في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو بسمن ولأنه في محل الحاجة ولا يستتبع ترفها فكان سايغا كشرب الدواء ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه تداو وليس بترفه فكان سايغا كشرب الدواء ولما رواه الحسن الصيقل إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به ولو لم يحتج إلى قلعه كان عليه دم مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلا يدميه أو يقلع شعره وكذا لا يستقصى في سواكه لئلا يدمى فاه ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلا يسقط من شعر لحيته شئ لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك وعن بكر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه وسأل يعقوب بن شعيب في الصحيح الصادق عليه السلام عن المحرم يغتسل قال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه مسألة ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته إجماعا وفعله علي عليه السلام وعمر وابنه وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا أنه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه عند علمائنا وبه قال مالك خلافا لباقي العامة لما فيه من تغطية الرأس احتجوا بما رواه ابن عباس قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول بقاء نفسا في الماء ولأنه ليس بستر معتاد فأشبه صب الماء عليه وحديث عمر لا حجة فيه مع احتمال أن يكون في ابتداء الاحرام لأنه في الميقات الذي يحرم منه فالظاهر أن غسله للاحرام والفرق ان في الارتماس تغطية الرأس دون الصب إذا عرفت هذا فإنه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي ولا فدية عليه وعن أحمد رواية أن عليه الفدية وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة لنا ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا أمر بغسله بماء السدر مع بقاء حكم الاحرام عليه ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه احتجوا بأنه تستطاب رايحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام ونمنع التلذذ الرايحة وينتقض بالفاكهة وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه مسألة يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا ولا يدلك جسده فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره للأصل ولما رواه العامة عن ابن عباس إنه دخل حمام الجحفة وقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك إذا ثبت هذا فالأفضل تركه لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث ولما رواه عقبة إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل وإنما حملناه على الكراهة جمعا بين الاخبار البحث الثالث عشر قتل هوام الجسد مسألة لا يجوز للمحرم قتل القمل والصبيان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد وهو إحدى الروايتين عن أحمد لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث فكان حراما كالطيب ولقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده ولا فرق بين أن يقتله أو يلقيه عن بدنه إلى الأرض أو يقتله بالزيبق وشبهه لان تحريم قتله ليس معللا بحرمته بل للترفه بفقده نعم منع إزالته كيف كان ولان حماد بن عيس سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقها فقال يطعم مكانها طعاما وفى الرواية الأخرى عن أحمد يباح قتله إذا عرفت هذا فإنه يجوز له تحويلها عن مكان من جسده إلى مكان آخر منه لاشتمال دوامها في موضع واحد على أذى كثير ولقول الصادق عليه السلام فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر مسألة لو قتل قملة فعل حراما ووجب عليه فدية كف من طعام وبه قال عطا لأنه فعل إزهاق نفس محرمة فكان عليه صدقة كالصيد ولقول الصادق عليه السلام يطعم مكانها طعاما بمجرد الالقاء لأنه مظنة القتل لها فأشبه رمى الصيد وجهل حاله وقال مالك يفدى بجفنة من طعام وهو مروى عن ابن عمر وقال إسحاق يتصدق بتمرة فما فوقها وقال احمد في إحدى الروايتين يتصدق بمهما؟ كان من قليل وكثير وهو قول أصحاب الرأي وفى الرواية الأخرى لا شئ عليه وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر مسألة يجوز له أن ينحى عن نفسه القراد والحلمة ويلقى القراد عنه وعن بعير لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال والمحرم يلقى عنه القردان كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره وقال الشيخ ره يجوز للمحرم أن يلقى القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة لقول الصادق عليه السلام أن القراد ليس عن البعيرة والحلمة من البعير البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم مسألة أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما انبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام لا يختلى خلاها ولا يحط شوكها ولا يعضد شجرها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كل شئ نبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته واعلم أن النابت إما شجر أو غيره أما الشجر فيحرم قطع كل شجر رطب حرمي وقلعه فخرج بالرطب الشجر اليابس فإنه لا شئ في الشجر قطعه كما لو قطع صيدا ميتا وخرج بالحرمي أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها فان فعل فعليه الرد أما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه فإنه لا يؤمر بالرد ويضمن لو تلفت بالنقل ولا فرق في التحريم بين أن ينقله إلى الحل والحرم ولو نبت في الموضع المنقول إليه فإن كان في الحرم فلا جزاء فيه لأنه لم يتلفها ولم يترك حرمتها ولو كان في الحل فكذلك عند الشافعي لأنه لم يتحقق منه الاتلاف ومقتضى مذهبنا وجوب الرد فان تلفت ضمن وإلا فلا لأنه أزال حرمتها بالنقل فوجب الرد وأما غير الشجر كالحشيش فلا يجوز قلعه للخبر ولو قطعه ضمنه مسألة يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية وبه قال احمد لعموم قوله عليه السلام لا يعضد شجرها قال الشافعي لا يحرم وبه قال عطا و مجاهد وعمرو بن دينار لأنه موذ فأشهبه السباع من الحيوان ونمنع المساواة والفرق إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك وقلة ضرره بخلاف السباع ولأنها تقصد الأذى وليس له أخذ ورق الشجر وبه قال احمد لقوله عليه السلام لا يحط شوكها ولا يعضد شجرها ولان ما حرم أخذه حرم كل شئ منه كريش الطاير وقال الشافعي له أخذه لأنه لا يضر به وكان عطا يرخص في أخذ ورق السني للاسهال ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو بن دينار ونمنع عدم تضرر الشجرة به فإنه يضعفها وربما أدى إلى تلفها وكذا يحرم أغصان الشجرة لان منفعتها به أقوى من منفعة الورق مسألة تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وعطا وأبو حنيفة واحمد والشافعي في أصح قوليه لما رواه العامة عن ابن عباس إنه قال في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة والدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الشجرة الصغيرة ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونا عليه كالصيد وقال بعض علمائنا لا ضمان فيه وإن حرم وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم لأصالة البراءة لان الاحرام لا يوجب ضمان الشجر فكذلك الحرم مسألة يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا للخبر إلا ما استثنى من الإذخر وما أنبته الآدميون لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحتش حشيشها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها و رأى زين العابدين عليه السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط فقال عليه السلام إن هذا لا يقلع وقال الشافعي لا يجوز قطعه مطلقا للخبر فان قطعه فعليه قيمته إن لم يخلف
(٣٤٠)