في دار الاسلام عصم ماله الذي معه في دار الاسلام دون ما معه في دار الحرب وليس بجيد لعموم الخبر وقال أبو حنيفة الحربي إذا دخل دار الاسلام وله أولاد صغار في دار الحرب يجوز سبيهم والحمل كالمنفصل وبه قال الشافعي وجوز أبو حنيفة استرقاق الحمل تبعا للام وليس بجيد لأنه مسلم بإسلام أبيه فأشبه المنفصل ولو سبيت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوه حكم بإسلام الحمل وحريته وبه قال الشافعي واحمد كالمولود وقال أبو حنيفة يحكم برقه مع امه لان الام سرى إليها الرق بالسبي فليسري إلى الحمل لان ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق كساير أعضائها والفرق عدم انفراد الأعضاء بحكم عن الأصل بخلاف الحمل وهل يحرو ولد ابنه الصغير إشكال ينشأ من مشابهة الحد للأب ومن مفارقته إياه كالميراث وللشافعية وجهان ولهم ثالث إن الوجهين فيما إذا كان الأب ميتا فأما إذا كان الأب حيا لم يحرر الجد وقيل الوجهان في الصغير الذي أبوه حي فإن كان ميتا أحرز الجد وجها واحدا والمجانين من الأولاد كالصغار ولو بلغ عاقلا ثم جن فالأقرب إنه يحرز وللشافعية وجهان ولو أسلمت المرأة قبل الظفر أحررت نفسها ومالها وأولادها الصغار وهو أحد قولي الشافعي وفى الثاني لا تحرزهم وبه قال مالك وأما الأولاد البالغون العاقلون فلا يحرزهم إسلام أحد من الأبوين كاستقلالهم بالاسلام. مسألة. لو استأجر حر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الإجارة فلو ذمتها المسلمون كانت غنيمة وكانت المنافع للمستأجر لأنه ملكها بالعقد فلا يبطل بتجديد الملك بالاستغنام كالبيع ولو أسلم وزوجته حامل عصم الحمل على ما تقدم ويجوز استرقاق الزوجة وهو أحد وجهي الشافعي كما لو لم تكن زوجة مسلم والثاني لا تسترق لما فيه من إبطال حقه ولو أعتق المسلم عبده الذمي مطلقا إن جوزناه بغير نذر فلحق بدار الحرب ثم أسر احتمل جواز استرقاقه لاطلاق إذن الاسترقاق وعدمه لان للمسلم عليه ولاء واسترقاقه يقتضى إبطاله عنه فلا يجوز استرقاقه كما لو أبق وهو مملوك ولو كان لذمي في دار الاسلام عند ذمي فأعتقه صح عتقه فإن لحق بدار الحرب فاسر جاز استرقاقه عندنا إجماعا وهو أحد وجهي الشافعي والثاني المنع لتعلق ولاء الذمي به وليس بجيد لان سيده لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه فهو أولي وسقط حقه بلحوق معتقه. مسألة. لو أسلم عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم أسلم مولاه (فإن خرج إلينا قبل مولاه صح) فهو حر وإن خرج بعده فهو على الرقية لما رواه العامة عن أبي سعيد الأصم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في العبد وسيده قضيتين قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده (إنه حر فإن خرج سيده صح) بعد لم يرد عينه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطايف قال أيما عبد خرج إلينا قبل مواليه فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد ولأنه بخروجه إلينا قبل مولاه يكون قد رضي حيث أقهره على نفسه فيكون قد ملكها لان القهر يقتضى التملك فكان حرا أما لو خرج مولاه أولا فإن العبد يكون قد رضي ببقائه في العبودية حيث لم يقهره على نفسه بالخروج فكان باقيا على الرقية قال الشيخ (ره) وإن قلنا إنه يصير حرا على كل حال قويا وإن خرج إلينا قبل مولاه مسلما ملك نفسه لما قلناه ولو كان سيده صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا جاز أن يملك مولاه وكذا لو أسر سيده وأولاده واخذ ماله وخرج إلينا فهو حر والمال له والسبي رقيقه ولو لم يخرج قبل مولاه فإن أسلم مولاه كان باقيا على الرقية له وإن لم يسلم حتى غنم المسلمون العبد كان غنيمة للمسلمين كافة ولو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت لأنها بالقهر ملكت نفسها وتستبرئ نفسها وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة تتزوج إن شاءت من غير استبراء (وليس بجيد لأنها أم ولد منكوحة للمولى عتقت فلا يجوز لها ان تتزوج من غير استبراء صح) كما لو كانت لذمي ولو أسلم العبد ولم يخرج إلينا فإن بقى مولاه على الكفر حتى غنم انتقل إلى