قال الشافعي واحمد لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني فإذا شرطا ما يمنع الاستحقاق وجب الرد كما لو دفع اجرة في سكنى دار فانهدمت ولأنه دفع على انها زكاة واجبة وقد ظهر البطلا وقال أبو حنيفة ليس له استرجاعه إلا أن يكون في يد الامام أو الساعي لأنها وصلت إلى يد الفقير فلم يكن له استرجاعها كما لو لم يشترط لأنه زكاة معجلة والفرق انه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعا فلم يقبل قوله في الرجوع وان تغيرت حال الفقير بأن يستغنى بغير الزكاة أو يرتد فإنها لا تجزى ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقها وبه قال الشافعي واحمد لان ما كان شرطا في اجزاء الزكاة إذا تقدم قبل حلول الحول لم يجز كما لو مات رب المال وقال أبو حنيفة وقعت موقعها لان تغير حال الفقير بعد وصول الزكاة إلى يده لا يمنع من اجزائها كما لو استغنى بها والفرق انه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع فلم يمنع ذلك من اجزائها فروع - آ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول لان قضاء الدين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه ولأنه من سبيل الله ومنع الشافعي من ذلك وليس بمعتمد - ب - قال الشيخ إذا عجل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر فإن كان من هذا المال مثل إن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح وقعت موقعها ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز ان يعطيه ما يغنيه لقول الصادق (ع) اعطه وأغنه ولانا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقا للاعطاء ويجوز أن ترد عليه وإذا جاز ذلك جاز ان يحتسب به وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا لم تقع موقعها ووجب استرجاعها لذا اخرج عوضها لان ما أعطاه كان دينا عليه وإنما تحتسب عليه بعد حؤل الحول وفى هذه الحال لا تستحق الزكاة لغناه فلا يحتسب له وفى قول الشيخ اشكال إما أولا فلان نماء المدفوع تقع ملكا للقابض لأنه قرض على ما تقدم ونماء القرض لمالكه فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره واما ثانيا فلان ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ويخرج عن ملك الدافع فلا يكون محسوبا من النصاب فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصابا ولا يضم إليه ما أخذه القابض - ج - انما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي مسألة إذا تسلف الساعي الزكاة وتغيرت الحال وحكمنا باسترداد المدفوع فإن كان باقيا بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع انها زكاة معجلة لفساد الدفع عندنا ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوغه وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن رد العين مع الزيادة لأنها تابعة لها وإن كانت منفصلة كالولد رده أيضا مع العين لفساد الدفع وقال الشافعي لا يسترد النماء لأنها حدثت في ملك الفقير وهو ممنوع نعم لو دفعها قرضا ملكها الفقير ولم يكن له الرجوع في العين بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا والنماء المنفصل للفقير حينئذ لأنه نماء ملكه ولو كانت العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع فكانت العين أمانة في يده إما لو قبضها قرضا فإنه يضمن النقصان وقال الشافعي في الام لا يضمنها لان النقص حدث في ملكه فلا يضمنه وله اخر الضمان لان من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص ولو كانت العين تالفه فإن كان لها مثل وجب المثل وإلا القيمة ومتى يعتبر قال الشيخ يوم القبض لأنه قبض العين على جهة القرض فيلزمه قيمة يوم القبض وهو حق ان دفعها على جهة القرض إما لو دفعها على انها زكاة معجلة فان الدفع يقع فاسدا والملك باق على مالكه وللشافعي قولان أحدهما انه يعتبر القيمة يوم القبض وبه قال احمد لان ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما كان في ملكه فلم يضمنه كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلقها فإنها تضمن نصيبه يوم القبض والثاني يضمنه يوم التلف لان حقه انتقل من العين إلى القيمة بالتلف فاعتبر يوم التلف كالعارية بخلاف الصداق فان حقه في المسمى خاصة ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة