من البيت فلا يجوز أن يمشى على شاذروان البيت لأنه من البيت والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وإنما يكون طايفا به لو كان خارجا عنه وإلا كان طائفا فيه ويجب أن يدخل الحجر في طوافه وهو الذي بين الركنين الشاميين وهو موضع محوط بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحه والميزاب منصوب عليه فلو مشى على حايط أو دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى وسلك الحجر لم يجزء لأنه يكون ماشيا في البيت بل يجب أن يطوف حول الحجر وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كذا طاف ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود وكتب إبراهيم بن سنان إلى الرضا عليه السلام امرأة طاف طواف الحج فلما كانت في الشوط الرابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب تعيد والقول الثاني للشافعي إن الذي هو من البيت من الحجر قدر ستة أذرع يتصل بالبيت لان عايشة قالت نذرت ان أصلى ركعتين في البيت فقال النبي صلى الله عليه وآله صلى في الحجر فإن ستة أذرع منه من البيت ومنهم من يقول ستة أو سبعة أذرع بنوا الامر فيه على التقريب وقال أبو حنيفة إذا سلك الحجر أجزأه وليس بجيد ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها ولو خلف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطى الحجر ففي صحة طوافه للشافعية وجهان وعندنا لا يصح كما تقدم مسألة لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر فالأقرب عدم الصحة وهو أحد وجهي الشافعية لان بعض بدنة في البيت ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت والثاني للشافعية الجواز لان معظم بدنه في البيت كما لو كان يضع إحدى رجليه على الشاذروان ويقف بالأخرى مسألة ويجب أن يكون الطواف داخل المسجد فلا يجوز الطواف خارج المسجد كما يجب أن لا يكون خارج مكة والحرم إذا عرفت هذا فإنه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصح طوافه لأنه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزيا روى محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف في الحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وقد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الطريق خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا نفعله إلا أن لا تجد منه بدا وهو يعطى الجواز مع الحاجة كالرخام وقال الشافعي لا بأس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم فإن جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه ويستلزم أنه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها وهو بعيد ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا باطل مسألة إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامة صلى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم حيث هو الآن وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة لان إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليه السلام أصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسوا لله قال حيث هو الساعة فإن كان الطواف مستحبا كانت هاتان الركعتان مستحبتين وإن كان الطواف واجبا كانت الركعتان فرضا عند أكثر علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولان النبي صلى الله عليه وآله صلاهما وتلي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فافهم الناس إن هذه الآية أمر بهذه الصلاة والامر للوجوب ولأنه عليه السلام فعلهما وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الصحيح إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أمامك واقرء فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما وقال مالك والشافعي في القول الثاني واحمد إنهما مستحبتان وهو قول شاذ من علمائنا لأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلا تكون واجبة قلنا تكون واجبة ولا يسن لها الاذان وكذا العيد الواجب والكسوف مسألة يجب أن يصلى هاتين الركعتين (عند) في المقام عند أكثر علمائنا في طواف الفريضة وفى النفل يصليهما حيث كان من المسجد لقول أحدهما عليهما السلام لا ينبغي أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم فأما التطوع فحيث ما شئت من المسجد وبه قال الثوري ومالك لما تقدم من الآية والأحاديث ولقول الصادق عليه السلام ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة قال الشيخ في الخلاف يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعله وفعل في غيره أجزأه وبه قال الشافعي لأنها صلاة فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات والقياس لا يعارض القران والسنة إذا عرفت هذا فلو كان هناك زحام صلى خلف المقام فإن لم يتمكن صلى حياله أو إلى أحد جانبيه لان الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلى ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس وقال الشافعي يستحب أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم يفعل ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره والقرآن يبطله ولا يجزى الفريضة عن هاتين الركعتين وقال الشافعي إن قلنا بعدم وجوبهما فلو صلى فريضة بعد الطواف حسب عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد ذكره في القديم واستبعده الجويني مسألة قد بينا إن ركعتي طواف المندوب مندوبتان وللشافعية طريقان أحدهما القطع بعدم الوجوب لان أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا والثاني طرد القولين ولا يبعد اشتراك الفرض والنقل في الشرايط كاشتراك صلاة الفرض والتطوع في الطهارة وستر العورة وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود مسألة لو نسى ركعتي طواف الفريضة رجع إلى المقام و صلاهما فيه مع القدرة فإن شق عليه الرجوع صلى حيث ذكر لان محمد بن مسلم روى في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى الركعتين وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلى حيث ذكر ولو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر تداركه ورجع إلى المقام وأعاد الصلاة لان المأمور به لم يقع فيبقى في العهدة ولان عبد الله الأبزاري سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى بذلك ركعتي الفريضة ولو لم يتمكن من الرجوع استناب من يصلى عنه في المقام لان ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال يوكل وقد اختصت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها فإن الأجير يؤديها عن المستأجر مسألة وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا وإن كان ندبا أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب لقول الصادق عليه السلام صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر وأما التأخير في النفل فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ولو طاف في وقت فريضة قال الشيخ (ره) قدم الفريضة على صلاة الطواف ولو صلى المكتوبة بعد الطواف لم يجزئه عن الركعتين وبه قال الزهري ومالك وأصحاب
(٣٦٢)