فخرج مغضبا وأمرهم ان يصلون النوافل في بيوتهم وقال صلى الله عليه وآله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ومن طريق الخاصة قول الصادق والرضا (ع) لما دخل رمضان اصطف الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس هذه نافلة فليصل كل منكم وحده وليعمل ما علمه الله في كتابه واعلموا انه لا جماعة في نافلة فتفرق الناس احتجوا بالجواز الأصلي وقد يخرج بالنص عن العمل به المطلب الثاني في الشرائط وهي سبعة الأول العدد وأقله اثنان أحدهما الامام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين مع الشرايط بالاجماع ولقوله (ع) الاثنان فما فوقها جماعة ولأنها مأخوذة من الاجتماع وهو موجود هنا لا يقال أقل الجمع ثلاثة عند كم فكيف تذهبون إلى ذلك لأنا نقول ليس بينهما تناف لتغايرهما لان المراد هنا ان فضيلة الجماعة تحصل من الاثنين والمراد هناك صيغة الجمع كرجال لا يطلق حقيقة على أقل من الثلاثة ولا فرق في الجواز بين ان يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ولا يجوز ان يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم ولا خناثى منفردات لامتناع أن تكون الأمانة خنثى لمثله لاحتمال أن تكون الإمامة أنثى والمأموم رجلا مسألة يستحب للنساء ان يصلين جماعة وان لم يكن معهن رجل في الفرض والنفل كالرجال عند علمائنا أجمع وبه قال عطا والأوزاعي والثوري وأبو ثور والشافعي واحمد وإسحاق لان النبي (ع) أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحرث بن نوفل وكان يزورها ويسميها الشهدة بأن تأم أهل دارها وجعل لها مؤذنا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس وقد سئل هل تؤم المرأة النساء ولأن النساء من أهل الفرض فسنت لهن الجماعات كالرجال وقال أبو حنيفة ومالك انه مكروه وحكى عن نافع وعمر بن عبد العزيز لان الاذان يكره لهن وهو دعاء إلى الجماعة وكرهت لهن وكراهة الاذان رفع الصوت المنهى عنه بخلاف الجماعة ولان من الصلوات لا يؤذن لها ومن سننها الجماعة ولأنه يستحب لها الإقامة فدل ذلك على ثبوت الجماعة في حقها مسألة إذا أمت المرأة النساء استحى ان تقف وسطهن في صفهن ولا نعلم فيه خلافا لان صفوان بن مسلم قال من السنة ان تصلى المرأة بنساء تقف وسطهن ومن طريق الخاصة ما رواه بعض أصحابنا عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقف وسطهن ولان ذلك استر لها كالعراة فان تقدمت وصلت كره وصحت صلاتهن كالرجل لو صلى وسط الرجال مسألة الحرة أولي من الأمة بالإمامة لأنها موضع فضيلة والحرة أكمل ولان الحرة تستر في الصلاة والأمة يجوز ان تكشف رأسها فالمسترة أولي فان تقدمت الأمة جاز وإن كانت مكشوفة الرأس بعدم وجوب ستره في حقها فإن كانت قد عتقت ولم تعلم فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها لأنها صلاة شرعية والأقرب انسحاب ذلك على (ارالم؟) بنجاسة ثوب الامام إذا لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت إذا ثبت هذا فان صلاة المرأة بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لقوله صلى الله عليه وآله المرأة عورة وانها إذا خرجت من بيتها استقرها الشيطان فاقرب ما يكون من وجه الله تعالى وهي في قعر بيتها وقال (ع) صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة في حجرتها يعنى صحن دارها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها والمخدع البيت في جوف البيت ومن طريق الخاصة قولهم (ع) خير مساجد نسائكم البيوت مسألة يصح ان يؤم الرجل النساء الأجنبيات لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأنس وبأمه أو خالته وللأصل وكذا يصلى بالصبى في الفرض والنفل عند علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله أم بابن عباس وهو صبى وقال احمد لا تنعقد الجماعة بالصبى وإن كان مأموما لنقص حاله فأشبه من لا تصح صلاته وهو ممنوع لأنه متنفل فصح ان يكون مأموما لمفترض كالبالغ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله من يتصدق على هذا فيصلى معه الشرط الثاني عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام فان صلى قدامه