منه فبطل بالخروج كالمكفر إذا ابتداء صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجة وليس بجيد لأنه إذا نذر أياما معينة فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه و يبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيام متتابعة فيها عادة حيضها مسألة يجوز للمعتكف ان يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنايز عند علمائنا أجمع سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا وبه قال علي عليه السلام وسعيد بن جبير والنخعي والحسن لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنه قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة ولبات أهله وليأمروهم بالحاجة وهو قائم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ولا يخرج في شئ إلا الجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع ولأنه مؤكد الاستحباب والاعتكاف للعادة فلا يناسب منعها من مؤكداتها وقال عطا وعروة ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي ليس له الخروج في ذلك وعن أحمد روايتان لما روية عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان وعنها انها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولأنه ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله والحديث نقول بموجبه ولا دلالة فيه على موضع النزاع والحديث الثاني ليس مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وآله فلا يكون حجة و كونه ليس بواجب لا يمنع الاعتكاف من فعله كقضاء الحاجة مسألة لو تعينت عليه صلاة الجنازة وامكنه فعلها في المسجد لم يجز له الخروج إليها فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها وان تعين عليه دفن الميت أو تغسيله جاز له الخروج لأجله لأنه واجب متعين فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة والشافعي لما منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضا فإن لم يقف ولا أزور عن الطريق بل اقتصر على السلام والسؤال فلا بأس وان وقف وأطال بطل اعتكافه وان لم يطل فوجهان والأصح انه لا بأس به ولو أزور عن الطريق قليلا فعاده فقد جعلوه على هذين الوجهين والأصح عندهم المنع لما فيه من انشاء سير لغير قضاء حاجة و قد روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يسئل عن المريض إلا ما رأى في اعتكافه ولا يعرج عليه ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل وإن كان في دار أخرى فكثير ولو خرج لقضاء حاجة فعثر في الطريق على جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا يزور عن الطريق وفيه وجه آخر انه لا يجوز لان في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة مسألة يجوز الخروج للمعتكف لإقامة الشهادة عند الحاكم سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا وسواء كان متتابعا أو غير متتابع تعين عليه التحمل والأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا ادعى إليها لان إقامة الشهادة أمر واجب لابد منه فصار ضرورة كقضاء الحاجة فلا يكون مبطلا وإذا ادعى إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة فلا يمنع الاعتكاف وقال الشافعي ان تعين عليه التحمل والأداء خرج ولا يبطل اعتكافه المتتابع بخروجه ويستأنف إذا عاد وإن تعين عليه التحمل دون الأداء فكما لو لم يتعينا عليه وإن كان بالعكس فقولان لأنه خرج لغير حاجة فأبطل التتابع والمقدمة الأولى ممنوعة مسألة يجوز للمعتكف ان يخرج في حاجة أخيه المؤمن لأنه طاعة فلا يمنع الاعتكاف منه ولما رواه الصدوق (ره) عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي عليه السلام فأتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله صلى الله وعليه وآله ان فلانا له على مال ويريد أن يحبسني فقال والله ما عندي مال فأقضى عنك قال فكلمه فلبس عليه السلام نعله فقلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك فقال لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله مسألة قال الشيخ (ره) يجوز ان يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه لأن هذه المنارة بنيت للمسجد وأذانه فصارت كالمتصلة به ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذن المسجد وقد عرفت الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات فجاز ذلك وقال الشافعي ان لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتصلة به ففي بطلان اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها للاذان وجهان ولو خرج إليها غير المؤذن الراتب للاذان فان أبطلنا اعتكاف الراتب فابطال هذا أولي وإلا فقولان مبنيان على انها مبنية للمسجد فتكون معدودة من توابعه فلا يبطل اعتكافه أو ان الراتب قد اعتاد صعودها للاذان واستأنس الناس بصوته فيبطل هذا لفقد هذا المعنى فيه قال الشيخ (ره) لو خرج المؤذن إلى دار الوالي وقال حي على الصلاة أيها الأمير أو قال الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه وهو حسن لأنه خرج من معتكفه لغير ضرورة وللشافعي قول بالجواز لان بلالا جاء فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله ونمنع كون بلال قاله حال اعتكافه أو انه خرج من المسجد فجاز أن يكون على بابه سلمنا لكن فعله ليس حجة ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد لأنه من جملته وبه قال الفقهاء الأربعة وكذا يجوز ان يبيت فيه ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة لأنها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية الجواز لأنها تابعة له ومعه فكانت بمنزلته والمقدمتان ممنوعتان ولا فرق بين ان يكون عليها حايط وباب أو لم يكن مسألة إذا خرج المعتكف لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه إلا لضرورة إلى أن يعود إلى المسجد وكذا لا يقف تحت غير الظلال لأنه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة ولان المشي تحت الظلال نوع ترفه قال الصادق (ع) ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك وقال الصادق عليه السلام لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع وبه قال الثوري وحكى عن الطحاوي في كتاب الاختلاف ان المعتكف لا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه فان دخل فسد اعتكافه وباقي العامة يجيزون له الاستظلال بالسقف والشيخ (ره) احتج عليهم باجماع الطائفة والاحتياط مسألة إذا خرج المعتكف لضرورة لم يجز له أن يصلى إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة فإنه يصلى في أي بيوتها شاء لأنها حرم فلها حرمة ليست لغيرها ولقول الصادق عليه السلام المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء صلى في المسجد أو في بيوتها ثم قال عليه السلام بعد كلام ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة (وقال الصادق (ع) المعتكف بمكة صح) يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه ولو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فضاق وقت الصلاة عن عوده صلى أين شاء ولا يبطل اعتكافه لأنه صار ضروريا فيكون معذورا كالمضي إلى الجمعة مسألة أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم يطل الزمان بل يكون الاعتكاف مستمرا في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها ولهذا لو جامع في هذا الوقت بطل اعتكافه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يستمر بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظا على المدة المنذورة لأنه لا بد منه فان جعلناه كقضاء الحاجة لم يحتج إلى تجديد النية وان جعلناه كالمستثنى فلان اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات وقال بعض الشافعية ان طال الزمان ففي لزوم التجديد وجهان والحق ان مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف وإذا خرج لقضاء الحاجة لم يكلف الاسراع بل يمشى
(٢٩١)