أو المنفصلة فافترقا إذا عرفت هذا فإن استرجع المدفوع بعينه ضم إلى ماله واخرج زكاته إن كان قد دفع على انها زكاة معجلة لبقاء الملك على ربه وتمكنه من أخذه وبه قال الشافعي وبعض أصحابه قال إن كان غير الحيوان ضمه كما يضم الدين إلى ماله وإن كان حيوانا لم يضمه لأنه لما استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها وتعلق حقه بعينها ولم يملكها إلا بالرجوع فيها فانقطع حكم الحول فيها وان استرجع القيمة لم يضمها إلى ماله لأنه تجدد ملكه عليها ولم يكن حكمها حكم ماله مسألة إذا عجل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير جاز له ان يحتسب من الزكاة لأن الاعتبار بحال الدفع وحال الحول وإذا كان حول الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ولا اعتبار بما بينهما وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني لا يجزى لأنه بالاستغناء بطل قبضه فصار كما لو دفعها إلى غنى ثم صار فقيرا عند الحول ونمنع الحكم في الأصل ولو دفعها إلى غنى إلا أنه افتقر حال الحول فالوجه الأجزاء لأن الاعتبار انما هو بالحول وهو حينئذ ممن يستحق الزكاة وقال الشافعي لا يجوز لان التعجيل جاز للارفاق فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل وينتقض عيلهم بما لو اوصى لوارث ثم تغيرت حاله فمات وهو غير وارث فإنها تصح الوصية عندهم اعتبارا بحال نفاذها ولأنه لا فايدة في استعادتها منه ثم دفعها إليه مسألة إذا عجل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول بطل الحول و سقطت الزكاة عنه وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال هذه صدقة مالي عجلتها أو زكاة مالي عجلتها لأنه دفع دفعا مشروطا لا مطلقا وقد ظهر بطلانه فله الاستعادة وان قال هذه زكاة مالي أو صدقة مالي وأطلق لم يكن له ان يرجع فيها قاله الشيخ وهو مذهب الشافعي لأنه إذا قال هذه زكاة مالي كان الظاهر أنها واجبة عليه واحتمل ان يكون عن هذا المال وعن غيره وإذا قال هذه صدقة كان الظاهر أنها صدقة في الحال إما واجبة أو تطوع فان ادعى علم المدفوع إليه انها معجلة كان له احلافه لان المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه رد ذلك فإذا أنكر وادعى علمه احلف كمن يدعى على ورثة الميت دينا عليه وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني لا يخلف لان دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع لا يقال إلا جعلتم القول قول الدافع لأنه اعلم بنيته كما لو دفع مالا وقال إنه قرض وقال المدفوع إليه انه هبة فالقول قول الدافع وكما لو قضى أحد الدينين وادعى القابض قضاء الاخر قدم قول الدافع لأنا نقول إنما كان القول في هاتين قول الدافع لأنه لا يخالف الظاهر فكان أولي وفى مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر لان الزكاة ظاهرة في الوجوب والمعجلة ليست زكاة في الحال فلم يقبل قوله أما الوالي إذا اطلق وكانت معجلة فان له الرجوع لأنه نائب عن الفقراء فيقبل قوله (ع) ورب المال يدعيها لنفسه فلم يقبل قوله إذا ثبت هذا فالدافع أعرف بنيته إن كان صادقا وتمكن من الاستيفاء كان له ذلك وإلا فلا ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الرد مع الطلب وإن كان مستحقا ولم يتغير الحال مسألة قد بينا انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل اكمال النصاب عند المجوزين فلو كان معه مائتا شاة فعجل زكاة أربعمائة عن المأتين الموجودة وعما تتوالد فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجز إلا عن المأتين عند القائلين منا بالتعجيل وهو أحد وجهي الشافعي لأنها لم توجد في ملكه فأشبه ما إذا زكى مائتي درهم قبل حصولها والثاني الأجزاء لان السخال تابعة للأمهات فإذا سلف عنها مع وجود الأمهات صار ذلك كوجودها ولو كانت عنده عشرون من الغنم حوامل فعجل شاة عنها وعن أولادها فتوالدت وبلغت أربعين لم يجز لأنها لا تتبع ما دون النصاب وبه قال الشافعي ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فاخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها و صارت أربعمائة عند الحول لم يجزئه عندنا لما تقدم وقال الشافعي يجزئه لان الواجب في قيمة العوض والاعتبار بالقيمة في اخر الحول دون غيره ولهذا لو نقصت القيمة
(٢٤٠)