إلا في الغلات لان الواجب فيها عنده ليس صدقة - ب - القائلون بان الدين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه فلو كان له عشرون دينارا وعليه دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين ولو كان له مائة من الغنم وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة أربعين ولو كان عليه ما يقابل أحد أو ستين فلا زكاة وعندنا تجب الزكاة - ج - لو كان عليه دين وله مالان من جنسين فعندنا تجب الزكاة فلا بحث والمانعون اختلفوا فقال بعضهم يجعل الدين في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته فلو كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية ونحوها مما يقضى بالإبل جعل الدين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم وإن كان قد أتلفها أو غصبها فتلفت جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم وإن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة ينقص النصاب الاخر دون العكس جعلت على العكس لان له ما يقضى به الدين فلو كان له خمس من الإبل ومأتا درهم وعليه ست من الإبل قيمتها مائتان جعل الدين في مقابلة الدرهم ولو كان عليه مائتان وخمسون درهما وله خمس من الإبل تساوى الدين وجعلت الدين في مقابلة الإبل ولو كان عليه مائة درهم وله مائتان وتسع من الإبل تساوى الأربعة الزايدة المائة وجبت الزكاة فيها - د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض للقنية يساوى الدين جعل الدين في مقابلة العروض وبه قال مالك وأبو عبيد وقال أصحاب الشافعي انه مقتضى قوله لأنه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجب عليه زكاتها كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا وقال أبو حنيفة يجعل الدين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا لان الدين يقضى من جنسه وهو قول الليث بن أحمد - ه - لو كان الدين لله تعالى كالكفارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا واما المانعون في الآدمي ففيه وجهان المنع كدين الآدمي لأنه دين يجب قضاؤه وقال (ع) دين الله أحق ان يقضى وعدمه لان الزكاة آكد لتعلقها بالعين ولو نذر ان يتصدق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا لاختلاف سببهما وعند بعض الجمهور يتداخلان ان نوى الزكاة لأنها صدقة - و - لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة لعدم تمكنه من التصرف ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من اخراجها لأنه واجب عليه متعلق بالعين وقال بعض الجمهور يمنع لانقطاع تصرفه في ماله وقيل بالسقوط إذا حجر قبل امكان الأداء كالتلف وليس بجيد ولو أقر بها بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء فتصير في ذمته لا في المال فيحتمل القبول ولو صدقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالاقرار قبل الحجر وجب اخراجها من المال ولو أقر الغرماء بها أخرجوها ولم يقبل في حق المديون إلا مع تصديقه. - ز - لو جنى عبد التجارة تعلق أرشها برقبته ومنع وجوب الزكاة فيه ان نقص عن النصاب عند المانعين لأنه دين - ح - لو مات بعد الحول وتعلق الزكاة وعليه دين مستوعب قدمت الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها فإنه إنما يتعلق بعد الموت وهو أحد أقوال الشافعي والثاني تقديم حق الآدمي لاحتياجه كما يقدم قطع القصاص على السرقة والثالث التوزيع لتساويهما و الحق ما تقدم نعم لو كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا تعلق بالعين فان الحق التقسيط مسألة لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه لأنه مالك للنصاب متمكن منه فوجب عليه زكاته ومن خالف في المديون خالف هنا ولو شرط الزكاة على المقرض قال الشيخ كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده إن كان الذي اقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدى أدى المقرض وفيه اشكال لأنه حق عليه يفتقر إلى النية فلا يتعلق بغيره بالشرط والحديث لا يدل على مطلوبه إذا ثبت هذا فان قلنا الدين لا زكاة فيه فلا بحث وان أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك لان زكاته على المقترض فلا يجب فيه أخرى على غيره ولقول الباقر (ع) زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده لان المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكى مال غيره من ماله فقال إنه من ماله ما دام في يده ليس لأحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من هو قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي ان يزكيه بل يزكيه فإنه عليه إذا عرفت هذا فان القرض يجرى في الحول بالقبض إذ قبضه شرط في الملك مسألة من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعدا وحال عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة لأنه مالك متمكن لم يخرج عن ملكه وإن كان غائبا فلا زكاة فيه إما على أهله فلعدم الملك في حقهم واما عليه فلانها في معرض الاتلاف مسألة عدم قرار الملك مقتضى لنقصه فلو وهب نصابا لم يجز في الحول إلا بعد القبول والقبض لان الملك إنما يتم بهما فان حال الحول على ملكه وجبت الزكاة وان رجع الواهب قبل امكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا على الواهب وإن كان الرجوع بعد الحول فلو رجع الواهب قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء لتعلقه بالعين حين الحول ولا يضمنه المتهب كما لو تلف قبل رجوعه مسألة الموصى له إنما يملك بأمرين موت الموصى والقبول فلو اوصى له بنصاب لم ينتقل إليه إلا بهما فإذا مات الموصى وقبل ابتداء الحول حينئذ لأنه حين الملك وينبغي اشتراط القبض أو التمكن منه وان قلنا القبول كاشف والملك يحصل بالوصية والموت فكذلك لقصور الملك قبله وأما الوارث فإنما يملك بموت المورث لا بصيرورة حياته غير مستقرة وإنما يجرى الحول من حين القبض أو تمكنه منه فلو مات المورث ولم تصل التركة إليه لم يعتد من الحول مسألة لا تجرى الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الامام بغير قبض الغانم فلو تأخرت قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة لعدم استقرار الملك فان للامام ان يقسم بينهم قسمة تحكم فيعطى كل واحد من أي الأصناف ما شاء فلو يتم ملكه على شئ معين بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا لان ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط بالاعراض وهو أحد وجهي الشافعي وعن أحمد الوجوب للملك إما لو اختاروا التملك ومضى حول من وقت التملك فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة ان بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وإن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كان جميعها مما تجب فيه الزكاة أو لا مسألة لو اجر داره أربع سنين بمئة معجلة فقبضها وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين واحمد لان ملكه ملكا تاما بالعقد ويجوز التصرف فيه بجميع أنواعه ولو كان جارية جاز له وطئها وقال أبو حنيفة والشافعي في الثاني لا يلزمه ان يخرج منه عند تمام كل سنة إلا زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه لأنها قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام أو هو يورث ضعف الملك وينتقض بالصداق قالوا فيخرج في السنة الأولى زكاة ربع المال وهي خمسة أثمان دينار لاستقرار الملك على الربع وعند تمام الثانية يستقر ملكه في خمسين وقد ملكها منذ سنين فعليه زكاة خمسين لسنتين ديناران ونصف لكنه يحط عنه ما أدي في الأولى يبقى دينار وسبعة أثمان دينار وعند تمام الثالثة يستقر ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها عند ثلاث سنين فعليه زكاتها لثلاث سنين خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدي في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن وعند تمام الرابعة يستقر على ملكه الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع سنين عشرة دنانير يحط عنه ما أدي و
(٢٠٣)