لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى انتهى وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه عليه السلام قسم الخمس خمسة أقسام وليس بذاك لجواز ترك بعض حقه مسألة سهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله يصنع به في حياته ما شاء وبعده للامام القايم مقامه لأنه حق له باعتبار ولايته العامة ليصرف بعضه في المحاويج فينتقل إلى من ينو به في ذلك وللروايات عن أهل البيت عليهم السلام وقال الشافعي ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وارزاق القضاة وشبهه وقال أبو حنيفة يسقط بموته عليه السلام وليس بمعتمد مسألة المراد بذى القربى الإمام عليه السلام خاصة عند علمائنا لوحدته لفظا فلا يتناول أكثر من الواحد وحقيقة و الأصل عدم المجاز وللرواية وقال الشافعي المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وآله من ولد هاشم والمطلب أخيه الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء للذكر ضعف الأنثى لأنه ميراث وقال المزني وأبو ثور يستوى الذكر والأنثى لأنه يستحق بالقرابة إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للامام بعد الرسول عليه السلام فلا يسقط بموته وبعدم السقوط قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط بموته وهو خطأ لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك مسألة المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس من اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ولد عبد المطلب بن هاشم وهم الآن أولاد أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب خاصة دون غيرهم عند عامة علمائنا لأنه عوض عن الزكاة فيصرف إلى من منع منها ولقول أمير المؤمنين عليه السلام ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة وقال الشافعي سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام وهم أولاد هاشم وآل المطلب وقال أبو حنيفة إنه لآل هاشم خاصة مع اتفاقهما على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة بل هو عام في المسلمين وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة مسألة لا يستحق بنو المطلب شيئا من الخمس وتحل لهم الزكاة وبه قال أبو حنيفة لتساوي بني المطلب وبنى نوفل وعبد شمس في القرابة فإذا لم يستحق بنو نوفل وعبد شمس فكذا مساويهم ولقول الكاظم عليه السلام الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي وهم بنو عبد المطلب الذكر والأنثى منهم ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد وقال الشافعي إن بني المطلب يستحقون لقول النبي صلى الله عليه وآله أنا وبنوا المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام والمراد به النصرة لا استحقاق الخمس مسألة وإنما يستحق من بنى عبد المطلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالام عند أكثر علمائنا وهو قول الجمهور وقول الكاظم عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم وقال السيد المرتضى ان من انتسب إليهم بالام يستحق الخمس لقوله عليه السلام هذان ولداي امامان قاما أو قعدا يشير بذلك إلى الحسن والحسين عليهما السلام وانتسابهما بالولادة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو بالام ونمنع كونه حقيقة مسألة يعتبر في أخذ الخمس الايمان للنهي عن مودة غير المؤمن وعمن حاد الله ورسوله ولا تعتبر العدالة ولا يستحق الغنى لأنه وضع للارفاق كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام نعم يستحق للامام سهم ذي القربى عندنا وإن كان غنيا واليتيم من لا أب له ممن لم يبلغ الحلم وهو في آية الخمس مختص بالذرية من هاشم خلافا للجمهور وهل يشترط فقره قال الشيخ في المبسوط لا يشترط عملا بالعموم وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر يشترط ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل بل الحاجة في بلد السفر مسألة لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحق فيه لان المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر فنقله يستلزم تأخير ايصال الحق إلى مستحقه مع القدرة والطلب فإن نقله حينئذ ضمن وبرا مع التسليم ولو فقد المستحق جاز النقل للضرورة ولا ضمان ويعطى من حضر البلد ولا يتبع من غاب عند علمائنا وبه قال بعض الشافعية وقال الشافعي يخرج من البلد إلى غيره ويقسم في البلدان لأنه مستحق بالقرابة فاشترك الحاضر والغايب كالميراث وليس بجيد وإلا لاختص به الأقرب كالميراث مسألة ظاهر كلام الشيخ (ره) وجوب قسمته في الأصناف عملا بظاهر الآية ويحتمل المنع لان المراد بيان المصرف كالزكاة ويؤيده ان الرضا عليه السلام سئل عن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم الآية قال فما كان لله فللرسول وما كان للرسول فهو للامام قيل أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع قال ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطى على ما يرى كذلك الامام نعم الأحوط ما قاله الشيخ مسألة مستحق الخمس من الركاز والمعادن هو المستحق له من الغنايم عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لأنه غنيمة وكذا البحث في جميع ما يجب فيه الخمس وقال الشافعي مصرفه مصرف الزكوات وعن أحمد روايتان لان أمير المؤمنين عليه السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه وبه قال الشافعي ومالك واحمد لأنه مأمور بإخراجه ولا يتحقق مع الدفع إلى نفسه ولأنه حق وجب عليه فلا يصرف إليه كعشر الزرع وقال أبو حنيفة يجوز وليس بمعتمد مسألة الأسهم الثلاثة التي للامام يملكها ويضع بها ما شاء والثلاثة الباقية للأصناف الاخر لا يختص بها القريب دون البعيد ولا الذكر دون الإناث ولا الكبير على الصغير بل يفرقها الامام على ما يراه من تفضيل وتسوية ويفرق بين الحاضرين ولا يتبع الأباعد ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله إلى بلد اخر لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ولا ضمان وإذا حضر الأصناف الثلاثة استحب التعميم ولو لم يحضر في البلد إلا فرقه منهم جاز ان يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد اخر الفصل الرابع في الأنفال المراد بالأنفال كلما يخص الامام فمنه كل ارض انجلى أهلها عنه أو سلموها طوعا بغير قتال وكل ارض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد وكل خربة لم يجر عليها ملك أحد وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للرواية ومنه رؤوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها لقول الكاظم عليه السلام والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها واعطوا بأيديهم من غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا وارث لها وأما المعادن فقال الشيخان إنها من الأنفال ومنعه ابن إدريس وهو الأقوى ومنه صفايا الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب على معنى ان كل أرض فتحت من أهل الحرب وكان لملكها مواضع مختصة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد فان تلك المواضع للامام عليهم السلام لقول الصادق عليه السلام قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ وقال الكاظم عليه السلام وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لان المغصوب كله مردود ومنه ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب كالفرس والثوب والجارية والسيف وغير ذلك من غير اجحاف بالغانمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصطفى من الغنايم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صوافي المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله وسأله أبو بصير عن صفو المال فقال عليه السلام الامام يأخذ الجارية الرؤفه والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة هذا صفوا المال إذا ثبت هذا فإنه حق له لا يبطل بموت النبي صلى الله عليه وآله خلافا للجمهور ولوجود المعنى في حقه وهو تحمل أثقال غيره واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم وبعث الجيوش وإقامة العساكر ومنه ميراث من لا وارث له عند علمائنا
(٢٥٤)