خرج ميتا سقطت الشفعة وإن خرج حيا ومات ثبت لوارثه الشفعة فإن كان للميت وصى فهل له أخذها حالة الحمل الأقرب المنع لعدم تيقن حياته ولا ظن للحيوة لعدم الاستناد إلى الاستصحاب بخلاف الغايب فإن خرج حيا كان له الاخذ فإن ترك كان للحمل مع بلوغه ورشده الاخذ ويحتمل العدم لان الحمل لا يملك بالابتداء إلا الوصية وقال الشافعي لا يثبت للحمل شفعة لعدم تيقن الحياة فإن كان هناك وارث غير الحمل فله الشفعة وإن انفصل حيا فليس لوليه أن يأخذ شيئا من الوارث وهو ممنوع ولو ورث الحمل شفعة عن مورثه فللأب أو الجد الاخذ قبل الانفصال وهو أحد وجهي الشافعية وقال ابن شريح ليس لهما الاخذ لأنه لا يتيقن وجود. مسألة. قد بينا إن الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار ولا يسقط الخيار (عمن له الخيار سواء اشترك أجداد؟ والأب أو اشترك؟ أحدهما ولا يسقط خيار صح)؟ البايع وكذا لو باع الشريك ثبت للمشترى الأول الشفعة إن كان لبايعه خيار الفسخ وإن فسخ بعد الاخذ فالمشفوع للمشترى وإن فسخ قبله فلا حق للبايع وفي المشترى إشكال. مسألة. لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة لعجز لم تسقط الشفعة لأنها تثبت أولا فلا تبطل بالفسخ المتجدد ولو عفى ولى الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الاخذ لم يصح العفو والأقرب إن للولي الاخذ بعد ذلك لبطلان العفو ولا عبرة بالتأخير هنا لان التأخير حصل في حق الطفل لعذر وهو عفو الولي وتقصيره ويحتمل أن لا يكون للولي المطالبة لأنه عفى فلو أثبتنا له الطلب لادى إلى التراخي بخلاف الصبى عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ولو ترك لاعسار الصبى لم يكن له الاخذ بعد يساره ولا للصبي والمغمى عليه كالغايب وكذا السكران وإن كان عذره محرما وليس لغرماء المفلس الاخذ بالشفعة بدله ولا لهم إجباره على الاخذ ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشترى بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشترى الانتزاع. مسألة. لو كان لاحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثاني السدس فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة فلو كان البايع صاحب النصف بسهام الشفعاء ثلثة اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم فالشفعة على ثلثة ويصير العقار كذلك ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباع وللآخر ربع ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا لصاحب النصف ثلثة وللآخر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب وإلا تساووا ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح. مسألة. لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلا شفعة لأحدهم ولو رتب فإن أخذ من اللاحق وعفى عن السابق شاركه السابق ويحتمل عدمه لان ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ومشاركة الشفيع الأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثاني ولهذا يستحق لو عفى عنه فكذا إذا لم يعف لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني خمس الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائه وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث و للثاني ثلث الثالث فيصح من ستة وثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان. مسألة. لو باع أحد الأربعة وعفى آخر فللآخرين أخذ المبيع ولو باع ثلثة في عقود ثلثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة على الجميع وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق فيما الثالث باعه الثاني وجهان وفي استحقاق مشترى الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه الاستحقاق لأنهما مالكان حال البيع وعدمه لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لان له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكمل له النصف وللبايع الثالث والمشترى الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه شريك في شفعة مبيعين وللبايع الثاني والمشترى الثاني السدس لكل منهما نصفه لأنه شريك في شفعة بيع واحد ويصح من اثني عشر مسألة. لو وهب المشترى الشقص الذي اشتراه لآخر كان للشفيع فسخ الهبة وأخذ الشقص بالشفعة ويكون الثمن للواهب وقد تقدم هذا إذا لم تكن الهبة لازمة وأما إن كانت لازمة بأن يعوض عنها أو كانت لذي الرحم فالأقرب إن الثمن للمتهب فان قلنا بأنه للواهب رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن ولو تقايلا أو رده المشترى فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشترى ولو تخالفا عند اختلافهما في الثمن أخذه الشفيع بما حلف عليه البايع لأنه يأخذه منه في هذه الصورة والدرك على البايع حينئذ الفسخ العقد بالتحالف وليس للشفيع فسخ البيع والاخذ من البايع ولو غرس المشترى أو بنى فللمشتري قلع غرسه وبناء ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء لأنه لم يصادف ملك الشفيع ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك ولو امتنع المشترى من القلع تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش ومع عدمه نظر وبين النزول عن الشفعة فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشترى مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش بل إنما أن يقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة أو لاخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلع في آخر فله ذلك ولو غرس المشترى أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك. مسألة. لو رد البايع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن وللبايع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ولا يرجع المشترى بالزيادة ويحتمل تقديم حق البايع لان حقه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع والشفعة تثبت بعده بخلاف المشترى لو وجد المبيع معيبا لان حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد أما لو لم يرد البايع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن وليس له استرجاع المبيع لان الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البايع ابطال ملكه كما لو باعه المشترى لأجنبي ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت والمشترى الأول الشفعة على الثاني ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط ما يوجب الشفعة والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله أخذ الشقص من المشترى الأول وهل للمشترى الأول شفعة على الثاني إشكال ينشأ من ثبوت السبب وهو الملك ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة. مسألة. لو وصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول استحق الشفعة الوارث ويحتمل الموصى له إن قلنا إنه يملك بالموت خاصة فإذا قبل الوصية استحقس المطالبة لأنا بينا إن الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول وللوارث لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد ويحتمل مطالبة الوارث لان الأصل عدم القبول وبقاء الحق فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق الطلب ويحتمل أن المشفوع للوارث لان الموصى به إنما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لتأخر ملكه عن البيع وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه بيع شريكه. مسألة. لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشترى على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين فإن (أخذ بالثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه إذ لا شريك له في الشفعة وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس لان المشترى شريكه ويأخذ نصفه من المشترى الأول ونصفه من الثاني لان شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده والشفيع يستحق بيع ما في يده وهو السد س فصار منقسما في أيديهما نصفين فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ويرجع المشترى الثاني على الأول بربع الثمن ويكون المسألة من اثني عشر ثم يرجع إلى أربعه للشفيع النصف ولكل واحد الربع وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباعه ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن كذلك وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ منه ويرجع الثاني على الأول بثمنه ويبقى المأخوذ منه الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن تمت الكتاب في شهر رمضان المبارك 1277.
(٦١١)