بعد بد والصلاح ويجوز قبله مسألة لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض قبل قوله بغير يمين لأنه حق لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحد خلافا للشافعي سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد أو خفى كالسرقة إلا أن يعلم كذبه لان الشارع جعل الامر إليه لقوله (ع) للساعي قل لهم هل لله في مالكم حق وقال الشافعي ان ادعى سببا ظاهرا افتقر إلى البينة لأنه مدعى وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدو الصلاح أو قبله وكان الباقي نصابا ولو كان بعد بدو الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضا لو بلغ مع التالف خلافا لبعض الجمهور حيث قال إن الزكاة إنما تجب يوم الحصاد ولو ادعى انها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد امكان الأداء وإلا فلا مسألة لو تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب لم تجب الزكاة اجماعا وكذا ان أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا لعدم المقتضى وأصالة البراءة وبه قال الشافعي وقال احمد ومالك ان فعله فرارا وجبت الزكاة وليس بجيد وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول فرارا لو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حليا وغيره مسألة لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع اجماعا لان الزكاة تجب على طريق المواسات فلا يكلف ما يتضرر به ويهلك أصل ماله ولان في حفظ الأصول حظا للفقراء لتكرر حقهم ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا وله بيع الجميع ويأخذ الساعي حصة الفقراء من الثمن و لو كفى تجفيف الثمرة جففها واخرج الزكاة مما قطعه بعد بدو الصلاح وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة الوجه ذلك لان الزكاة وجبت مواساة فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها فيقاسم وفى قطعها لغير مصلحة اشكان ينشأ من تضرر الفقراء بقطعها لغير فايدة ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء ومنع الشافعي من قطعها مطلقا بدون إذن الساعي ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز وقال بعض الجمهور إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابسا وهو رواية عن أحمد وليس بمعتمد مسألة يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده وهو أحد قولي الشافعي لأنهما شريكان فيما يصح قسمته فجازت وفى الثاني لا يجوز على رؤوس النخل بناء على أن القسمة بيع وهو ممنوع فإذا اختار المالك ان يسلم عشرها مشاعا إلى الساعي تعين حق الفقراء فيه فان الفقراء ان ملكوا جزأ من المال فان ملكهم لا يستقر لجواز ان يدفع إليهم من غيره فإذا تسلم ذلك تعين حقهم فيه و يجوز للساعي ان يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره أو يبيعا جميعا ويقتسما الثمن وإذا قسمها قبل الجذاذ قسمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا وللشافعي قولان أحدهما المنع لاشتماله على الربا بل يأخذ الساعي العشر مشاعا ويبيعه وهو ممنوع للتعديل ولان للمالك ان يدفع إلى الفقراء أكثر مما يستحقون مسألة إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرف في الثمرة كيف شاء من الكل وبيع وغير ذلك لأنها فايدة التضمين فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عشرها بسرا وإن كان لا لحاجة فكذلك وقال الشافعي يأخذها عشرها تمرا لان الثمرة يجب تبقيتها إلى ادراكها فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش واختاره الشيخ في المبسوط واما طلع الفجال فلا شئ فيه اجماعا لأنه لا يجئ منه شئ تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها وإذا ضمن المالك الحصة فأكلها رطبا ضمن الزكاة بحكم الخرص تمرا وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ولا يمين عندنا خلافا للشافعي ويضمن الحصة رطبا لأنه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر يضمن قيمة الرطب لان الرطب لا مثل له وهو منوع وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كله مسألة يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص أو بعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء فإذا باع كانت الصدقة عليه وكذا لو وهبها وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي لأنها كانت واجبة عليه ولان الزكاة في العين ولو شرطها على المشترى جاز وبه قال الليث لأنه شرط سايغ ولان الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشترى فتجب على المشترى عملا بالشرط ولو لم يضمن البايع الزكاة ولا شرطها على المشترى احتمل صحة البيع في الجميع فيضمن البايع الزكاة لأنه تصرف في مال الغير وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء فيتخير المشترى لو لم يعلم لتبعض الصفقة عليه البحث الثاني فيما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك مسألة لا زكاة في شئ من الثمار والغلاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير عند علمائنا أجمع وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد لقول عبد الله بن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وبعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وقول الصادق (ع) وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفى عما سوى ذلك ولان ما عدا هذه الغلات لا نص فيها ولا إجماع ولا هي في معناها في غلبة الأصناف لها وكثرة نفعها ووجودها فلا يصح قياسه عليها ولا الحاقه بها فبقى الأصل وخالف جماعة من الجمهور في ذلك ونحن نذكره في مسائل مسألة لا زكاة في الحبوب غير ما قلناه عند علمائنا وذهب الشافعي ومالك إلى أنه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة واما الحبوب فلا تجب إلا فيما يصان ويدخر وقال أبو حنيفة يجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فيجب في جميع ما تنبته الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد تجب في الحبوب والثمار الباقية وقال احمد تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر سواء أنبتته الآدميون أو نبت لنفسه وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز لان اللوز يكال لقوله (ع) فيما سقت السماء العشر وهو معارض بقوله (ع) ليس في الخضراوات صدقة ولأنه أعم ولأنه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة مسألة لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع وهو الجديد للشافعي وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو عبيد واحمد في رواية لأنه لا يدخر يابسا فأشبهت الخضراوات ولأنه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ولأنه إذا لم يجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت والزيتون أولي وقال في القديم تجب فيه الزكاة وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك و الليث والثوري وأبو ثور واحمد في رواية وأصحاب الرأي لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده في سياق والزيتون والرمان ولا حجة فيه لأنها لم يرد بها الزكاة لنزولها بمكة والزكاة فرضت بالمدينة ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق والذي يطلب زيته كالشامي و المدقوقي يخرج عشرة زيتونا أو زيتا وما لا يطلب زيته بل يؤكل ادما كالبغدادي يخرج عشره إذا بدا صلاحه لأنها حالة الادخار مسألة لا زكاة
(٢٢٢)