وللشافعي وجهان المنع لأنه قصد التنفل والجواز لوجود السبب وهو الدخول - ب - إذا فاته شئ من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها في هذا الوقت الوجه المنع عملا بعموم النهى وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني الجواز لان النبي صلى الله عليه وآله قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليهما والفرق ظاهر لأنه كان ملتزما للمداومة على أفعاله - ج - يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفجر وبه قال عطا والشافعي وأبو حنيفة واحمد وهو مروى عن ابن عمر و عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب و النخعي لان قيس بن فهد صلاها بعد صلاة الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما هاتان الركعتان قلت لم أكن صليت ركعتي الفجر وسكوته (ع) يدل على الجواز وقال مالك لا يجوز لعموم النهى - د - ركعتا الاحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات وكذا الاستخارة لان لهما أسبابا وقال الشافعي بالمنع لان سببها يتأخر عنهما فأشبهت ما لا سبب له - ه - سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه لان كعب بن مالك لما بشر بان الله تاب عليه وعلى صاحبه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ولم ينكره (ع) - و - الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبدأة لقوله (ع) لا يتخير أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها - ز - يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روى عنه لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتا الفجر - ح - سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ولان له سببا وبه قال الشافعي ومنعه مالك وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة - ط - لا باس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الكراهة لان غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير مسألة لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين نصف النهار وبه قال الشافعي والحسن وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ولان الناس في هذ الوقت ينتظرون الجمعة ويشق عليهم مراعاة الشمس وفى ذلك قطع للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن اليوم أيضا وقال مالك أكرهه إذا علمت انتصاف النهار وإذا كنت في موضع لا اعلم أستطيع ان انظر فانى أراه واسعا واباحه عطا في الشتاء دون الصيف لان شدة الحر من قيح جهنم وذلك الوقت حين تسجر جهنم ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة واحمد لعموم النهى فروع - آ - جواز الصلاة هل يختص بهذا الوقت للشافعية قولان هذا أحدهما لعموم النهى الا فيما ورد فيه الاستثناء والثاني ان يستثنى جميع يوم الجمعة لأنه روى أنه يستجر في الأوقات الثلاثة في ساير الأيام الا يوم الجمعة - ب - الأقرب عموم الاستثناء لكل أحد لاطلاق الخبر وهو أحد وجهي الشافعية والثاني عدم العموم لان الاستثناء لاحد معنيين الأول ان عند اجتماع الناس تشق مراقبة الشمس والتمييز بين حالة الاستواء وغيره والثاني ان الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون إلى طرده فلا يستثنى لقاعد في بيته وعلى المعنى الأول يستثنى جميع الحاضرين وعلى الثاني من يبكر ويغلبه النعاس - ج - ان عللنا بغلبة النعاس أو مشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز ان يتنفل بأكثر من ركعتين والا اقتصرنا على المنقول مسألة ولا فرق بين مكة وغيرها من البلاد في المنع من التطوع في أوقات المنهى وبه قال أبو حنيفة واحمد لعموم النهى ولأنه يمنع من التنفل فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض وقال الشافعي لا يكره التنفل بمكة في شئ من الأوقات الخمسة لقوله (ع) لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وهو مختص بركعتي الطواف وفى اختصاص المسجد بجواز التنفل عند الشافعي وجهان أحدهما ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله قال يا بنى عبد مناف من ولى منكم من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار والثاني جواز التنفل في جميع بيوت مكة لعموم قوله (ع) الا بمكة البحث الخامس في القضاء وسبب فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف مسألة إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها باجماع العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره ولان الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن والصلاة اكد من الصوم فهي أولي بوجوب القضاء وانما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء فلا يجب على الصبى والمجنون القضاء اجماعا وكذا الكافر لقوله (ع) الاسلام يجب ما قبله وإن كان الأداء واجبا عليه الا انه سقط عنه القضاء دفعا للمشقة والحرج وترغيبا له في الاسلام ويجب على النايم والسكران والمرتد ويستحب للمغمى عليه وفى الوجوب على فاقد المطهر لعلمائنا قولان الوجوب قاله الشيخ والمرتضى وبه قال الليث بن سعيد و أبو يوسف ومحمد واحمد والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي لان الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة والعدم قاله المفيد وبه قال مالك وداود وهو المعتمد لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ولان القضاء انما يجب بأمر مجدد ولم يوجد مسألة ووقت الفائتة حين الذكر لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما يتخوف ان يذهب وقت هذه فهذه أحق بوقتها مسألة والأقوى عندي ان هذا الوجوب موسع لا مضيق فله مع الذكر التأخير إلى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل كالواجبات التي مدتها العمر لان وقت الأداء فات ولا اختصاص لوقت بالقضاء دون غيره والا لزم ان يكون قاضيا للقضاء لفوات ذلك الوقت وهو خلاف الاجماع نعم يستحب المبادرة إليه للامر بالمسارعة إلى فعل الخير وللخلاص من الخلاف وليس واجبا لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا الا بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في اخر ولا فرق بين ان يتعمد تفويت الصلاة وان لا يتعمد وقال الشافعي ان تعمد لزمه القضاء على الفور ولا يجوز له التأخير لأنه عاص بتأخير الصلاة و لو وسعنا الامر عليه في القضاء صارت المعصية سببا للتخفيف وهو غير جايز ونمنع ذلك مسألة الحواضر تترتب بلا خلاف بين العلماء فيجب ان يصلى الظهر سابقة على العصر والمغرب على العشاء لقول الصادق (ع) إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه وقول الباقر (ع) والصادق (ع) من نسى الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ولو دخل في العصر ثم ذكر الظهر عدل بنيته وكذا الفوايت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب ان يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره وهكذا لو فاته ظهر يوم وعصر سابق وجب ان يقدم في القضاء العصر على الظهر عند علمائنا أجمع وبه قال إن عمر والزهري والنخعي وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك واحمد والليث وأبو حنيفة وإسحاق لقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولان القضاء انما هو الاتيان بعين الفايت في غير الوقت المضروب له ولان النبي صلى الله عليه وآله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا فيجب اتباعه للتأسي ولقوله (ع) صلوا كما رأيتموني اصلى ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صل ما بعد ها بإقامة إقامة وقال الشافعي الأولى الترتيب فان قضاها بغير ترتيب اجزائه وسقط عنه الفرض لان كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها أو انما ترتبها لترتب أوقاتها فإذا فاتت الأوقات صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضى من الذمة وكقضاء رمضان والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها ومن جملة أوصافها اللازمة الترتيب ولهذه لو قدم المتأخرة في الوقت المشترك لم يصح فكذا بعد الفوات وترتب الفوايت لمعنى فيها وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتب الأيام مسألة
(٨١)