استسقى على المنبر وسقى ولم ينقل انه سجد وتركه أحيانا لا ينفى الاستحباب فروع - آ - تستحب عقيب الصلوات على ما بينا خلافا للجمهور لأنها مظنة التعبد وموضع الخضوع والشكر على التوفيق لأداء العبادة وحديث الصادق (ع) يدل عليه - ب - يستحب فيه التعفير عند علمائنا ولم يعتبره الجمهور لأنها وضعت للتذلل والخضوع بين يدي الرب والتعفير أبلغ الخضوع والذل وقال إسحاق بن عمار سمعت الصادق (ع) يقول كان موسى بن عمران (ع) إذا صلى لم ينفتل من صلاته حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض وقال إسحاق رأيت من يصنع ذلك قال محمد بن سنان يعنى موسى بن جعفر (ع) في الحجر في جوف الليل - ج - يستحب الدعاء بما روى أو بما يتخيره الانسان الأدعية ويستحب أن يقول شكرا شكرا مائة مرة وإن قال عفوا عفوا جاز - د - روى هارون بن خارجة عن الصادق (ع) قال إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين فيها تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتي - ه - الأقرب استحباب السجدة عند تذكر النعمة وإن لم تكن متحددة خلافا للجمهور لان دوام النعمة نعمة وعن إسحاق بن عمار قال إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالأرض وإذا كنت في ملا من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واخر ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك أحب - و - يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببلية أو فاسقا شكرا لله وستره عن المبتلى لئلا يتأذى به ويظهره للفاسق ليرجع عن فسقه - ز - ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح ولا تكبير السجود ولا تشهد ولا تسليم وقال في المبسوط يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود وقال الشافعي انه كسجود التلاوة والمعتمد ما قلناه للامتثال بايقاعه كيف كان - ح - هل يجب وضع الأعضاء السبعة في السجود الواجب في التلاوة ويستحب في مندوبها وللشكر اشكال ينشأ من أصالة البراءة وصرف السجود إلى وضع الجبهة ومن صرف السجود في الصلاة إلى ما وضع فيه الأعضاء - ط - يجوز ان يؤدى هذا السجود وسجود التلاوة أيضا على الراحلة عندنا خلافا للشافعي لحصول المسمى - ى - لو تجددت عليه نعمة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد فيها لان سبب السجدة ليس منها وبه قال الشافعي لكن لو قرأ ص فان سجد بها عنده للشكر فهل يسجد وجهان السجود لان سببه وجد في الصلاة و العدم لأنها سجدة شكر وليست متعلقة بالتلاوة الثالثة سجدة السهو وسيأتى البحث فيها انشاء الله تعالى البحث السابع في التشهد مسألة التشهد واجب في كل ثنائية مرة في اخرها ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة وفى الرباعية بعد الثانية والرابعة عند علمائنا أجمع وبه قال الليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور وداود واحمد في رواية لان النبي (ص) فعل ذلك وداوم عليه وكذا الصحابة والأئمة (على) وامر به النبي صلى الله عليه وآله في حديث ابن عباس والامر للوجوب وسجد ابن عباس لما نسيه وعن ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي التشهد تشهدان في الثانية والرابعة وقال الشافعي الأول سنة وكذا الجلوس فيه وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد في رواية لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن وهو ممنوع لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل ينسى التشهد قال يرجع فيتشهد وأوجب الشافعي التشهد الأخير وهو الذي يتعقبه السلام سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وبه قال عمر وابنه وأبو مسعود البدوي والحسن البصري واحمد كما قلناه لان ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وآله لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله انتهى ولأنه ذكر قدر به ركن من أركان الصلاة وكان واجبا كالقرائة وقال مالك وأبو حنيفة والثوري إنه غير واجب كالأول الا ان أبا حنيفة يقول الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب لان النبي (ص) لم يعلمه للاعرابي ولأنه أحد التشهدين فلم يكن واجبا كالأول ونمنع عدم تعليم التشهد أو انه كان يعرفه أو كان قبل فرضه ونمنع عدم وجوب الأول وقد سبق وأيضا الفرق ان محله غير واجب عندهم والثاني قدر به ركن مسألة يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا في الأول والثاني فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا بطلت صلاته عند علمائنا وبه قال في الثاني أبو حنيفة والشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه وكذا الصحابة والتابعون وهو يعطى الوجوب ولأنه (ع) فعله بيانا إذا ثبت هذا فعلى أي هيئة جلس أجزأه للامتثال بأي نوع الا ان الأفضل التورك فيهما وبه قال مالك لقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وألياك على الأرض واطراف ابهام اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فلا تصبر للتشهد والدعاء وقال الشافعي الجلسات في الصلاة أربع الجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير وهما واجبان وجلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة وهما مستحبان ويستحب في جميع الجلسات الافتراش بان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى الا التشهد الأخير الذي يتعقبه التسليم وإن كان واحدا فإنه يستحب فيه التورك لحديث ابن أبي حميد الساعدي فلما جلس بين السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته على الأرض ونصب وركه اليمنى وقد ضعفه الطحاوي ولا حجة فيه وقال أبو حنيفة يجلس في جميعها مفترشا لقوله إذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتيك قال الشافعي لو أدرك من الصبح ركعة مع الامام قعد معه مفترشا ويتورك في الثاني ولو أدرك الثانية من المغرب جلس أربع مرات ويفترش في ثلاثة ويتورك في الأخير مسألة ويجب فيه الشهادتان بالتوحيد والرسالة في الأول والثاني عند علمائنا أجمع وبه قال كل من أوجبه قال محمد بن مسلم للصادق (ع) التشهد في الصلاة قال مرتان قلت وكيف مرتان قال إذا استويت جالسا فقل أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده ورسوله وأقل الواجب فيه الشهادتان لقول سورة بن كليب قلت أدنى ما يجزى من التشهد قال الشهادتان وقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة ما يجزى من التشهد في الأخريين قال الشهادتان وقال الشافعي يجب خمس كلمات أن يقول التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لاختلاف ورود الاخبار وسقوطهما سواه هذا في بعضها ونحن لا نوجب التحيات للأصل وقول محمد بن مسلم للصادق (ع) قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات قال ذلك اللطف يلطف العبد ربه وأيضا لو وجب لتواتر لأنه مما يعم به البلوى ولان الواجب التشهد وهو مأخوذ من الشهادة ولفظ التحيات ليس منها ونمنع من تقديم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتبطل به الصلاة لان التسليم مخرج عن الصلاة لقوله (ص) تخليلها التسليم لا يقال المخرج قوله السلام عليكم لأنا نقول إنه تحكم لتناول اطلاق التسليم ذلك ولان قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يتناول الحاضرين والغائبين من الصلحاء وقوله السلام عليكم يختص بالحاضرين فإذا كان السلام على الحاضرين مخرجا والغياب أولي ولقول الصادق (ع) كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وسأله أبو كهمش عن الركعتين الأوليين إذا جلست فيهما فقلت وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف مسألة ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهدين عند علمائنا أجمع لقوله تعالى صلوا عليه والامر للوجوب ولا يجب في غير الصلاة اجماعا فيجب فيها ولان عايشة قالت سمعت رسول الله (ص) يقول لا يقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة على ولقول الصادق (ع) من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وتركه عامدا
(١٢٥)