والبلحش والعقيق والبلور والسيح والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح أو كان مايعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع وبه قال احمد إلا أنه جعله زكاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولقوله (ع) ما لم يكن في طريق مأتى أو قرية عامرة ففيه وفى الركاز الخمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لما سئل عن الصفر والرصاص والحديد يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وقال أبو حنيفة لا يجب الخمس في المعادن إلا في المنطبعة خاصة ويبطل بما تقدم وقال الشافعي لا تجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة لأنه مال مقوم مستفاد من الأرض فأشبه الطين وليس بجيد لان الطين ليس بمعدن لأنه تراب مسألة الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لما تقدم من الأحاديث ولقوله (ع) وفى السيوب الخمس والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض وقال الشافعي ومالك واحمد انه زكاة لقوله (ع) في الرقة ربع العشر والمراد به الزكاة مسألة قدر الواجب في المعادن الخمس عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله لما تقدم وفى اخر له يجب ربع العشر وبه قال احمد ومالك في أحد الروايتين وإسحاق وللشافعي ثالث إن احتاج إلى مؤنة فربع العشر وإلا فالخمس وهو رواية عن مالك مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة للفرق بين المحتاج إلى المؤنة والمستغني كالزكاة في الغلات مسألة يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم لعموم فإن لله خمسه وسئل الصادق (ع) عن المعادن كم فيها قال الخمس وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه فيكون منفيا وقال إسحاق وابن المنذر لا شئ في المعدن حتى يحول عليه الحول لقوله (ع) إلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ونفى الزكاة لا يستلزم ففي الخمس فروع - آ - الخمس يجب في المخرج من المعدن والباقي يملكه المخرج لقوله (ع) وفى الركاز الخمس ويستوى في ذلك الصغير والكبير وقال الشافعي يملك الجميع وتجب عليه الزكاة - ب - المعدن إن كان في ملكه فهو له يصرف منه الخمس لمستحقه وإن كان في موضع مباح فالخمس لأربابه والباقي لواجده - ج - إذا كان المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس وبه قال أبو حنيفة لعموم وفى الركاز الخمس ولأنه غنيمة وهو من أهل الاغتنام - د - العبد إن استخرج معدنا ملكه سيده لان منافعه له ويجب على السيد الخمس في المعدن - ه - الذمي يجب عليه الخمس فيه وبه قال أبو حنيفة للعموم وقال الشافعي لا تجب لأنه لا يساوى المسلمين في الغنيمة ولا يسهم له ولان المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمي والمقدمتان ممنوعتان وقال الشيخ يمنع الذمي من العمل في المعدن فان اخرج منه شيئا ملكه واخرج منه الخمس - و - المعادن تبع الأرض يملك بملكها لأنه من اجزائها ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الربويات وفى غيرها يجوز مطلقا والخمس لأربابه فإن باع الجميع فالخمس عليه ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن لان الخمس تعلق بعين المعدن لا بقيمته الصنف الثالث الركاز وهو المال للذخور تحت الأرض ويجب فيه الخمس إجماعا لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض واعلموا أنما غنمتم من شئ وما رووه عنه (ع) في الركاز الخمس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كل ما كان ركازا ففيه الخمس ولا فرق بين ارض الحرب وارض العرب وفرق الحسن بينهما فأوجبه فيما يوجد في ارض الحرب والزكاة فيما يوجد في ارض العرب وهو خلاف الاجماع مسألة الركاز إما أن يوجد في ارض موات أو غير معهودة بالتملك كآثار الأبنية المتقادمة على الاسلام وجدران الجاهلية وقبورهم أو في ارض مملوكة للواجد أو في أرض مسلم أو معاهد أو في ارض دار الحرب وكل من هذه إما أن يكون عليه أثر الاسلام أو لا والأول إن كان عليه أثر الاسلام فلقطة يعرف سنة وإن لم يكن عليه أثره اخرج خمسه ملك الباقي والثاني إن انتقل إليه الملك بالبيع فهو للمالك الأول إن اعترف به وإن لم يعرفه فللمالك قبله وهكذا إلى أول مالك