الف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة فلا شئ عليه ولأنها غير معدة للنماء فأشبهت أمتعة القنية فان اشترى من ذلك شيئا للتجارة صار عرضا تتعلق به زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف وكذا لو باعها بنصاب زكاة غير الغلة والثمار وحال عليه الحول وجبت وإلا فلا مسألة وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد وفى الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى لعموم قوله فيما سقطت السماء العشر ولان أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر ومن أوجب في التمرة أوجبها في الحب وقال بعض علمائنا انما تتعلق الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا لتعلق الحكم على الاسم وقد بينا ان الاسم يتعلق بما قلناه وعلى كلا القولين إنما يجب الاخراج ويستقر الوجوب حتى يصير التمر في الجزين والزرع في البيدر بعد التصفية من التبن والقشر فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه وإنما فايدة الخلاف انه لو تصرف في الثمرة بعد بدو الصلاح إما بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة لأنه تصرف بعد تعلق الوجوب فلا يسقط وعلى القول الآخر لا شئ عليه لأنه تصرف فيها قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول ولو تلف البعض بغير تفريط بعد البدو وقبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف ووجب في الباقي بقدره وان نقص عن النصاب إذا كان المجموع نصابا مسألة والنصاب المعتبر وهي خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف الثمرة ويبس العنب والغلة فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلة وجفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا أما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلتاة والبرني وشبههما من الدفل الرقيق الثمرة فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله (ع) فيما سقط السماء العشر وإنما يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه الأقرب الأول وإن كان تمرة يقل كغيره وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني يعتبر بغيره فإذا كان مما يجف يبلغ خمسة أوسق تمرا وكان هذا مثله رطبا وجبت فيه بأقرب الارطاب إليه مما يجف مسألة لو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشترى لحصول السبب في ملكه ولو كان بعد بدو الصلاح فالزكاة على البايع ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدو لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البايع فالزكاة عليه عند بدو الصلاح مسألة لو مات وعليه دين مستوعب فإن كان بعد بدو الصلاح وجب الزكاة لتعلقها بالعين ومحل الدين الذمة فكان حق الزكاة مقدما وان ضاع على صاحب الدين دينه ولو مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث ولا على الميت أما على الميت فلانتقاله عنه قبل بدو الصلاح وأما على الوارث فلعدم الانتقال إليه إلا بعد قضاء الدين عند قوم ولاشتغاله بتعلق الدين به كالرهن ان قلنا بالانتقال إليه وقد بينا ان التمكن من التصرف شرط في الوجوب إما لو لم يكن الدين مستوعبا فإن فضل قدر النصاب وجبت الزكاة فيه خاصة وإلا فلا مسألة قد بينا إنه لا تجب الزكاة في الغلات والثمار إلا إذا نمت في الملك لا ما يباع تمرا ولا ما يستوهب اجماعا واما عامل المساقاة والمزارعة فإنه تجب عليه في نصيبه الزكاة ان بلغ النصاب وإلا فلا عند أكثر علمائنا لأنه ملك الحصة قبل النماء قال بعض علمائنا لا زكاة عليه لان ملكه اجرة وليس بمعتمد وأما حصة المالك فإنها تجب الزكاة فيها أيضا ان بلغت النصاب اجماعا مسألة الواجب في هذه الغلات والثمار العشر إن لم يفتقر سقيه إلى مؤنة كالذي يشرب من السماء بمطر أو ثلج أو تسقيه الأنهار بغير آلة وإنما تفيض إليها في زيادتها أو بحبس الماء عليه أو يشرب بعلا وهو ما يشرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن سقى أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية وأما ما يفتقر إلى مؤنة كالذي يشرب بالدوالي والدواليب وما أشبه ذلك فإنما يجب فيه نصف العشر ولا خلاف في ذلك بين العلماء لقوله (ع) فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما يسقى بالسواقي والنضح نصف العشر والسواقي النواضح وهي الإبل يستقى بها الماء لشرب الأرض وقال (ع) فيما سقت العيون أو كان عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر والعشري ما تسقيه السماء وهو العذى ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وما كان منه سقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ولان للكلفة تأثيرا في اسقاط الزكاة جملة كالمعلوفة فبأن تؤثر في التخفيف أولي فروع آ لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة لان المؤنة تقل ولأنه من جملة احياء الأرض ولا يتكرر ولأنه يجرى مجرى الكراب ب لو كان الماء يجرى من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها لا يصعد إلا بدولاب وشبهه فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة لان مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر والضابط لذلك هو احتياج ترقية الماء على الأرض إلى آلة من دولاب أو دالية أو ناضح أو نحو ذلك ج الزكاة في القسمين إنما تجب بعد اخراج المؤن والفرق بينهما باق إذ تقديم المؤنة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر مسألة لو سقى بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة فان تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فاخذ للسيح نصف العشر وللدوالي ربع العشر فتجب ثلاثة أرباع العشر وبه قال مالك و الشافعي واحمد وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لقول الصادق (ع) وقد سئل الأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسمى سيحا النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ولان كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه وإن تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا وبه قال عطا والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية والسقيتان سيحا فقال وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر ولان اعتبار مقدار السقى وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر فجعل الحكم للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الانسان كان عدلا وان ندرت منه المعصية وقال الشافعي في الثاني يعتبر قدرهما وتقسم الزكاة عليهما بالحصة فإن كان في السيح الثلثان اخذ ثلثا العشر وكذا ان زاد لأنهما لو كانا نصفين وجب الحصة فيها فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك والفرق عدم مشقة اعتبار الملك هنا فروع آ إذا سقى بهما ولم يعلم الغالب رجح أصالة التساوي واخرج عن كل واحد بالحصة ب لو شرب أحد القراحين سيحا والاخر ناضحا ضم أحدهما إلى الاخر في النصاب واخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر ج هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا الأقرب الثاني لاقتضاء ظاهر النص ان النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا ويحتمل الأول لان المؤنة تقل وتكثر بهما فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى الادراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين وفى شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح فان اعتبر العدد وجب نصف العشر وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر وان اعتبر مدة العيش وجب العشر لان مدة السقى بماء السماء أطول وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصفه العشر ولو اعتبر الأنفع لا المدة فان علم الأغلب فيه حكم له وإلا فبالتساوي د لو انشاء الزرع على إحدى السقيتين ثم اتفق خلافه تغير الحكم فيه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الاستصحاب وعلى التقديرين يضم ما سقى بهذا إلى ما سقى بذلك في حق النصاب وان اختلف قدر الواجب مسألة الزكاة في الغلات والثمار انما تجب
(٢١٩)