فأغسله وأما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال يدعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه قال الشيخ (ره) إذا لبسه بعد ما أحرم وجب عليه أن يشقه ويخرجه من قدميه للرواية السابقة وغيرها النظر الثالث في التلبيات مسألة التبليات الأربع واجبة وشرط في إحرام المتمتع والمفرد فلا ينعقد إحرامهما إلا بها والأخرس يشير بها ويعقد قلبه بها وأما القارن فإنه ينعقد احرامه بها أو بالاشعار أو التقليد لما يسوقه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والثوري لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قال بن عباس الاهلال وعن عطا وطاوس وعكرمة هو التبلية وما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال آتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال وظاهر الامر الوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب الحديث وقال أصحاب مالك إنها واجبة يجب بتركها الدم وقال الشافعي إنها مستحبة ليست واجبة وينعقد الاحرام بالنية ولا حاجة إلى التلبية وبه قال احمد والحسن بن صالح بن حي لان التلبية ذكر فلا يجب في الحج كساير الاذكار وليس بجيد لما يأتي من بيان الوجوب مسألة والتلبيات الأربع هي الواجبة للاجماع على عدم وجوب الزايد عليها لما رواه الشافعي عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن جابر قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقال عليه السلام خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال فإذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الاسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدى والمعاد إليك لبيك لبيك تستغنى ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك لبيك إله الخلق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكروب لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالاسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام هن الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم فكان فيها نطق واجب كالصلاة إذا عرفت هذا فإن الزايد على الأربع مستحب وبه قال أصحاب أبي حنيفة لما تقدم وقال الشافعي إنه غير مستحب وبه قال احمد وقال بعضهم إن الزايد مكروه لما رواه الشافعي عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن جابر وقد تقدم وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله أولى ونحن نقول إنما فعله عليه السلام بيانا للواجب فلهذا لم يرد ويستحب الاكثار من ذكر ذي المعارج مسألة يستحب رفع الصوت بالتلبية وهو قول العلماء لان جبرئيل قال للنبي صلى الله عليه وآله مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن والامر هنا ليس للوجوب لأصالة براءة الذمة ويستحب الجهر بها كلما ركب أو هبط واديا أو علاء أكمة وبالاسحار لقول الصادق عليه السلام واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار وقال الباقر والصادق عليهما السلام قال جابر بن عبد الله ما مشى النبي صلى الله عليه وآله الروحا حتى بحت أصواتنا ولأنه من شعاير العبادة فأشبه الاذان ولاشتمال الاجهار على تنبيه الغافلين وليس على النساء إجهار بالتلبية لقول الصادق عليه السلام ليس على النساء جهر بالتلبية والأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه وتحريك لسانه وعقد قلبه بها لقول علي عليه السلام تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ولا يجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرة خلافا لأبي حنيفة لأنه المأمور به ولأنه ذكر مشروع فلا يجوز بغير العربية كالاذان احتج بالقياس على التكبير ونمنع الأصل مسألة لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهور وعلى كل حال وقال الباقر عليه السلام لا بأس ان يلبى الجنب مسألة يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة وبه قال احمد لما رواه العامة في حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لبيك عمرة وحجا وقال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في التلبية لبيك بحجة تمامها عليك وقال الشافعي لا يستحب لما رواه جابر قال ما سمى النبي صلى الله عليه وآله في تلبيته حجا ولا عمرة وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة فضرب صدره وقال تعلمه ما في نفسك وحديث جابر معارض بما رواه العامة عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله ونحن نقول لبيك بالحج وبغيره من الروايات وقول ابن عمر ليس حجة خصوصا مع معارضته لأحاديث رسول الله إذا عرفت هذا فيستحب أن يذكر في تلبيته الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة لقول الصادق عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله مسألة يستحب تكرار التلبية والاكثار منها على كل حال عند الاشراف والهبوط وأدبار الصلوات وتجدد الأحوال واصطدام الزقاق والأسحار بإجماع العلماء إلا مالكا فإنه قال لا يلبى إلا عند اصطدام الزقاق والحق ما قلناه لما روى العامة عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبى في حجة إذا لقى راكبا أو علاء أكمة أو هبط واديا وفى أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد ذكر التلبيات تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك و بالاسحار مسألة يقطع المتمتع التلبية إذا شاهد بيوت مكة لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وأما المفرد والقارن فإنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إذا دخلت بيوت مكة التي كانت قبل اليوم وإذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية وعليك التكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت وإن كنت مقرنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة إلى زوال الشمس وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم قال الشيخ المعتمر عمرة مفردة إن كان أحرم من خارج مكة يقطع التلبية إذا دخل الحرم وإن كان ممن خرج من مكة للاحرام قطعها إذا شاهد الكعبة وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل قال الصادق عليه السلام من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين يضع الإبل أخفافها في الحرم وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية قال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة مسألة يستحب لمن حج على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا وإن كان ماشيا فحيث يحرم وإن كان على غير طريق المدينة لبى في (من) موضعه إن شاء وإن مشى خطوات ثم لبى كان أفضل وبه قال مالك وللشافعي قولان قال في القديم يستحب أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة وبه قال أبو حنيفة واحمد والجديد أن يلبى إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا وإذا أخذ في السير إن كان راحلا لنا ما رواه العامة عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لبس ثيابه
(٣٢٧)