غايطا ولقول الباقر والصادق (ع) وقد سئلا ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الحديث وما مستوعبة ولقول الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين الحديث ويمنع عدم التسمية والأحاديث محمولة على الأغلب وقال الشافعي ان انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض الا في قول شاذ وان انفتح فوقها أو عليها فقولان أصحهما عنده عدم النقض لان ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل فالخارج فوقها أو محاذيها بالقى أشبه وإن كان السبيل بحاله فان انفتح تحت المعدة فقولان أحدهما النقض لأنه معتاد وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه والثاني وهو الأصح عندهم المنع لان غير الفرج انما يعطى حكمه للضرورة وانما يحصل مع الانسداد لا مع عدمه وان انفتح فوقها أو عليها لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى وإن كانت نجاسة كالعذرة فقولان أقويهما العدم الثاني لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو حقنة أو أشيافا أو دهن قطره في احليله لم ينقض الا ان يستصحب شيئا من النواقض ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك وداود لأنه نادر ما شبه الخارج من غير السبيلين وللأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأبو ثور انه ناقض لعدم انفكاكه من الثلاثة وهو ممنوع الثالث الريح ان خرج من قبل المراة نقض لان له منفذا إلى الجوف وكذا الادرار إما غيرهما فاشكال وبه قال الشافعي لعموم النص بخروج الريح وقال أبو حنيفة لا ينقض بخروج الريح من القبل الرابع لو ظهرت متعدية مقعدته وعليها شئ من العذرة ثم خفيت و لم ينفصل شئ ففي النقض اشكال ينشأ من صدق الخروج ومن عدم الانفصال الخامس الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة المقعدة ولم ينسد المخرج فعند نا ينقض وللشافعي قولان لجواز ان يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة مسألة النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم لقوله (ع) العين وكاء السنة من نام فليتوضأ وقال الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث وحكى عن أبي موسى الأشعري وأبى مجار وحميد الأعرج انه لا ينقض وعن سعيد بن المسيب انه كان ينام مضطجعا امرار أو ينتظر الصلاة ثم يصلى ولا يعيد الوضوء لأنه ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه و نمنع الأولى لما تقدم فروع الأول نوم المضطجع ناقض قل أو كثر عند كل من حكم بالنقض ونوم القاعد ناقض عندنا وان قل للعموم وهو قول المزني والشافعي في أحد القولين واسحق وأبو عبيد الا ابن بابويه منا فإنه قال الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج وهو قول الشافعي وان كثر إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض لان الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء وليس بحجة لامكان السنة وقال مالك واحمد والثوري وأصحاب الرأي إن كان كثيرا نقض و الا فلا واما نوم القايم والراكع والساجد فعندنا انه ناقض وبه قال الشافعي في الجديد واحمد في أحد القولين للعموم والثاني انه لا ينقض وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض وان كثر وهو أضعف أقوال الشافعي لقول النبي (ص) إذا نام العبد في سجوده باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي ولا حجة فيه الثاني السنة وهي ابتداء النعاس غير ناقضة لأنها لا يسمى نوما ولان نقضه مشروط بزوال العقل الثالث كلما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر أو شرب وقد ناقض لمشاركته للنوم في المقتضى ولقول الصادق (ع) إذا خفى الصوت فقد وجب الوضوء وللشافعية في السكر قولان أضعفهما عدم النقض لأنه كالساهي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه واقراره وتصرفاته وهو ممنوع الرابع لو شك في النوم لم تنتقض طهارته وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس ولو تحقق انه رؤيا نقض الخامس دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة ذهب إليه علماؤنا الا ابن ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وقول الصادق (ع) وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء وقال ابن ابن أبي عقيل ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء مسألة لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ذهب إليه علماؤنا أجمع وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها الأول الوذي والمذي وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدرة لا ينقضان الوضوء ذهب إليه علماؤنا أجمع للأصل ولقول الصادق (ع) ان عليا (ع) كان رجلا مذاء فاستحى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة (عه) فامر المقداد ان يسئله فقال ليس بشئ وقال الجمهور وانهما ناقضان إلا مالكا فإنه قال المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء لان عليا (ع) قال كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشفق ظهري فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انما يكفيك ان تنضح على فرجك وتتوضأ للصلاة وهو بعد التسليم محمول على الاستحباب الثاني القى لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا وبه قال في الصحابة علي (ع) و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن اوفى ومن التابعين سعيد بن المسيب والقسم بن محمد وعطا وطاوس وسالم بن عبد الله عمر ومكحول وهو مذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود للأصل ولقولهم (على) لا ينقض الا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو النوم وقال أبو حنيفة القى إن كان ملا الفم أوجب الوضوء والا فلا وغيره إن كان نجسا خرج من البدن وسال أوجب الوضوء وان وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء وبه قال الأوزاعي والثوري واحمد واسحق الا ان احمد يقول إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء وفيه (عنه) رواية أخرى انه ان خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء لان النبي صلى الله عليه وآله قال من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم وهو محمول على غسل الفم والاستحباب ولأنه متروك لأنه فعل كثير الثالث مس الذكر والدبر لا يوجب الوضوء سواء مس الباطنين أو الظاهرين و كذا لو مست المراة قبلها أو دبرها سواء بباطن الكف أو ظاهره وسواء مس بشهوة أو غيرها وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال علي (ع) وعمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين وحذيفة وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وسعد بن ابن أبي وقاص في بإحدى الروايتين والحسن البصري وقتاده والثوري وأبو حنيفة وأصحابه للأصل ولقوله (ع) وقد سئل عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء هل هو إلا بضعة منه ولقول الصادق (ع) وقد سئل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة لا باس وما تقدم وقال الصدوق من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوءه وقا ل ابن الجنيد من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوء ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر إن كان محرما ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلل والمحرم لان عمارا سال الصادق (ع) عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه والطريق ضعيف ومحمول على استصحاب نجاسة وقال الشافعي من مس ذكرا ببطن كفه وجب عليه وضوء وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وسعد ابن ابن أبي وقاص وعايشة وأبو هريرة وابن عباس ومن التابعين عطاء بن ابن أبي رياح وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري وأبو العالية و ومجاهد وبه قال مالك واحمد واسحق وأبو ثور والمزني لان بسترة بنت صفوان روت ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنه الغالب وقال داود ان مس ذكر نفسه انتقض وان مس ذكر غيره لم ينتقض لان الخبر ورد فيمن مس ذكره قال الشافعي ولو مس بغير بطن كفه أو ساعده أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء للأصل وحكى عن عطا والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين النقض بظهر الكف والساعد لأنه من جملة يده وقال الشافعي ولو مسه بحرف يده أو بما بين
(١١)