المسلمين وزوال ملك مولاه عنه وإن أسلم مولاه كان باقيا على ملكيته ولو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق وأم الولد في ذلك كله على السواء. مسألة. لا يجوز لغير الامام قتل الأسير بغير قول الإمام قبل أن يرى الامام رأيه فيه فإن قتله مسلم أو ذمي فلا قصاص ولا دية ولا كفارة لأنه لا أمان له وهو حرا لا أن يسترق وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي تجب عليه الدية لتعلق حق الغانمين به ولهذا يجوز للامام أن يقاديه بالمال ويكون لهم وليس بجيد لان الحق إنما يتعلق بالبدل لا به فإنه حر لا ملك لهم فيه نعم يعزر قاتله ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد بلحظه لقول الصادق الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل ولو عجز الأسير عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدرى ما حكم الامام فيه ويكره قتل من يجب قتله صبرا من الاسرى وغيرهم ومعناه إنه يحبس للقتل فإن أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه لقول الصادق (ع) في الصحيح لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ولو وقع في الأسر امرأة أو صبى فقتل وجب قيمته على القاتل لأنه صار مالا ينفس الأسر. مسألة. الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك لتعذر إقامة البينة عليه من المسلمين وقوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وسواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك إلى غيرهم ولا يقبل إقرارهم به فإذا اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السابي فقد عتقه قاله الشافعي ويثبت له الولاء عليه فإن أقر هذا المعتق بنسب نظرت فإن اعترف بنسب أب أو أخ أو ابن عم لم يقبل منه إلا ببينة لأنه يبطل حق المولى من الولاء وهو حسن فإن أقر بولد ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا تقبل إقراره لما تقدم والثاني يقبل لأنه يملك أن يستولد فملك الاقرار بالولد والثالث إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقه قبل لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك. مسألة.
إذا سبى من لم يبلغ صار رقيقا في الحال فإن سبى مع أبويه الكافرين كان على دينهما وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهما معه وقال الأوزاعي يكون مسلما لان السابي يكون أحق به فإنه يملكه بالسبي وتزول ولاية أبويه عنه وينقطع ميراثه منهما وميراثهما منه فيكون تابعا له في الاسلام كما لو انفرد السابي به ونمنع من الأصل وملك السابي لا يمنعه اتباعه لأبويه فإنه لو كان لمسلم عبد وأمة كافران فزوجه منها فإن الولد يكون يكون كافرا وإن كان المالك مسلما وإن سبى منفردا عن أبويه قال الشيخ (ره) يتبع السابي في الاسلام وهو قول العامة كافة لان الكفر إنما يثبت له تبعا لأبويه وقد انقطعت تبعيته لهما لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له دينه قال الشيخ (ره) لا يباع إلا من مسلم فإن بيع من كافر بطل البيع وإن سبى مع أحد أبويه قال الشيخ يتبع أحد أبويه في الكفر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد في رواية لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما وقال الأوزاعي واحمد في الرواية الأخرى يحكم بإسلامه لقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة الحديث وهو يدل من حيث المفهوم على أنه لا يتبع أحدهما لان الحكم متى علق على شيئين لا يثبت بأحدهما والتهويد قد ثبت بهما فإذا كان معه أحدهما لم يهوده ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه كما لو أسلم أحد الأبوين ودلالة المفهوم ضعيفة و نمنع قوله إنه يتبع السابي قال الشيخ (ره) لو مات أبو الطفل المسبى معهما لم يحكم بإسلامه وجاز بيعه على المسلمين ويكره بيعه على الكافر لأنه بحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر وقال احمد لو مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه لقوله (ع) كل مولود الحديث وهو يدل على أنه إذا ماتا أو مات أحدهما حكم بإسلامه لان العلة إذا عدمت عدم المعلول احتج