- ج - المتنفل يؤخر الفرض ليصلى سبحته - د - القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء إلى اخر الوقت عندنا وعند الأكثر يجب - ه - الظهر في الحر لمن يصلى جماعة يستحب الابراد بها لقوله (ع) إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة ولو صلاها في منزله أو في المواضع الباردة كان التعجيل أفضل وهو أحد وجهي الشافعي لزوال المقتضى للتأخير وفى الاخر الابراد أفضل للعموم وهو ممنوع والمستحاضة ينبغي ان تؤخر الظهر لتجمع بينها وبين العصر في أوله بغسل واحد - ز - أصحاب الاعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم وعند بعض علمائنا يجب واما ما عدا هذه المواضع فان المستحب التقديم وبه قال الشافعي لقوله (ع) الوقت الأول رضوان الله والاخر عفو الله وقال أبو حنيفة التأخير لصلاة الصبح أفضل الا غداة مزدلفة والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء والتأخير بالعصر أفضل الا في يوم الغيم فروع - آ - الابراد أفضل من التعجيل لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وهو أحد وجهي الشافعي والثاني التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة - ب - الأقرب استحباب الابراد بصلاة الجمعة لوجود المقتضى وهو أحد وجهي الشافعية والثاني العدم لاستحباب المباكرة فيكون في التأخير تطويل الامر على الناس وربما تأذوا في الانتظار بحر المسجد - ج - الأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق وهو أحد قولي الشافعية للعموم والاخر يستحب التأخير وبه قال أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل وفى رواية إلى نصف الليل وما تمناه لامته كان أفضل من غيره - د - الأفضل في المغرب التعجيل بلا خلاف في غير حال العذر لان جبرئيل (ع) صلاها في اليومين في وقت واحد وهو يعطى ما قلناه - ه - المشهور استحباب تعجيل العصر بكل حال ذهب إليه علماؤنا وبه قال ابن مسعود وعمر وعايشة وأنس وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق لان رافع بن خديج قال كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر ثم ننحر الجزور فنقس عشرة اجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس وقال أصحاب الرأي وأبو قلابة وابن شبرمة الأفضل فعلها في اخر وقتها المختار لان رافع بن خديج قال كان النبي صلى الله عليه وآله يأمر بتأخير العصر ومنعه الترمذي إذا ثبت هذا فالتعجيل المستحب هو ان تفعل بعد مضى أربعة اقدام بلا تأخير ولو قدمت على هذا جاز - و - التغليس بالصبح أفضل لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وعن أحمد رواية أخرى الاعتبار بالمأمومين فان أسفروا فالأفضل الاسفار وقال أصحاب الرأي الأفضل الاسفار مطلقا لقوله (ع) أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر والمراد به التأخير إلى أن يتبين الفجر - ز - ينبغي تأخير الظهر والمغرب في الغيم لتيقن دخول الوقت ويستحب تعجيل العصر والعشاء حذرا من العوارض وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي واحمد وعن ابن مسعود بتعجيل الظهر والعصر تؤخر المغرب وقال الحسن تؤخر الظهر وقال الشافعي يستحب تعجيل الظهر في غير الحر وللمغرب في كل حال وقال متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل وما قلناه أحوط - ح - لو اخر ما يستحب تقديمه أو عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم فإن لم يعزم اثم ولو اخرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعها اثم وان اقترن بالعزم لان الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت مسألة لو صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته عمدا أو جهلا أو سهوا كل الصلاة وبعضها عند علمائنا أجمع وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان الخطاب بالصلاة توجه إلى المكلف عند دخول وقتها فلا تبرء الذمة بدونه ولقول الصادق (ع) من صلى في غير وقت فلا صلاة له وروى عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه ونحوه قال الحسن البصري والشعبي وعن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شئ عليه مسألة لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما يتيقن معه الامن فان تعذر العلم اكتفى بالظن المبتنى على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل