ويسلمه والقدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه. فروع الأول شرط أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مجيز في الحال ولو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز وهو قول للشافعية تفريعا على القديم - ب - لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشترى بكل حال وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال علماؤنا يقف على الإجازة فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن وإن رد نفذ عن المباشر وبه قال الشافعي في القديم واحمد وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره وإنما توقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له فإن أجازه لزمه (وإن رده لزم صح) من اشتراه ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي - ج - لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضى ليشتريها ويسلمها وبه قال الشافعي واحمد ولا نعلم فيه خلافا لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك ولاشتماله على الغرر فإن صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها أما إذا اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جايز وكذا لو اشترى عينا غايبة مملوكة للبايع موصوفة بما ترفع فإنه جائز إجماعا. الرابع لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب قاله علماؤنا وأكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي واحمد وأبو يوسف لاحتمال السكوت غير الرضا وقال ابن أبي ليلى سكوته إقرار كالبكر والفرق الحياء المانع من كلامها. الخامس الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ويتبع العقود ويعتمد مصلحته في فسخ أيها شاء فينفسخ فرعه وهو أضعف قولي الشافعي وأصحهما عنده بطلان الجميع. السادس لو باع بظن الحياة وإنه فضولي فبأن موته وإنه مالك صح البيع وهو أصح قولي الشافعي لأنه بيع صدر من أهله في محله وأضعفهما البطلان لأنه كالغايب عن مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره وله اخر إنه موقوف على يقين الحياة أو الموت. السابع لو باع الهاذل لم ينعقد عندنا لأنه غير قاصد فلا يترتب عليه حكم وللشافعي وجهان. الثامن إن باع الفضولي أو اشترى مع جهل الاخر فإشكال ينشأ من أن الاخر إنما قصد تمليك العاقد أما مع العلم فالأقوى ما تقدم وفي الغاصب مع علم المشترى إشكال إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا. التاسع يرجع المشترى على البايع غير المالك بما دفعه ثمنا وبما اغترم من من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع الاذن وهل يرجع بما دفعه مما حصل له في مقابلته نفع قولان ولو كان عالما لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا والأقوى أن له الرجوع مع بقاء الثمن لعدم الانتقال بخلاف التالف لأنه إباحة فيه من غير عوض. العاشر لا يبطل رجوع المشترى الجاهل بادعاء الملكية للبايع لأنه بنى على الظاهر على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه. الحادي عشر لو تلفت العين في يد المشترى كان للمالك الرجوع على من شاء منهما لدفع مال الغير بغير إذنه وقبضه كذلك فإن رجع على المشترى العالم لم يرجع على البايع لاستقرار التلف في يده وإن رجع على البايع يرجع عليه إن لم يكن قبض ولو قبض تقاصا؟ ويراد الفضل ولو كان المشترى جاهلا رجع على البايع لغروره لا يرجع البايع عليه لضعف المباشرة. الثاني عشر لو ضم المملوك إلى غيره صح في ملكه ووقف الاخر على الإجازة عندنا وسيأتى بحثه في تفريق الصفقة. الثالث عشر لا يشترط إسلام العاقد إلا اسلام المشترى في شراء العبد المسلم فلا ينعقد شراء الكافر للمسلم عند أكثر علمائنا وبه قال احمد ومالك في إحدى الروايتين وأصح قولي الشافعي لان الاسترقاق سبيل فينتفى لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ولأنه ذل فلا يثبت للكافر على المسلم كالنكاح ولأنه يمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه كالنكاح وقال أبو حنيفة و الشافعي في أضعف القولين ومالك في الرواية الأخرى وبعض علمائنا يصح ويجبر على بيعه لأنه يملكه بالإرث ويبقى عليه لو أسلم في يديه فصح شراؤه