وإلا فارفع رأسك ولأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل قربة لمسلم وقال الشافعي في الاخر يكره الانتظار وبه قال مالك وداود وأصحاب الرأي واختاره ابن المنذر والمزني لأنه يفعل جزءا من الصلاة لأجل ادمى وقد أمر الله تعالى بان يصلى خالصا له تعالى ونمنع عدم الاخلاص لأنه تقرب إليه تعالى بتحصيل القربة للداخل وان قصد به لحوق آدمي للصلاة فان الله تعالى أمر بمنافع الآدميين وقال بعض الشافعية إن كان يعرف الداخل لا ينتظره لأنه لا يخلو من نوع مراياة وإن كان لا يعرف لم يكره فروع آ إنما ينتظر إذا كان قريبا وكان لا يطول الامر على المأمومين فأما إذا كان بعيدا وكان في الانتظار تطويل لم ينتظر ب لو أحس بداخل وهو في التشهد الأخير فالوجه الانتظار لان في ادراك التشهد غرضا صحيحا ج لو انتظر لم تبطل صلاته عندنا لأنه مستحب وكذا عند الشافعي على أحد القولين وعلى الاخر وجهان مسألة لو دخل المسجد فركع الامام فخاف فوت الركوع جاز ان يكبر ويركع ويمشى راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الامام أو يأتي اخر فيقف معه تحصيلا لفضيلة الجماعة والمشي في الركوع لادراك الصف غير مبطل وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي واحمد ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) في الرجل يدخل المسجد فيخاف ان يفوته الركوع قال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم فروع آ لو كان بعيدا من الصف فإن كان يصح أن يأتم وهو في مكانه وقف وحده لئلا يفعل فعلا كثيرا فان مشى احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة والمنع لكثرته ولا تبطل صلاته ولو وقف وحده لما بينا من جوازه وإن كان لا يصح ان يأتم فيه لبعده فالوجه انه لا يعتد بذلك الركوع ويصبر حتى يلتحق بالامام في الثانية وإن كان لا يصح للحايل لم يجز له ان يشرع حتى يخرج عن الحايل ب لو ركع دون الصف ومشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله وقام والتحق بالصف فان ركع الامام ثانيا ركع ومشى في ركوعه وصحت صلاته وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك لما فيه من الانفراد بصف في ركعة تامة وقال احمد تبطل صلاته وليس بشئ لقول الصادق (ع) إذا خفت أن يركع قبل ان تصل إليه فكبر واركع فان رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ج لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف أو جاء اخر فوقف معه قبل إتمام الركعة صحت صلاته عندنا وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا تبطل صلاته لان أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف ومشى إلى الصف فقال أبو بكره أنا فقال النبي صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة وقال احمد إن كان جاهلا بتحريم ذلك صحت صلاته وان علم لم تصح لان قوله (ع) لأبي بكرة لا تعد يدل على الفساد وهو بناء على تحريم الانفراد بصف وقد بينا جوازه وقوله (ع) لا تعد المراد به إلى التأخر مسألة قد بينا إنه يستحب لمن صلى منفردا إعادة تلك الصلاة مع الجماعة تحصيلا لفضيلة الجماعة أية صلاة كانت وبه قال علي (ع) وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري والشافعي لان يزيد بن الأسود العامري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا معه فقال على بهما فأتى بهما ترعد فرايصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلى الله عليه وآله كنا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وأطلق ولم يفرق وقال احمد كذلك إلا أنه قال لا يصلى العصر والصبح إلا مع امام الحي دون غيره وقال مالك إن كان قد صلى وحده أعادهما جماعة إلا المغرب وان صلاهما جماعة لم يعدها وقال الأوزاعي يصلى ما عدا المغرب والصبح وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا صلوتين الظهر والعشاء واحتجوا بقوله عليه السلام لا تصلى صلاة في اليوم مرتين وقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس والمغرب وتر لا يتنفل بها والخبر لا حجة فيه لأنه لا يصليهما على أنهما واجبتان والنهى بعد العصر محمول على ما لا سبب له ونمنع انتفاء التنفل بالوتر وقال بعض الشافعية يضيف إليها رابعة ورووه عن حذيفة بن اليمان وليس بشئ فروع - آ - هل يستحب لمن صلى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى قال الشافعي نعم وعموم قول الصادق (ع) في الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل ويحتمل العدم لان المطلوب حصل أولا وهو ادراك فضيلة الجماعة وإنما سوغنا الإعادة استدراكا لمصلحة الجماعة وهو انما يتحقق في المنفرد - ب - لو صلى جماعة ثم حضر واحد فأراد الصلاة استحب له ان يصلى معه جماعة إماما أو مأموما تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر - ج - هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد اشكال أقربه المنع - د - الوجه ان الفرض هو الأولى والثانية سنة وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في الجديد لقوله (ع) فتكون لكم نافلة وقول الصادق (ع) لما حكم باستحباب الإعادة قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس ولان الأولى قد سقط بها الفرض ولهذا لم يجب ان يصلى ثانيا ولأنه صلى المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة وقال في القديم يحتسب الله له بأيهما شاء لأنه استحب إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة فلو كانت الثانية نافلة لم تستحب لها الجماعة وليس بجيد فان الجماعة استحب لان الجماعة سببها وفى رواية عن الصادق (ع) في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم ويجعلها الفريضة وهي محموله على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة فإنه يعدل بنيته إلى النفل ثم يجعل الثانية هي الفريضة ه إذا جعلنا الثانية نفلا فالأقرب انه ينوى النفل لان الفعل يقع نفلا فكيف يأمره بنية الفرض وهو أحد قولي الشافعية وأصحهما عندهم انه ينوى الفرض لان القصد ادراك فضيلة الجماعة ولا تشرع الجماعة في النوافل وليس بجيد لانهم سلموا انها نفل مسألة إذا بلغ الطفل سبع سنين كان على أبيه ان يعلمه الطهارة والصلاة ويعلمه الجماعة وحضورها ليعتادها لان هذا السن يحصل فيه التمييز من الصبى في العبادة وإذا بلغ عشر سنين ضرب عليها وإن كانت غير واجبة لاشتماله على اللطف وهو الاعتياد والتمرن قال صلى الله عليه وآله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذا يفعل ولى الصبى ووصيه وقال الصادق (ع) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس ونضربهم عليها وهم أبناء سبع وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ الصبى سبع سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشر اضرب عليها فإذا بلغ ثلث عشرة سنة فرقوا بينهم في المضاجع فإذا بلغ ثمانية عشر علم القرآن فإذا بلغ إحدى وعشرين انتهى طوله فإذا بلغ ثمانية وعشرين كمل عقله فإذا بلغ ثلثين بلغ أشده فإذا بلغ أربعين عوفي من البلوى الثلث الجذام والجنون والبرص فإذا بلغ الخمسين حببت إليه الإنابة فإذا بلغ الستين غفرت ذنوبه فإذا بلغ السبعين عرفه أهل السماء فإذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات فإذا بلغ التسعين كتب أسيرا لله في ارضه فإذا بلغ المائة شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه إذا ثبت هذا فان الصلاة لا تجب الا مع البلوغ وبه قال الشافعي واحمد في رواية لقوله (ع) رفع القلم عن ثلثه عن الصبى حتى يبلغ الحلم وفى رواية عن أحمد إذا بلغ عشر سنين وجبت عليه الصلاة لأنه أمر بضربهم عليها والامر بالضرب
(١٨٣)