو المعتمد لنا أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية وصدق المقدم قوله (ع) لا صلاة إلا بطهور ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤه كالحايض وللشافعي قول اخر باستحباب الأداء و وجوب القضاء وعن أحمد رواية بعكس هذا فروع - آ - الممنوع من الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلى بالايماء ولا إعادة - ب - لو جامع المسافر ومعه ماء يغسل به الفرج غسله وتيمم ولا إعادة اجماعا ولو فقد تيمم وصلى وفى الإعادة قولان - ج - لو كان على بدنه نجاسة يعجز عن ازالتها تيمم وصلى ولا إعادة على رأى الفصل الثالث في كيفيته مسألة ويجب فيه النية باجماع علماء أهل الاسلام الا الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا يجوز بغير نية وهو خطأ لانعقاد الاجماع من دونهما وقد سبق وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ويجوز ان يقارن ابتداء المسح والضرب ولا يجوز ان ينوى رفع الحدث لامتناعه به فلو نواه احتمل الأجزاء لاستلزام الاستباحة فيدخل تحت النية وعدمه وهو أصح وجهي الشافعية لأنه لا يرفعه والا لما بطل الا به فروع - آ - لا يشترط تعيين الفريضة وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ولو عينها لم تتعين عندنا وجاز ان يصلى غيرها وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين - ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الصلاة الفريضة وبه قال أبو حنيفة لان كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض كالطهارة بالماء وقال الشافعي ومالك واحمد لا يستبيح الفرض لقوله (ص) انما الأعمال بالنيات ولم ينو الفرض ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث - ج - لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له وفى وجه للشافعي ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها ولو نوى استباحة الفرض جاز ان يتنفل به وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين لان النوافل اتباع الفرايض وفى الاخر لا يصح وبه قال مالك لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز ان يصلى به الفرض عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في وجه ولأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة وقال بمالك واحمد وأصح وجهي الشافعية بالمنع لان الفرض أصل ولا يجعل تابعا وهو ممنوع كالوضوء وبعض الشافعية منع من النقل وان نواه لأنه جعل التابع أصلا - د - لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو مندوبين (منذورين) صح عندنا وبه قال أبو حنيفة وللشافعي وجهان - ه - إذا نوى الفريضة استباح النافلة اجماعا وكذا يستبيح مس المصحف وقرائة القرآن ووطى الحايض ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي والفريضة عندنا خلافا للشافعي في الفريضة وفى النافلة وجهان - و - لو نوى إباحة فرض التيمم صح وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النية والاخر يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء - ز - ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية - ح - لو تيمم الصبى للنافلة أو للفريضة ثم بلغ جاز ان يستبيح الفريضة لان طهارته شرعية والنافلة لا تصح الا مع رفع المنع بالطهارة وعندي فيه نظر مسألة ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى بعد الضرب بالكفين ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدى بنفسه يفيده والا كانت زايدة والأصل عدمها وانكار ورودها له غير مسموع بشهادة البعض به وتنصيص الباقر (ع) ولان زرارة سال الصادق (ع) عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة وقال سليمان بن داود ويجزيه ان يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه وقال أبو حنيفة يجوز ان يترك من ظاهر الوجه دون الربع وفى رواية عنه إذا مسح أكثر الوجه أجزاه وقال ابنا بابويه من علمائنا يجب استيعاب الوجه بالمسح وهو قول الجمهور لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء والا لبينه ونمنع بطلان التالي والباقر (ع) قد بينه مسألة ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما على الأشهر وبه قال احمد ومالك والشافعي في القديم والأوزاعي وإسحاق وداود وابن جرير الطبري لأنه المتعارف من اليد ولان النبي صلى الله عليه وآله قال انما يكفيك إلى قوله وظاهر كفيه وروى عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وآله قال التيمم ضربة للوجه والكفين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ومسح بها جبهته وكفيه ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه وقال علي بن بابويه (ره) يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ورووه عن علي (ع) وابن عمر وجابر وبه قال الشعبي والحسن البصري والثوري ومالك والليث للحوالة في الوضوء وهو ممنوع ولقوله (ع) التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهي ضعيفة السند طعن فيه أحمد بن حنبل وقال الزهري يمسح إلى المنكبين والإباط لان عمار بن ياسر مسح إلى المناكب فروع - ا - يجب ان يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهى إلى محل الفرض فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ويجب ان يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع وقال مالك واحمد يمسح إلى الكوعين وقال الشافعي يضع أصابع اليسرى سوى الابهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرها على طرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وابهامه منصوبة فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر ابهامه اليمنى وكذا اليسرى - ب - لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزء ووجب مسحه وبه قال الشافعي إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح وأكثر العضو لا يقوم مقامه وقال أبو حنيفة يجزى الأكثر - ج - لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب وبه قال الشافعي - د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية إما عندنا فظاهر واما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض وللشافعي وجهان - ه - لو كان عليه خاتم وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض - و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين وللشافعي قولان هذا أحدهما واستحبابه في الثانية خاصة وله ثالث منعه في الأولى - ز - لا يستحب تخليل الأصابع لان المسح على الظاهر وقال الشافعي يستحب ان فرج أصابعه في الضربة الثانية والا وجب - ح - الاظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا فلو مسح بأحد هما لم يجز ويحتمل الجواز - ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ولو استوعب سقط ذلك العضو - ى - لو خلقت له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء مسألة اختلف علماؤنا في عدد الضربات وأجودها قول الشيخين ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء وضربتان أحدهما للوجه في الغسل لقول الباقر (ع) وقد سئل كيف التيمم ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين وقال المرتضى ضربة واحدة فيهما وبه قال الأوزاعي واحمد و إسحاق وداود وابن جرير الطبري والشافعي في القديم للامتثال وقال علي بن بابويه ضربتان في الجميع وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والليث بن سعد والثوري ورووه عن علي (ع)
(٦٣)