بل لا بد فيه من نية التعيين وبه قال الشافعي ومالك واحمد لأنه لو لم يتعين بأصل الشرع فأشبه النذر المطلق وهو ممنوع وإن لم يكن معينا كالنذر المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النافلة فلا بد فيه من نية التعيين عند العلماء كافة لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه ولا يتحقق وجهه فاحتاج إلى المخصص فروع - آ - لا بد من نية الفرض وإن كان الصوم معينا كرمضان وللشافعي قولان - ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه أو من غيره لأن الصوم في سفر القصر حرام ولا يقع في رمضان غيره للنهي عن الصوم المقتضي للفساد وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة يقع عما نواه إذا كان واجبا وقال أبو يوسف ومحمد يقع عن رمضان - ج - لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا وقع عن رمضان إجماعا ولو نوى غيره مع الجهل فكذا للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت فلا تضر الضميمة مع العلم كذلك لهذا الدليل ويحتمل البطلان لعدم قصد رمضان و المطلق فلا يقعان لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى والمقصود منهي في رمضان - د - شرط النية الجزم فلو قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن قصد التبرك أجزأ وإلا فلا ولو نوى قضاء رمضان أو تطوعا لم يصح لعدم التعيين فلا جزم في كل منهما وقال أبو يوسف يقع عن القضاء لعدم افتقار المجموع (التطوع) إلى التعيين فكأنه نوى القضاء وصوما مطلقا وقال محمد يقع تطوعا وبه قال الشافعي لان زمان القضاء يصلح للتطوع فإذا سقطت نية الفرض بالتشريك بقيت نية الصوم فوقع تطوعا وكلاهما ضعيف مسألة وقت النية في المعين كرمضان والنذر المعين من أول الليل إلى أن يطلع الفجر ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم فيفسد صومه إذا أخر عامدا لمضي جزء من النهار بغير نية و الصوم لا يتبعض ويجب عليه الامساك ولو تركها ناسيا أو لعذر جاز تجديد ها إلى الزوال لان أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد أصبح الناس يوم الشك فشهد برؤية الهلال فأمر عليه السلام مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك وإذا جاز مع العذر وهو الجهل جازه مع النسيان وقال الشافعي لا يجزي الصيام إلا بنية من الليل في الواجب كله المعين وغيره وبه قال مالك واحمد وفي جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر ونقول بموجبه في العمد وقال أبو حنيفة يصح صوم رمضان بنيته قبل الزوال وكذا كل صوم معين بالقياس على التطوع والفرق المسامحة في التطوع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ولو شرطت النية ليلا لمنع منه فروع - آ - لو نوى أي وقت كان من الليل أجزأ لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهو عام وقال بعض الشافعية إنما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفه والفرق جوازهما بعد الصبح فلا يقتضي منعهما في الأول إلى فواتهما بخلاف النية فإن أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ولا يذكر الصوم - ب - يجوز مقارنة النية لطلوع الفجر لان محل الصوم النهار والنية مقارنه وقال بعض الشافعية يجب تقديمها على الفجر لقوله (ع) من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ولا حجة فيه لان المقارنة متعذرة غالبا و التأخير ممنوع منه فتعين السبق لإزالة مشقة ضبط المقارنة ومع فرض وقوعها يجب الأجزاء - ج - يجوز ان يفعل بعد النية ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر وأن ينام بعد النية لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين خلافا لأبي إسحاق من الشافعية - د - لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ولم يبطل عند الشيخ والشافعي في أحد قوليه لانعقاده أولا ولا يبطل لغير المفطر وفي الاخر يبطل لمضي جزء من النهار بغير نية فعلا وقوة ولا عمل إلا بنية - ه لو شك هل يخرج أم لا لم يخرج لأنه لا يخرج مع الجزم فمع الشك أولي وللشافعية وجهان ولو نوى انه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين وكانت إحدى وتسعين صح خلافا لبعض الشافعية لوجود الشرط فلا يؤثر الغلط كما لو نوى الثلاثا فبأن الأربعاء ولو كان عليه قضاء اليوم الأول فنوى قضاء الثاني لو كان عليه يوم من سنة خمس فنواه من سنة ست لم يصح لأنه صوم لا يتعين بزمان فلا بد فيه من النية والذي عليه لم ينوه مسألة الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر وقت النية فيه إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهار العدم تعين زمانه فجاز تجديد النية إلى الزوال كالنافلة ولان هشام بن سالم قال للصادق (ع) الرجل يصبح لا ينوي الصوم إذا تعالا النهار وحدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يوم وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى وسأل صالح بن عبد الله الكاظم عليه السلام عن رجل جعل لله عليه صيام فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان وقال أبو حنيفة لا يجزي إلا من الليل وبه قال الفقهاء لقوله عليه السلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له والمقصود منه المعين لأنه مخصوص بالنافلة فكذا غير المعين مسألة وقت النية لصوم النافلة من الليل و يمتد إلى الزوال ويجوز التجديد بالنهار قاله ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير النخعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي ووافقنا على امتداده إلى الزوال خاصة أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه واحمد في إحدى الروايتين لان النبي (ع) دخل على عايشة يوما فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فاني إذا صايم ونحوه من طريق الخاصة عن أمير المؤمنين عليه السلام وقال مالك تحب النية من الليل بمعنى انه لا يصح الصوم إلا بنية من الليل وبه قال داود والمزني وهو مروي عن عبد الله بن عمر لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولتساوي نية فرض الصلاة ونفلها في الوقت وكذا الصوم والحديث مخصوص بالناسي والمعذور وحديثنا أخص والفرق إن النية مع أول الصلاة في النفل لا يؤدي إلى تقليلها بخلاف الصوم وقال السيد المرتضى (ره) وأكثر علمائنا والشافعي في قول إن النية في النفل يمتد بامتداد النهار لتناول الأحاديث السابقة له وسأل هشام بن سالم الصادق عليه السلام الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالا النهار حدث له رأى في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ولو صح الصوم من أول النهار حسب له مسألة جوز الشيخ تقديم نية رمضان خاصة بيوم أو أيام ان عرض له ليلة الصيام سهو أو نوم أو إغماء أجزأته النية السابقة وإلا فلابد له من تجديدها لان اقتران النية بالفعل غير شرط إجماعا ولهذا جاز تجديد الناقض بعدها قبل الفجر فجاز تقدمها قبل الهلال بيوم أو أيام لتقارب الزمان والوجه عدم الجواز لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل واجزاء من أوله لعسر ضبط اخره مسألة جوز أصحابنا في رمضان صومه بنية واحدة في أوله لصومه أجمع ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة بخلاف غيره وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وزفر لأنه نوى في زمان يصلي جنسه لنية الصوم لا يتخلل بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه فأجزأه كما لو نوى اليوم الأول من ليلته وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية انه لا بد من تجديد النية كل يوم كغير رمضان وهو الوجه لأنها عبادات متعددة لا يبطل بعضها بفساد البعض بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد وادعى الشيخ والسيد المرتضى الاجماع مسألة يستحب صوم يوم الشك من شعبان إذا لم يرى الهلال ولا يكره صومه سواء كان هناك ما نع من الرؤية كالغيم وشبهه أو لم يكن وبه قال أبو حنيفة ومالك لان عليا عليه السلام قال لان أصوم
(٢٥٦)