موضع الافتراش وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين أو التفت أو لف عمامته أو لفتين كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو والحاصل ان الصلاة تشتمل على أركان فلا تجبر بسجدتي السهو وعلى هيئات فكذلك وعلى مسنونات تجبر بسجدتي السهو ووافقه أبو حنيفة على ذلك وزاد عليه في خمس مسائل فقال إن جهر فيما يسر أو سر فيما يجهر به يعنى الامام فان المأموم عنده لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة أو أخر القراءة من الأوليين إلى الآخرين أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين أو تورك في موضع الافتراش سجد الجميع وقال مالك متى ترك الهيئات سجد ودعاء الافتتاح والقعود عنده في الصلاة لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح وترك التسبيح في الركوع والسجود وترك الاسرار والجهر فمذهبه انه يجبر كل سهو يقع في الصلاة قال ابن ابن أبي ليلى ان أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه بطلت صلاته كقولنا وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل على سبيل التفصيل مسألة لو جلس في الأولى أو الثالثة للتشهد وتشهد ثم ذكر قام وصلى وتشهد وسجد سجدتي السهو عند بعض علمائنا على ما تقدم وبه قال الشافعي لما تقدم وحكى عن علقمة والأسود انهما قالا لا يسجد لان الجبران إنما يكون للنقصان لا للزيادة وهو ممنوع ولان الزيادة تؤثر نقصانا ولهذا إذا كانت عمدا أبطلها فان ذكر قبل ان يتشهد فإن كان قد جلس قدر جلسة الاستراحة لم يسجد وان زاد سجد وبه قال الشافعي مسألة لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا فلو ترك القنوت في صلاة الصبح اعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو وقال الشافعي يسجد ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله وقال الشافعي ان سجد لم يجز ان يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنة وان لم يكن وضع جبهته على الأرض عاد إليه ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد والا فلا ولو ترك الامام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله وبه قال القفال إذ لا خلل في صلاة الامام وقال بعض الشافعية يسجد المأموم لأنه اعتقد ان امامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود فروع - آ - لو ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضى سجود السهو وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه ذكر في محل واحد فإذا تركه سجد له كالتشهد والقنوت وينتقض بدعاء الاستفتاح - ب - لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو فلو قنت في الركعة الأولى ساهيا سجد للسهو وبه قال الشافعي لما تقدم واختلف أصحابه في العلة فقيل إنه نقل ذكرا مقصودا من محله إلى غير محله فيجعل كتركه في محله وقيل إن قيام الاعتدال ركن قصير وقد طوله بالقنوت وتظهر الفائدة فيما لو قنت في الأولى من الصبح عامدا هل تبطل صلاته أم لا إما عندنا فإنها تبطل لأنه زاد ذكرا غير مشروع فيكون حكمه حكم ما لو تكلم في الصلاة بما ليس منها عامدا واما الشافعية فمن علل بالأول لم يبطل لان الصلاة محل الذكر وفى سجود السهو قولان ومن علل بالثاني أبطلها لان تطويل الركن القصير كزيادة ركن في الصلاة. ولو قنت قبل الركوع لم يسجد عندنا لأنه المأمور به والشافعية قالوا إنه بعده فهل يسجدان علل بالأول سجد وإلا فلا لان القيام ركن ممتد ولو تشهد قائما متعمدا بطلت صلاته لان التشهد عندنا فرض في محله وقد أخل به عمدا وعند الشافعية انه مستحب فلا يبطل لان الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله والقيام والقعود ركن ممتد ولو فعله ساهيا سجد عندنا وتداركه ومن علل من الشافعية بالأول سجد لأنه نقل الذكر ومن علل بالثاني لم يسجد لان الركن طويل في نفسه - ج - لو عزم ان يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو ان يتكلم عامدا ولم يفعله لم يلزمه سجود السهو لان حديث النفس مرفوع عن هذه الأمة ولا سجود الا في عمل البدن - د - لو سهى في صلاة النفل بنى على الأقل استحبابا ويجوز البناء على الأكثر وبه قال ابن سيرين وهو قول الشافعي وعنه السجود لترك ما اقتضت التحريمة فعله - ه - لو سهى في سجود السهو بان ظن ترك سجدة و قلنا بفعله في الصلاة فسجد ثم ذكر انه لم يتركها وان سجوده للسهو كان سهوا في الصلاة لم يسجد له لما تقدم من أنه لا سهو في سهو وعند الشافعي يسجد لوجود السبب وهو السهو - و - لو سهى بعد سجود إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من السجود وقبل ان يسلم تكلم ناسيا أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده وبه قال بعض الشافعية وظاهر مذهبهم انه لا يسجد ثانيا لأنه ربما تشهد لسهو فيحتاج إلى سجود اخر فيؤدى إلى ما لا يتناهى - ز - المسبوق إذا أدرك الامام بعد السجود تابعه ولا سجود عليه ولو أدركه بعد الرفع من الركوع فان سوغنا الدخول معه والاعتداد بهذه النية والتكبير لم يسجد للسهو وبه قال الشافعي وقال عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير يسجد لوجود زيادة في صلاته لا يعتد بها ويبطله قوله (ع) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولم يأمر بسجود مسألة سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا وبه قال علي (ع) وابن مسعود وعمار وسعد بن ابن أبي وقاص والنخعي وابن ابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي وهو قول للشافعي لقوله (ع) إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين وقوله (ع) لكل سهو سجدتان بعد ان يسلم ومن طريق الخاصة قول علي (ع) سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ولأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا ولان فيه تغييرا لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شئ من صور الصلاة وقال بعض علمائنا انهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص وهو قول أبي هريرة وأبى سعيد الخدري والزهري وسعيد ابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله إنه صلى صلاة العشاء فقام في ركعتين فقام الناس معه فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) انهما قبل التسليم فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك والحديث الأول ممنوع لمنافاته الأصول الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو والثاني ضعيف السند وقال بعض علمائنا بالتفصيل فإن كان للنقصان ففي الصلاة وإن كان للزيادة فبعد التسليم وبه قال مالك والمزني وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم لان خبر ذي اليدين ذكر السجود بعد التسليم لان السهو في الزيادة والخبر السابق ذكر السجود في الصلاة لأنه للنقصان ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زادت فبعد والأولان بينا ضعفهما والثالث معارض بالاخبار الكثيرة فتكون أرجح وقال احمد السجود قبل السلام إلا في موضع ورد فيه الأثر خاصة واختاره ابن المنذر فروع - آ - لو تعدد الموجب وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان وبعده إن كان للزيادة واختلفت قالت الشافعية يسجد قبله لان القايل بان السجود بعده يسوغه قبله ولأنها حالة متقدمه فاعتبارها أولي - ب - إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما سلم بعد الرفع ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي والوجه عندنا وجوبه وبه قال أبو حنيفة لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما - ج - لو نسى السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود المقتضى وقال الشافعي إن كان الفصل قصيرا سجد وإن كان طويلا فقولان مسألة لا سجود فيما يترك عمدا لأنه إن كان واجبا بطل الصلاة وإن كان مندوبا لم يشرع له السجود كما تقدم وبه قال أبو حنيفة لأنه سجود يضاف إلى السهو فيختص به كسجود التلاوة وقال الشافعي يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد لهما للسهو فالعمد أولي والمقدمتان ممنوعتان مسألة سجود السهو واجب قال الشيخ
(١٤١)