يصلى عليه عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمزني واحمد في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر وقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه ولان مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء وقال الشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية لا يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ولأنه لم يغسل مع امكان غسله فلم يصل عليه كساير من لم يغسل ورواية الاثبات مقدمة وسقوط غسله لقوله (ع) زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما مسألة ويصلى على المقتول ظلما أو دون ماله أو نفسه أو أهله ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الحسن ومالك والشافعي واحمد في رواية لان مرتبته دون رتبة الشهيد في المعركة وقال النبي صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله وفى رواية عن أحمد لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا والمقدمتان ممنوعتان واما من عداهم ممن اطلق عليه اسم الشهيد كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الشهداء خمس المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وروى زيادة صاحب الحريق وصاحب ذات الجنب والمراة تموت بجمع شهيدة فإنهم يصلى عليهم اجماعا وكذا النفساء خلافا للحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها مسألة وليس التمام شرطا فيصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا لان الصلاة ثبتت لحرمة النفس والقلب محل العلم ومنه تنبت الشرائين السارية في البدن فكأنه الانسان حقيقة ولقول الكاظم (ع) في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على نصف الذي فيه القلب وعن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال المقتول إذا قطع أعضاؤه صلى على العضو الذي فيه القلب وعن الصادق (ع) قال إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن وذكر ابن بابويه ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء وقال أبو حنيفة ومالك ان وجد الأكبر صلى عليه والا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه والشعر والظفر والفرق انه من جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيهما ولو قطع نصفين عرضا صلى على ما فيه الرأس وان قطع طولا لم يصل عليه وقال الشافعي واحمد ان وجد بعضه مطلقا صلى عليه أي عضو كان قال الشافعي القى طاير يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر و أنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال وقعت باليمامة ولو سلم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله والفرق بين الصدر والعضو ما بيناه فروع - آ - لو وجد منه قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا - ب - لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء - ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة وإن كان فيها عظم لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها اشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة - د - لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ولا حاجة إلى كشف الميت ولو كان غير الصدر دفنت ان لم يكن ذات عظم والا غسلت ودفنت مسألة المرجوم يصلى عليه بعد ان يؤمر بالاغتسال ثم يقام عليه الحد ثم يصلى عليه الامام وغيره وكذا المرجوم ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي الا في تقديم الغسل لان النبي صلى الله عليه وآله رجم العامرية وصلى علها فقال عمر ترجمها وتصلى عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ورجم علي (ع) شراحه الهمدانية وجاء أهلها إليه فقالوا ما نصنع بها فقال اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن المرجوم والمرجومة ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه المقتول قصاصا وقال الزهري المرجوم لا يصلى عليه وقال مالك لا يصلى الامام ويصلى غيره واحتجا بان ماعزا رجمه النبي صلى الله عليه وآله ولم يصل عليه قال الزهري ولم ينقل انه أمر بالصلاة عليه وليس بجيد لان ما لم يكن لغير الامام لم يكن للامام كساير الموتى وعدم النقل لا يدل على العدم مع وروده عاما في قوله صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله مسألة ولد الزنا يصلى عليه وبه قال جميع الفقهاء وقال قتادة لا يصلى عليه وهو غلط لأنه مخالف للاجماع انعقد قبله أو بعده ولعموم الاخبار ولأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال ويجئ على قول من يذهب إلى كفره من علمائنا تحريم الصلاة عليه ويصلى أيضا على النفساء وبه قال جميع الفقهاء لما تقدم وقال الحسن البصري لا يصلى عليها ويصلى على ساير المسلمين من أهل الكباير وكذا من لا يعطى زكاة ماله وتارك الصلاة لان النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب فقال النبي صلى الله عليه وآله ما هذا قالوا مملوك من فلان قال أكان يشهد ان لا إله إلا الله قالوا نعم ولكنه كان وكان فقال النبي صلى الله عليه وآله أكان يصلى فقالوا قد كان يصلى ويدع فقال لهم ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه مسألة ويصلى على الغال وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به الامام وغيره وكذا قاتل نفسه متعمدا وبه قال عطا والنخعي ومالك والشافعي لقوله (ع) صلوا على من قال لا إله إلا الله ومن طريق الخاصة قول النبي صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة وقال احمد لا يصلى الامام عليهما ويصلى غيره لان النبي صلى الله عليه وآله جاؤه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلى عليه و توفى رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل من الغنيمة وليس حجة لسقوط الغرض بغيره ويعارض بالمديون فإنه (ع) كان يقول إذا اتى بالميت هل على صاحبكم دين فان قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم مع أن الصلاة عليه مشروعة بالاجماع ولعله فعل ذلك ليحصل الانتهاء فان في صلاته سكنا وكان ذلك لطفا للمكلفين مسألة وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن له ست سنين سواء الذكر والأنثى والحر والعبد بلا خلاف وعلى الفاسق لان هشام بن سالم سأل الصادق (ع) عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقالوا نعم ويستحب على من نقص سنه عن ست ان ولد حيا ولا صلاة لو سقط وان ولجته الروح ولا على الابعاض غير الصدر وان علم الموت البحث الثاني المصلى مسألة الولي وهو القريب أحق ممن اوصى إليه الميت وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض ولأنها ولاية تترتب ترتب العصبات فالولي أولي كولاية النكاح ولقول الصادق (ع) يصلى على الجنازة أولي الناس بها أو يأمر من يجب وقال احمد الموصى إليه أولي وبه قال انس وزيد بن أرقم وأم سلمة وابن سيرين واسحق لان أبا بكر اوصى ان يصلى عليه عمر وعمر اوصى ان يصلى عليه صهيب وأوصت عايشة ان يصلى عليها أبو هريرة وابن مسعود اوصى ان يصلى عليه الزبير ويونس بن حبير اوصى ان يصلي عليه انس بن مالك وأبو سريحة اوصى ان يصلى عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلى عليه فقال ابنه أيها الأمير ان ابن أبي اوصى ان يصلى عليه زيد بن أرقم فقدم زيدا وهذا منتشر فكان اجماعا وهو ممنوع ولو كان الوصي فاسقا لم
(٤٦)