في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة والأحاديث تدل على اعتبار النصاب تحقيقا تذنيب المعتبر في نصاب الفضة الوزن وهو ان يكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل درهم ستة دوانيق ولا اعتبار بالعدد ولا بالسود الثعلبية التي في كل درهم درهم ودانقان ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق و به عامة فقهاء الاسلام وقال المغربي وأهل الظاهر الاعتبار بالعدد دون الوزن فإذا بلغت المأتين عددا ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة وإن كانت أقل من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية وهو مدفوع بالاجماع وخلاف المغربي قد انقرض وانعقد الاجماع على خلافه فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالا فلا زكاة ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالا وجبت مسألة إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار وفى المأتين من الفضة خمسة دراهم باجماع علماء الاسلام قال (ع) هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شئ ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ وفى الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ مسألة النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير وفيه قيراطان وللفضة أربعون درهما وفيهما درهم واحد ولا شئ في الزايد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافة وبه قال سعيد بن المسيب وعطا وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمر ابن دينار وأبو حنيفة لقوله (ع) من كل أربعين درهما درهما وقال (ع) إذا بلغ الورق مأتين ففيه خمسة دراهم ثم لا شئ فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما وهذا نص ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كمل أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة وعن الباقر (ع) ليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب ولان له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر واحمد لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وان قلت ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي لما روى عن علي (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هاتوا ربع العشور عن كل أربعين درهما درهما وليس عليكم شئ حتى تتم مأتين وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد 0000 فبحساب ذلك ولأنه مال يتجر (يتجزى) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب ولا دلالة في الحديث لان ما زاد على المأتين بحساب المأتين وفى كل أربعين درهم وليس في الناقص عنها شئ إذ لا يسمى أربعين فهو حجة لنا والقياس مدفوع بما تقدم إذا ثبت هذا فكل ما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كل أربعة وإذا زادت الفضة أربعين ففيها درهم في كل أربعين بلا خلاف عندنا ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتام تذنيب لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنه لو نقص منه شئ يسير كالحبة تسقط الزكاة سواء اتفقت الموازين في النقص واختلفت فيه كما قلناه في الأول ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب مسألة لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا وكذا المختلط بغيره عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لقوله (ع) ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة ولان المناط كونه ذهبا وفضه والغش ليس أحدهما وقال أبو حنيفة إن كان الغش النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها لان الفضة لا تنطبع إلا بالغش وليس حجة فروع - آ - لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة وبه قال الشافعي لأنه من ردئ المال فلا يجزى عن الجيد وقال أبو حنيفة يجوز - ب - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة لأصالة الصحة والسلامة ولو علم أن فيه غشا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الاخراج منها ولا من غيرها لان بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله أصالة البراءة لم يعارضها شئ وقال احمد يلزمه أحدهما - ج - لو عرف أن فيه نصابا خالصا وجهل الزيادة عليه قال الشيخ يؤمر بسبكها إن لم يتبرع بالاحتياط في الاخراج وبه قال الشافعي واحمد لان الذمة مشغولة ولا يحصل يقين البراءة إلا بالسبك أو الاحتياط في الاخراج والوجه أخذ ما تيقن وجوبه ويطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة ولان الزيادة كالأصل فكما لو شك هل بلغ الصافي نصابا يسقط كذا لو شك هل بلغت الزيادة نصابا اخر - د - لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتفق مثل أن يكون في كل دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ لأنه يكون مخرجا لربع العشر وإن اختلف أو لم يعلم لم يجزئه إلا الاستظهار بأن يتيقن أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة ولو اخرج ذهبا لا غش فيه فهو أفضل - ه - لو أراد اسقاط الغش واخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش فأسقطه واخرج نصف دينار عن عشرين جاز لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك ولان غشها لا زكاة فيه - ز - لو كان الغش مما تجب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا - ز - كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة والوجه التحريم إلا مع الاعتياد بإخراجها ثم إن كانت مضبوطة صحت المعاملة بها وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات وان جهلت مقادير بسائطها والمنع لأنها تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر - ح - لو علم النصاب وقدر الغش اخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها - ط - لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدم فان أشكل الأكثر منهما ولم يكن التمييز اخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة اخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة إن كان الذهب أكثر قيمة وإلا فالعكس - ى - لو تساوا العيار واختلف القيمة كالرضوية والراضية استحب الأفضل والوجه عدم جزاء إلا نقص قيمة وإن ساوى قدرا بل يجب التقسيط و لو اخرج من أوسطها بقى بقدر الواجب وقيمته أجزأ ولو نقص قدرا مثل ان يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد احتمل الأجزاء اعتبار بالقيمة وعدمه لان النبي صلى الله عليه وآله نص على نصف دينار فلم يجزأ النقص منه ولو اخرج من الأردى وزاد في القدر بقدر ما بقى بقيمة الواجب جاز - يا - ويكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن وكذا الذهب العالي والدون ثم يخرج من كل جنس بقدره وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسورة يضم بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت اجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها ثم يخرج عن كل جنس بقدره ولو اخرج عن المكسرة بقدر الواجب قيمة اخر وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على اشكال - يب - لو اخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر ما يساوى قيمة الجيد جاز لأنه اخرج القيمة وقال الشافعي لا يجوز وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب وجهان عند أصحابه وقال أبو حنيفة يجوز اخراج الردية عن الجيدة من غير جبران لان الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها مسألة لا زكاة في الحلى المباح استعماله كالسوار للمرأة والمنطقة للرجل عند علمائنا أجمع وبه قال في الصحابة ابن عمر وجابر وأنس وعايشة وأسماء وفى التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقر (ع) وأبو عبيد وقال زكاته اعارته كما يقوله علماؤنا وفى الفقهاء مالك واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم والبويطي واحد قوليه في الام وعليه أصحابه وبه يفتون
(٢١٦)