بطلت صلاته سواء كان متقدما عند التحريم أو تقدم في خلالها عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في الجديد لقوله (ع) انما جعل الامام إماما ليؤتم به ولان النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه وكذا الصحابة والتابعون ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لاحد من المأمومين بحال فلم تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الامام في المسجد ولأنه محتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم لا يصح لان مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة كما لو وقف على يسار الامام والفرق انه موقف لبعض المأمومين كالعراة والنساء فروع - آ - الأفضل تأخر المأموم عن الامام في الموقف وليس شرطا لتحصيل صوته التقدم فان ساواه صح اجماعا - ب - الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب فلو تقدم عقب المأموم بطل عندنا خلافا لمالك والشافعي في أحد القولين على ما تقدم وان ساواه صح - ج - لو كانت رجل الامام أكبر فوقف المأموم بحيث حاذت أطراف أصابعه أصابع الامام ولكن تقدم عقبه على عقب الامام فالوجه البطلان وتحتمل الصحة لأنه حاذى الامام ببعض بدنه واعتبارا بالأصابع وكلاهما للشافعي ولو كانت رجل المأموم أطول فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب امامه وتقدمت أطراف أصابعه فالوجه الصحة وبه قال الشافعي على تقدير المنع لان ابن مسعود صلى بالأسود وعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والاخر عن يساره وكانا أطول قامة فالظاهر أنهما أكبر رجلا ولم يأمرهما بالتأخر ويحتمل المنع للتقدم ببعض البدن فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخر بالعقب والأصابع معا مسألة يستحب للمصلين في المسجد الحرام بالجماعة ان يقف الامام خلف المقام ويقف الناس خلفه وقال الشافعي يستحب ان يقفوا مستدبرين بالبيت وقد بينا التردد في جواز ذلك فان قلنا به وصلوا كذلك فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت فإن كان متوجها إلى الجهة التي توجه إليها الامام بطلت صلاته لأنه قد تقدم امامه وفيه للشافعي القولان وإن كان متوجها إلى غيرها احتمل ذلك لئلا يكون متقدما حكما والجواز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لأنه لا يظهر به مخالفة منكره ولان قربة من الجهة لا يكاد يضبط ويشق مراعاة ذلك وفى جهته لا يتعذر ان يكونوا خلفه ولان المأموم إذا كان في غير جهة الامام لم يكن بين يديه وإن كان أقرب إلى الكعبة منه وكلا الوجهين للشافعي أما لو صلوا وسط الكعبة فالأقرب وجوب اتحاد الجهة ويتحمل جواز المخالفة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة فإن كان المأموم أقرب واتحدت الجهة لم تصح صلاته وللشافعي قولان وان اختلفت فوجهان وكلاهما للشافعي مسألة المأموم إن كان واحدا ذكرا استحب أن يقف عن يمين الامام عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة واحمد لان ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله يصلى فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فحولني عن يساره إلى يمينه ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) الرجلان يؤم أحدهما الاخر يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر قاموا خلفه وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال يقيمه عن يساره وقال النخعي يقيمه وراءه ما بين ان يركع فان جاء اخر وإلا قام عن يمينه وفى حديث ابن عباس عدة فوايد آ وقوف الواحد عن يمين الامام ب صحة صلاته لو وقف عن يساره ج لا يلزمه سجود السهو د استحباب التحول إلى اليمين لو وقف على اليسار ه إذا لم يتحول لم يقرء الامام وحوله وان يؤخره بيمينه دون يساره ز ان يدبره من خلفه ح صلاة النفل يحرم فيها الكلام لأنه لم يكلمه ونحن نمنع من الجماعة في النفل فان صحت رواية ابن عباس فيها حملناها على التمرين لأنه صبى لا انها صلاة شرعية وتكون الفائدة تعليمه موقف المأموم في الفرض ط عدم البطلان بالفعل اليسير ى ان الصبى له موقف في الصف كالبالغ لان ابن عباس كان
(١٧١)