فإن لم يعرفه فلقطة وبه قال الشافعي واحمد في رواية لان يد المالك الأول على الدار فتثبت على ما فيها واليد تقضى بالملك وفى الأخرى عن أحمد لواجده وإن انتقل بالميراث فان عرفه الورثة فلهم وإن اتفقوا على نفى الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدم وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك وحكم المنكر لأول مالك هذا إذا كان عليه أثر الاسلام وإن لم يكن فللشيخ قولان أحدهما انه لقطة والثاني انه لواجده والثالث يكون لرب الأرض ان اعترف به وإلا فلأول مالك وبه قال أبو حنيفة ومحمد واحمد في رواية قضاء لليد وفى الأخرى لأحمد انه للواجد وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح بن حي والرابع يكون لواجده سواء كان عليه أثر الاسلام أو لا ويخرج منه الخمس لأنه أخذ من دار الحرب فكان غنيمة كالظاهر وقال أبو حنيفة إن كان في موات دار الحرب فغنيمة لواجده ولا يخمس وقال الشافعي إن لم يكن عليه اثر الاسلام فهو ركاز وإن كان عليه أثره كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه السلم كان لقطة تعرف وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب فهو ركاز وان لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين وفى الاخر إنه لقطة فروع - آ - لو وجد الكنز في ارض مملوكة لحربي معين فهو ركاز فيه الخمس وبه قال أبو يوسف وأبو ثور لأنه من دفن الكفار فأشبه ما لا يعرف صاحبه وقال الشافعي وأبو حنيفة يكون غنيمة ولا يجب الخمس - ب - لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده فهو للمستأجر لا للأجير فإن استأجره لغير ذلك فالكنز للواجد - ج - لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا فللمالك وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد لان يده على الدار وقال بعض الجمهور للمستأجر لان الكنز لا يملك بملكية الدار - د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز فللشيخ قولان أحدهما القول قول المالك وبه قال المزني لان داره كيده والثاني قول المستأجر وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان كالقولين لأنه مال مودع في الأرض وليس منها فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ولندور ايجار دار فيها دفين ولو اختلفا في مقداره فالقول قول المستأجر قطعا لأنه منكر مسألة ويجب الخمس في كل ما كان ركازا وهو كل مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه وبه قال مالك واحمد والشافعي في القديم لعموم قوله (ع) وفى الركاز الخمس وقول الباقر (ع) كل ما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه مال يجب تخميسه فتستوي فيه جميع اصنافه كالغنيمة وقال الشافعي في الجديد لا يؤخذ الخمس إلا من الذهب والفضة لأنه زكاة فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب والأولى ممنوعة مسألة لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن لعموم وفى الركاز الخمس ويجب على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون إلا أن العبد إذا وجده كان لسيده وهو قول عامة العلماء إلا الشافعي فإنه قال لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة وهو ممنوع والعموم حجة عليه فروع - آ - ما يجده العبد لمولاه يخرج خمسه والباقي بملكه لأنه اكتساب - ب - المكاتب يملك الكنز لأنه اكتساب فكان كغيره - ج - الصبى والمجنون يملكان الكنز ويخرج الولي الخمس عنهما وكذا المرأة للعموم وحكى عن الشافعي ان الصبى والمرأة لا يملكان الكنز وهو غلط لأنه اكتساب وهما من أهله - د - يجب اظهار الكنز على واجد وبه قال الشافعي لقوله (ع) وفى الركاز الخمس وإذا استحق الغير فيه حقا وجب دفعه إليه وقال أبو حنيفة وهو مخير بين اظهاره واخراج خمسه وبين كتمانه الصنف الرابع الغوص وهو كل ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها ويجب فيه الخمس عند علمائنا وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز لان المخرج من البحر مخرج من معدن فيثبت فيه حكمه وسئل الصادق (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس وسئل الكاظم عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس
(٢٥٢)