لما رواه العامة عن عايشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء وهذا الطواف واجب في الحج والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع لان إسماعيل بن رياح سأل أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم ولا فرق بين الخصي والمرأة والرجل في وجوب طواف النساء لان الحسين بن يقطين سأل الكاظم (ع) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم. إذا عرفت هذا فكل إحرام يجب فيه طواف النساء إلا إحرام العمرة غير المفردة وكل طواف لابد له من سعى يتعقبه إلا طواف النساء. مسألة.
ولو ترك الحاج أو المعتمر مفردا طواف النساء لم يحللن له ويجب عليه العود مع المكنة ليطوفه فإن لم يتمكن أمر من يطوف عنه طواف النساء فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ولو مات قبل طوافه طاف عنه وليه بعد موته لأنه أحد المناسك الواجبة فيأتي به ولان معاوية بن عمار سأل الصادق في الصحيح عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه وإنما قلنا بالاستنابة مع تعذر إمكان الرجوع لان معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه وعلى تحريم النساء قبل فعله رواية بن معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور السبب؟ فإن مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه وإن نسى الجمار فليسا سواء لان الرمي سنة والطواف فريضة . البحث الثاني. في الرجوع إلى منى. مسألة. إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة وصلاة ركعتيه (والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه صح) وجب أن يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر (والثاني عشر صح) والثالث عشر عند علمائنا وبه قال عطا وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن رسول الله رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته قال بن عباس لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لاحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء قال تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى وقال احمد في الرواية الأخرى إنه مستحب لا واجب وبه قال الحسن البصري لقول بن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه قد حل عن حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة ولا حجة في قول بن عباس خصوصا وقد نقل عنه لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها. مسألة. لو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف الليل أو يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة فلو ترك المبيت ليلة وجب عليه شاة فإن ترك ليلتين وجب شاتان فإن ترك الثالثة وكان ممن اتقى لم يكن عليه شئ لان له النفر في الأول إلا أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى ولو لم يكن قد اتقى أو نفر بعد الغروب وجب عليه شاة أخرى لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك نسكا فعليه دم وقد بينا إن المبيت بمنى نسك ومن طريق الخاصة رواية جعد بن ناحية قال سألت الصادق (ع) عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن وقال أبو حنيفة لا شئ عليه إذا ترك المبيت وقال الشافعي إذا ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه مد وفيه قولان أحدهما يجب عليه درهم والاخر ثلث دم؟ وهل الدم واجب أو مستحب قولان ويجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن اتقى فلا يجب المبيت الليلة الثالثة والاتقاء اجتناب النساء والصيد في إحرامه. إذا عرفت هذا فلو أراد المتقى النفر في الأول جاز له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى وبه قال الشافعي لقوله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " أما لو غربت الشمس وجب عليه المبيت والرمي في الثالث وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو حنيفة يسوغ النفر ما لم يطع الفجر. إذا ثبت هذا فالواجب الكون ليالي التشريق ولا عبادة عليه زايدة على غيرها من الليالي إجماعا والأفضل أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الفجر ويجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت (تطوعا صح) والأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق لان ليث المرادي سأل الصادق (ع) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا قال المقام بمنى أفضل وأحب إلى. مسألة. رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت (بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى فإنه يلزمهم المبيت بها إجماعا روى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة أن يتركوا المبيت صح) بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر وكذلك أهل سقاية العباس لان النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنى وقد قيل إنه إذا غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى أن يدعوا المبيت بمنى بخلاف الرعات لان شغل أهل السقاية ثابت ليلا ونهارا وشغل الرعاة بالنهار والأقرب إن من شاركهن في العذر كمن له مريض يحتاج أن يعلله أو مال يخاف ضياعه يترخص كترخصهم وللشافعي وجهان الأقرب إنه لا تختص رخصته أهل السقاية بالعباسية وبه قال الشافعي لان المعنى يعمهم وغيرهم وقال مالك وأبو حنيفة إنها تختص بأولاد العباس. البحث الثالث. في الرمي. مسألة. يجب على الحاج الرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات من الجمار الملتقط من المشعر فأول وقت الرمي يوم النحر وهو مختص بجمرة العقبة خاصة قبل الذبح كما تقدم وأما الجمار الثلاث فأول وقت رميها الحادي عشر من شهر ذي الحجة وهو أيام التشريق ثم في الثاني عشر ثم في الثالث عشر وهو ثالث أيام التشريق فيرمى في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ويبدأ بالأولى من الجمرات وهي أبعد الجمرات من مكة ويستحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا ويكبر مع كل حصاة ويدعوا ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ثم يرمى الجمرة الثانية الوسطى ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ثم يمضى إلى الثالثة وهي جمرة العقبة يختم بها الرمي فيرميها كالأولتين إلا أنه لا يقف عندها ولا نعلم فيه خلافا روى العامة عن عايشه قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح إرم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى وارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا وتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها. مسألة. أول وقت الرمي في هذه الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها قاله أكثر علمائنا وبه قال طاوس وعكرمة لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار إذا زالت الشمس قد رما إذا فرغ من رميه صلى الظهر ومعلوم إنه (ع) كان يبادر إلى فعل الفريضة في أول وقتها فدل على أن الرمي قبل الزوال ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وللشيخ ره قول آخر في الخلاف لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال وهو قول الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا. إذا ثبت هذا فالرمي عند الزوال أفضل لقول الصادق (ع) إرم في كل يوم عند الزوال وبعد الزوال في الأداء أفضل ورخص للعليل و