والفرق أن الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أننا نقطع الاستدامة عليه يمنعه منها وإجباره على إزالتها. فروع الأول الخلاف واقع في اتهابه وقبول الوصية والاستيجار عليه الثاني لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم يصح وبه قال احمد لان الملك يقع للموكل ولو انعكس فالأقرب الصحة وهو أحد وجهي احمد لان المانع ثبوت السبيل والملك هنا للمسلم والآخر له لم يصح لان ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه كالمحرم في الصيد والفرق الممنوع هنا الإعانة الثالث لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر فالأقرب عندي صحة البيع لأنه يستعقب العتق وإن كرهه فلا إذلال وهو أصح وجهي (الشافعية صح) وإحدى روايتي احمد وفي الأخرى لا يصح لان ما منع من شرائه لم يبح له الشراء وإن زال ملكه كالصيد والفرق أن المحرم لو ملكه لثبت عليه بخلاف المتنازع الرابع كل شراء يستعقب العتق فكالقريب كما لو أقر كافر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه من مالكه أو قال لغيره أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه ففعل والخلاف كما تقدم الخامس يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمته لأنه دين عليه ويتمكن من تحصيله بغيره وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمي يستقى له كل دلو بتمرة وأتى به النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكره وكذا في الإجارة على العين وللشافعي وجهان أظهرهما عنده الصحة إذ لا يستحق بالإجارة رقبته بل منفعته بعوض وهو في يد نفسه إن كان حرا وفي يد سيده إن كان عبدا والثاني يبطل لما فيه من الاستيلاء والاذلال باستحقاق استعماله فإن قلنا بالصحة فهل يؤمر بأن يوجر من مسلم للشافعي وجهان السادس في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي وسيأتى ويجوز إعادته وايداعه منه السابع لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ويتصور على وجهين بأن يبيع مسلما ورثه أو أسلم في يده بثوب من مسلم ثم تجد في الثوب عيبا وهو أظهر وجهي الشافعي لأنه قهري كالإرث والآخر المنع لأنه مختار فتسترد قيمة العبد ويفرض كالتالف فالثوب له رده قطعا أو بان يجد مشترى العبد فيه عيبا وفيه للشافعي الوجهان المنع فإنه كما يحرم على الكافر تملك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم والجواز إذ لا اختيار للكافر هنا الثامن إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحته أو أسلم العبد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إما ببيع أو عتق أو غيرهما ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة وفي الكتابة للشافعي وجهان الاظهر الاكتفاء لقطع السلطنة عنه والمنع لبقاء ملك الرقبة والأقرب عندي الأول في المطلقة والثاني في المشروطة التاسع لو أسلمت مستولدة الكفار امتنع بيعها على أصح قولي الشافعي وفي أمره بالاعتاق لها وجهان الامر لاستحقاقها العتق ولابد من دفع الذل والأظهر المنع للاجحاف والتخسير فيحال بينهما ويستكسب في يد غيره له ويؤخذ منه النفقة وهو عندي حسن العاشر لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر باعه الحاكم بثمن المثل ويكون الثمن الكافر فإن لم يجد راغبا صبر مع الحيلولة ولو مات الكافر أمر وارثه بما يؤمر مورثه الحادي عشر لا يجوز للكافر شراء المصحف وهو أظهر قولي الشافعي لما فيه من تعظيم الكتاب العزير والآخر له الجواز وفي أخبار الرسول عندي تردد وللشافعي وجهان. مسألة. يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه فلو كان محجورا عليه برق أو سفه أو فلس أو مرض مع المحاباة وقصور الثلث على رأى بطل أو وقف على الإجازة على الخلاف أو سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه وهل يشترط البصر الاظهر لا فيصح بيع الأعمى وشراؤه مع الوصف الرافع للجهالة سواء كان مما يدرك بالذوق أو الشم أو لا وله خيار الخلف في الصفة كالمبصر وبه قال احمد وأبو حنيفة و للشافعية طريقان أحدهما إنه على قولين والثاني القطع بالمنع لأنا نثبت خيار الرؤية في بيع الغايب وهنا لا رؤية فيكون كبيع الغايب على شرط نفى الخيار وقال الشافعي
(٤٦٣)