أو الشمسية تقيد بالمذكور ولو قال بالعدد فهو ثلاثمائة وستون يوما وكذا لو قال إلى خمسة أو ستة أشهر حملت الأشهر على الهلالية لأنه المتعارف ثم إن وقع العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة فإن جرى في أثناء الشهر عد ما بقى منه بالأيام وعدت الأشهر بعد ذلك بالأهلة ثم يتمم المذكور بالعدد ثلاثين لان الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين إلا أن في الشهر المنكسر لابد من الرجوع إلى العدد لئلا يؤخر أمد الاجل عن العقد وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إنه إذا انكسر الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل بالعدد وهو قول أبي حنيفة وضرب الجويني مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض الانكسار فقال عقدا وقد بقى من صفر لحظة و نقص الربيعان وجمادى فيحسب الربيعان بالأهلة ويضم جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر ويكملان بيوم من جمادى الآخرة سوى لحظة وقطع بعض الشافعية بالحلول عند انسلاخ جمادى في الصورة المذكورة وإن العدد إنما يراعى لو جرى العقد في غير اليوم الأخير. مسألة لا ضابط للأجل قلة وكثرة بل مهما اتفقا عليه من الاجل القليل أو الكثير إذا كان معينا صح العقد عليه وقال الأوزاعي أقل الاجل ثلاثة أيام وليس بمعتمد. مسألة لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد كما لو أسلم في قفيزي حنطة إلى شهرين يسلم أحدهما في آخر الشهر الأول والباقي في آخر الثاني أو أسلم في قفيز حنطة وقفيز شعير إلى شهر يسلمها في آخره صح عندنا وهو أصح قولي الشافعي للأصل والثاني البطلان في الصورتين لأنه ربما يتعذر تسليم بعض النجوم أو بعض الأجناس فيه فيرتفع العقد فيه ويتعدى إلى الباقي وهو خطأ وإلا لزم في القفيز الواحد ذلك لجواز تعذر بعضه. مسألة إذا جعل الاجل العطاء فإن قصد فعله بطل لتقدمه وتأخره فلا ينضبط وإن قصد وقته صح إن كان معلوما وإلا فلا ولو قال إلى شهر وأطلق اقتضى إتصاله ووقت العقد مبدأ الشهر فالأجل اخره وكذا إلى شهرين أو إلى ثلاثة أو إلى سنة أو إلى سنتين بخلاف المعين فإنه يحل بأوله ولا يشترط الاجل أن يكون له وقع في الثمن فلو قال إلى نصف يوم صح للعموم. البحث الثاني العلم وفيه بابان الأول الجنس. مسألة يجب أن يكون المسلم فيه معلوما عند المتعاقدين لرواية العامة عنه صلى الله عليه وآله من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض ولان المسلم فيه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فلابد من كونه معلوما وإنما يتحقق العلم بالمسلم فيه بأمرين ذكر اللفظ الدال على الحقيقة أعني لفظ الجنس كالحنطة والشعير والأرز والعبد والثوب وأشباه ذلك وذكر اللفظ المميز وهو ما يوصف به ما يميزه عن جميع ما عداه مما يشاركه في الجنس كثيرا برفع الجهالة كصرابة وحمرتها ودقتها وغلظها وغير ذلك من الأوصاف فلو لم يذكر الجنس بل قال بعتك شيئا صريبا أو ذكره ولم يذكر الوصف بطل سواء كان مما لا ينضبط بالوصف أو كان واهمل لان البيع لا يحتمل جهالة المعقود عليه وهو عين فلان لا يحتملها السلم وهو دين أولي. مسألة يجب أن يتذكر كل وصف تختلف القيمة به اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم إذ بدونه يثبت الغرر المنهى عنه ويجب أن يأتي في ذكر الوصفين باللفظ الظاهر استعماله بين الناس غير خفى الدلالة على المعنى عند أهل اللغة بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف ولا يجب الاستقصاء في الأوصاف إلى أن يبلغ الغاية بحيث يعز وجودها أو يندر حصولها فلو أفضى الاطناب إلى عزة الوجود كاللألئ الكبار التي يفتقر إلى التعريض فيها للحجم والشكل والوزن والصفا واليواقيت الكبار والزبرجد والمرجان التي تفتقر إلى الحجم والوزن والشكل والصفا لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الأوصاف واجتماعها نادر جدا فيكون بمنزلة السلف فيما يتعذر حصوله في الاجل أما اللآلي الصغار التي يعم وجودها ويمكن ضبطها بالوزن أو الكيل وضبط أوصافها التي تختلف القيمة باختلافها فإنه يصح السلم فيها على الأقوى للأصل الجامع لشرايط الصحة من إمكان الضبط بالأوصاف المطلوبة الخالي عن المبطل. مسألة كل ما لا يمكن ضبط أوصافه المرغوب فيها المختلفة الأثمان باختلافها لا يصح السلم فيه وذلك كالخبز واللحم واللألئ والدرر والجواهر التي لا يمكن ضبطها ويختلف كبيرا وصغيرا (وصفاء صح) أو كدورة وجودة ورداءة وحسن تدوير وضده ولا في الجلود لاختلافها فالوركان ثخين قوى والصدر ثخين رخو؟ والبطن رقيق ضعيف والظهر أقوى فإذا كان مختلفا احتاج كل موضع منه إلى وصف ولا يمكن ضبطه ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فمنها داخل وخارج وزايد وناقص ولا يمكن ضبط ذلك بالوزن لان جلدين يتفقان في الوزن ويختلفان في القيمة لخفة أحدهما وسعته وثقل الآخر وضيفة وكذا الرق لا يجوز السلم فيه لأنه جلد يختلف أوصافه على ما تقدم وكذا لا يجوز السلف فيما يتخذ من الجلود كالنعال المحدثة لاختلاف الجلد وكذا الخفاف لما فيها من اختلاف الجلود والحشو الذي لا يوقف عليه واشتمالها على ظهارة وبطانة وحشو تضيق العبارة عن ضبطها وذكر أطرافها وانعطافاتها وحكى عن ابن شريح جواز السلم وبه قال أبو حنيفة. تذنيب ولا يجوز السلم في العقار لاختلاف البقاع وعدم إمكان ضبطها فلا يصح الاطلاق فيها بل يفتقر إلى التعيين في موضع بعينه فيكون بيع عين موصوفة ولا يكون سلما. مسألة المختلطات على أقسام أربعة - آ - المقصودة الأركان التي يمكن ضبط أقدارها وصفاتها كالثياب العتابية والخزوز المركبة من الإبريسم والوبر وهذا القسم يصح السلم فيه عندنا وهو أصح وجهي الشافعية لسهولة ضبط أوصاف بسايطها وهو منصوص الشافعي لقول الصادق (ع) لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض والآخر إنه لا يجوز كالسلم في الغالية والمعجونات ونمنع حكم الأصل مع إمكان ضبط البسايط ولو كان الثوب مما يعمل عليه الطراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل كالإبريسم على القطن أو الكتان فإن أمكن معرفة تركيبها وضبط أركانها جاز وإلا فلا - ب - المختلطات التي لا يمكن ضبط أوصاف بسايطها كالهرايس والامراق والحلاوات والمعاجين و الجوارشتات والغالية المركبة من المسك والعنبر والكافور لا يصح السلم فيها للجهل ببسايطها مع تعلق الأغراض بها وبه قال الشافعي أما لو أمكن معرفة بسايطها وضبط أوصافها فإنه يصح السلم فيها وكانت من القسم الأول - ج - المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخل من التمر والزبيب فيه الماء لكنه غير مقصود في نفسه وإنما يطلب به إصلاح الخل ويجوز السلم فيه لامكان ضبطه بالوصف واحتياجه إلى الماء إذ لا يمكن قوامه بدونه لا يخرجه عن الجواز وللشافعية وجهان هذا أظهرهما والثاني المنع لاشتماله على الماء فأشبه المخيض والأصل ممنوع وأما الخبز فعندنا لا يجوز السلم فيه لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفة والغلط وهو أصح وجهي الشافعية لا ما قلناه بل لامرين اختلاطه بالملح ويختلف الغرض بحسب كثرة الملح وقلته والثاني تأثير النار فيه ولا عبرة عندنا بالوجهين والثاني لهم الجواز وبه قال احمد لان الملح فيه مستهلك فصار الخبر في حكم الشئ الواحد ونحن لم نعلل بالمزج بل بالاختلاف التي لا يمكن ضبطه والوجهان عند الشافعية جاريان في السمك الذي عليه شئ من الملح ولا بأس به عندنا مع إمكان ضبطه والجبن يجوز السلم فيه أيضا مع إمكان ضبطه وبه قال الشافعية واعترض بعضهم باشتماله على الانفخة وعندهم المختلط لا يجوز السلم فيه وأجابه (جوابه خ ل) بأنه ليس مقصودا والممنوع منه إنما هو السلم في الاخلاط المقصودة لجهالة كل واحد منها وأما اللبن الحليب فيجوز السلف فيه إجماعا مع وصفه المنضبط وأما المخيض فعندنا كذلك ومنع الشافعي منه لاشتماله على الماء فإنه لا يخرج الزبد منه إلا به بخلاف خل التمر لأن الماء عماده به ويكون وهذا الماء فيه ليس من مصلحته فصار المقصود منه مجهولا ويمنع صيرورة المصلحة علة في المعرفة وعدمها علة في الجهالة وأما الأقط فإنه يجوز السلم فيه لامكان ضبطه وللشافعية وجهان أحدهما إنه كالجبن يجوز السلم فيه والثاني إنه كالمخيض
(٥٤٩)