وتعذر العلم بوقته فان ظن دخول الوقت صلى فان استمر على ظنه أو ظهر صحته أجزأ فان انكشف فساده قبل دخول الوقت استأنف بعد الوقت وان دخل الوقت وهو متلبس قبل التسليم اجزاء على الأقوى واختاره الشيخ في المبسوط لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة ولقول الصادق (ع) إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك وقال المرتضى وابن الجنيد يعيد على كل حال لأنه أدي غير المأمور به فلا يجزى عن المأمور به ولقوله الصادق (ع) من صلى في غير وقت فلا صلاة له والجواب المنع من كون المأتي به غير مأمور به ومن دخول صورة النزاع تحت العموم لأنا نقول إنه وقت الصلاة وللشيخ قول اخر في النهاية ضعيف وهوان من دخل قبل الوقت في الصلاة عامدا أو ناسيا فان دخل الوقت ولم يفرغ منها فقد أجزأته فروع - آ - لو شك في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن أو يظن دخوله ان لم يتمكن من العلم لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا - ب - لو فقد العلم بالدخول والظن كالأعمى والمحبوس في موضع مظلم يجوز له التقليد لتعذر علم الوقت وظنه وهو أحد وجهي الشافعية وحكى أبو حامد عنه المنع لان من كان من أهل الاجتهاد في شئ لا يجوز له التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث ولو تمكن من الاجتهاد بعمل راتب له أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقليد - ج - لو اخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليه ولو كان له طريق لم يعول على قوله لان الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل - د - لو سمع الاذان من ثقة عارف جاز ان يقلده في موضع جوازه لقوله (ع) المؤذن مؤتمن ولا يجوز التعويل على أصوات الديكة وقال الشافعية بجواز إذا عرف ان عادتها الصياح بعد الوقت - ه - التعويل على المؤذن الثقة انما هو للأعمى غير المتمكن من الاجتهاد أو البصير كذلك وقال بعض الشافعية يجوز تقليد المؤذن مطلقا لان الاذان بمنزلة الاخبار بالوقت فيجب قبوله وقال بعضهم يجوز في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو انما هو يؤذن عن مشاهدة وعلم وفى الغيم عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني - و - لو صلى المحبوس أو الأعمى من غير اجتهاد ولا تقليد أعاد الصلاة وان وافقا الوقت وبه قال الشافعي - ز - لو صلى قبل الوقت فقد بينا عدم صحتها وهل يقع نفلا الوجه المنع لأنه لم يقصده وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر تقع نفلا لئلا يضيع عمله وليس بجيد - ح - معرفة الوقت واجبة لان الامتثال انما يحصل معها مسألة لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرايض والنوافل الا في موضعين أحدهما نوافل الظهرين يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمهما على الزوال للحاجة الداعية وهي الشروع في الخطبة والاستماع لها ولأنه زمان شريف فتساوت اجزاؤه في ايقاع النوافل على ما يأتي والثاني صلاة الليل لشاب يمنعه من القيام بالليل رطوبة رأسه أو مسافر يصده سيره عن التنفل ليلا فإنه يجوز لهما تقديم نافلة الليل بعد العشاء اختاره الشيخ (ره) لأنهما معذوران فجاز لهما التقديم محافظة على السنن ومنعه آخرون وهو الوجه عندي لأنها عبادة موقتة فلا تفعل قبل وقتها كغيرها من العبادات ولان معوية بن وهب قال للصادق (ع) رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين قال قرت عين له ولم يرخص له في أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل فروع - آ - قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها في أوله - ب - لو طلع الفجر وقد صلى أربعا من صلاة الليل أتمها وزاحم بها الفريضة لرواية محمد بن النعمان عن الصادق (ع) قال إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع إما نوافل الظهرين فان خرج الوقت وقد صلى ركعة أتمها وزاحم بها الفرضين لقول الصادق (ع) فان مضى قدمان قبل ان يصلى ركعة بدأ بالأولى ونوافل المغرب ان خرج وقتها ولم يكملها صلى العشاء وقضاها بعدها - ج - لو نسى ركعتين من صلاة الليل وأوتر ثم ذكرهما قضاهما وأعاد الوتر مسألة وقت الوتر بعد صلاة الليل عند علمائنا لقوله (ع) الوتر ركعة من اخر الليل وكان النبي صلى الله عليه وآله يوتر اخر الليل وقال الجمهور وقته
(٨٥)