الشافعي وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يعيد تكبيرته البحث الرابع القراءة مقدمة يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح فيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين وبه قال الشافعي لان عليا (ع) روى عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يجزيك ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا إلى اخره قال الشيخ وان قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد (ص) ومنهاج علي (ع) حنيفا مسلما إلى اخر الكلام كان أفضل وقال مالك لا يدعو بشئ بعد الافتتاح لان النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين والمراد استفتاح القراءة وقال أبو حنيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال الثوري واحمد وروى عن أبي يوسف أنه يقول معه وجهت وجهي أيضا لان أبا سعيد الخدري رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وما قلناه أولي لأنه من الفاظ القرآن والتسبيح يعود في الركوع والسجود ولو قاله عندي لم يكن به بأس قال الشافعي وإذا فرغ من التوجه قال اللهم أنت الملك الحق إلى اخره ثم يقول لبيك وسعديك انتهى ونحن نستحبه متقدما على التوجه مقدمة أخرى يستحب التعوذ قبل القراءة في أول كل صلاة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد وإسحاق لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم إقرأ فاتحة الكتاب وقال مالك وأبو حنيفة لا يتعوذ في المكتوبة بل في قيام رمضان لان أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وتقدم جوابه وقال النخعي ومحمد بن سيرين يتعوذ بعد القراءة لقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ والمراد إذا أردت القراءة فروع - آ - صورة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لفظ القرآن وقال الثوري وابن سيرين يزيد على ذلك إن الله هو السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال احمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الحسن بن صالح بن جنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واحتجوا لقوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والأخير ليس بداخل في الامر بالاستعاذة بل خبر بعده والامر قبله - ب - يستحب الاسرار بها ولو في الجهرية وهو أحد قولي الشافعي لان ابن عمر كان يتعوذ في نفسه والاخر يجهر به في الجهرية لان أبا هريرة جهر به وعمل الأئمة (على) أولى - ج - إنما يستحب التعوذ في الركعة الأولى خاصة وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين لان الصلاة كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه وفى الاخر في كل ركعة لقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وليس المراد كل أية بل قراءة واحدة والصلاة كلها واحدة - د - لو نسيه في الأولى لم يأت به في الثانية لفوات محله وقال الشافعي على القول الثاني باستحباب اعادته مسألة القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها عند علمائنا أجمع إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي وابن عليه والأصم فإنهم قالوا باستحبابها لنا قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وليس واجبا في غير الصلاة فيجب فيها اجماعا ولقوله (ع) لا صلاة إلا بقراءة القرآن المذكورين منقرض واحتجاجهم بقول عمر عمن نسى القراءة لا بأس به وليس حجة ويحمل على النسيان خاصة لوروده فيه مسألة وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية وفى الأوليين من غيرها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي والثوري واحمد وأبو ثور ومالك وإسحاق وداود لقوله (ع) لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات و لان القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود وقال أبو حنيفة أي شئ قرأ أجزأه لان النبي صلى الله عليه وآله قال للاعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولان الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة والرواية ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله ان يقرأ التساوي ممنوع للاجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها وقال محمد وأبو يوسف ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين وهو تحكم وعن أحمد رواية يجزى مقدار آية وهل تجب الفاتحة في النافلة الأقوى عندي عدم الوجوب خلافا للشافعي عملا بالأصل مسألة وفى وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية وأولتي غيرها قولان الأشهر الوجوب وبه قال بعض أصحاب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكذا في العصر وقال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحيها وسبح اسم ربك الاعلى والليل إذا يغشى وروى الجمهور عنه (ع) أنه قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه وقال الشيخ في موضع انه مستحب لا واجب وهو مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن ابن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب وهو يعطى حال الضرورة مسألة يجوز في حال الضرورة والاستعجال الاقتصار على الحمد اجماعا ولقول الصادق (ع) يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار وسئل (ع) أيجزى عنى ان أقول في الفريضة بفاتحة وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ فقال لا بأس ولأنها حالة مشقة فيسقط التكليف بها وقال الصادق (ع) لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو يخاف شيئا وكذا يجوز ان يقرأ بعض السورة حالة الضرورة لان الصادق (ع) سئل عن السورة تصلى في الركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وحملناه على الضرورة جمعا بين الأدلة وسئل الباقر (ع) عن رجل قراء سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها كل ذلك لا بأس به وإن قراء آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع مسألة ولا يقرأ في الثانية والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا عند علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين ولان عليا (ع) كتب إلى شريح ان اقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وفى الأخيرتين بأم القرآن والاخر للشافعي قرء غيرها معها لان أبا سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفى الأخريين نصف ذلك ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة وكذا في المستحب ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر ونمنع التساوي مسألة البسملة آية من الحمد ومن كل سورة عدا براءة وفى النمل آية وبعض آية وبه قال الشافعي والزهري وعطا قال ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الحمد ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولان النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين وقال (ع) إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها من أم الكتاب وانها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله معاوية بن عمار إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم وقد أثبتها الصحابة في أوائل السور بخط المصحف مع تشددهم في كتبة ما ليس من القرآن فيه ومنعهم من النقط والتعشير ولا يكفر جاحدها للشبهة وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود انها ليست من القران الا في سورة النمل وقال أبو الحسن الكرخي انها آية في مكانها ليست من السورة وهو مروى عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال يقول الله تبارك و
(١١٤)