بقفيزين ولان أحدهما يغش بالآخر فهما كنوعي جنس واحد وقال بعض علمائنا إنهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ونسية وبه قال الشافعي لقوله (ع) بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد ولأنهما لا يشتركان في الاسم الخاص فكانا جنسين كالشعير والذرة وأجابوا عن حديث معمر بأنه أعم من هذا الحديث والغش ينتقض بالفضة فإنه يغش به الذهب والجواب إن الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمة صلى الله عليه وآله والاختصاص بالاسم لا يخرج المهيات عن التماثل كالحنطة والدقيق. مسألة. ثمرة النخل كلا جنس واحد كالبرني والمعقلي والازاد والدقل وإن كان رديا في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقدا ولا نسية فلا يباع مدمن البرنى بمدين من الدقلي وكذا البواقي لا نقدا ولا نسية وكذا ثمرة الكرم كلها جنس واحد كالأسود والأبيض والطيان والرازقي لقول الصادق (ع) لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك وكان علي (ع) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر وفي حديث آخر ذلك وزيادة ولم يكن (ع) يكره الحلال وسئل عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر وإطلاق التمر يدل على اتحاده حقيقة وقال الباقر (ع) يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما تذنيب الطلع كالثمرة في الاتفاق وإن اختلفت أصولهما وطلع الفحل كطلع الإناث. مسألة. اللحوم أجناس مختلفة باختلاف أصولها فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأول ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس آخر مغاير للأولين وكذا باقي اللحوم عند علمائنا أجمع وهو أصح قولي الشافعي وبه قال المزني وأبو حنيفة واحمد في رواية لأنها فروع أصول مختلفه هي أجناس متعددة وكانت أجناسا كأصولها كما في الأدقة والخلول ولأنها متفاوتة في المنافع ومتخالفه في الأغراض والغايات فأشبهت المختلفات جنسا وللشافعي قول آخر أنها جنس واحد فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلها جنس واحد وهو رواية عن أحمد أيضا لأنها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التميز إلا بالإضافة فكانت جنسا واحدا كأنواع الرطب والعنب و يخالف الثمار المختلفة في الحقيقة فإنها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنها امتازت بأساميها الخاصة والجواب المنع من الاشتراك في الاسم الخاص وليس إطلاق (لفظ صح) اللحم عليها إلا كإطلاق الحيوان والجسم عليها وقال مالك اللحمان ثلاثة أصناف الانسى والوحشي صنف واحد والطير صنف ولحوم ذوات الماء صنف واحد وهو رواية أخرى عن أحمد إلا أنه جعل الوحشي صنفا آخر لان لحم الطير لا يختلف المنفعة به ولا يختلف القصد في أكله والجواب يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم فإنها يختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها. فروع: - آ - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه فالبقر الأهلي مع البقر الوحشي جنسان مختلفان والغنم الأهلية والغنم الوحشية وهي الظبا جنسان والحمر الوحشية و الأهلية جنسان أيضا عندنا وبه قال الشافعي في أصح القولين واحمد خلافا لمالك وقد سبق - ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم عند علمائنا أجمع وهو أصح قولي الشافعي واحمد في رواية وللشافعي قول إن اللحمان كلها صنف واحد فعلى هذا القول في السمك عنده قولان أحدهما أن لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرية جنس واحد لشمول الاسم لها قال الله تعالى " ومن كل تأكلون لحما طريا " والجواب إنه كشمول الثمار للتمر والتفاح والثاني إن الحيتان مخالفة لباقي اللحوم لان لها اسما خاصا ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بلحوم الحيتان ولأنه لا يسمى لحما عند الاطلاق ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال لحم السمك كما يقال لحم الإبل - ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس الأقوى الأول لشمول اسم السمك للكل والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ويحتمل أن يكون أجناسا متعددة فكل ما اختص باسم وصفه كان جنسا مخالفا لما غايره مما اختص باسم آخر وصفة أخرى فالشبوط والقطان والبنى أجناس مختلفة وكذا ما عداها - د - الأقوى في الحمام وهو ما عب وهدر أو كان مطوقا على اختلاف التفسير إنه جنس واحد فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد لشمول اسم الحمام لها وتقاربها في المنافع ويحتمل تعددها بتعددها يضاف إليه أما الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج؟ فأولى بالتغاير - ه - الجراد جنس بانفراده مغاير لساير اللحوم البرية والبحرية وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف أصولها وهو أصح قولي الشافعي وفي قول آخر للشافعي إنه من جنس اللحوم فحينئذ هل هو من البرية أو من البحرية وجهان - و - أعضاء الحيوان الواحد كلها جنس واحد مع لحمه كالكرش والكبد والطحال والقلب والرية الأحمر والأبيض واحد وكذا الشحوم كلها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد لان أصلها واحد وتدخل تحت اسمه وللشافعية في ذلك طريقان الأشهر عندهم أن يقال إن جعلنا اللحوم أجناسا فهذه أولي لاختلاف أسمائها وصفاتها وإن قلنا أنها جنس واحد ففيها وجهان لان من حلف على أن لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح والثاني عن القفال أن يقال إن جعلنا اللحوم جنسا واحدا فهذه مجانسة لها وإن جعلناها أجناسا فوجهان لاتحاد الحيوان فأشبه لحم الظهر مع شحمه وكذا المخ جنس آخر عندهم والجلد جنس آخر وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان وسنام البعير معهما جنس آخر أما الرأس والأكارع فمن جنس اللحم والكل عندنا باطل؟ فإن الحق تساوى هذه الأشياء والتعلق بالحنث أو بعدمه غير مفيد فإن اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدة كما لو حلف أن لا يأكل خبزا فأكل دقيقا لم يحنث وإن كان واحدا. تنبيه كلما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغيره فإنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونسية إلا الصرف فلا يجوز النسية فيه وكلما حكمنا فيه بالتماثل فإنه لا يجوز التفاضل فيه. مسألة. المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه وبه قال الفقهاء السبعة ومالك والشافعي واحمد لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيب إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان ومراسيل ابن المسيب حجة عندهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن أمير المؤمنين (ع) كره اللحم بالحيوان ولأنه نوع في الربا بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز له كما لو باع الشيرج بالسمسم من غير اعتبار والأقرب عندي الجواز على كراهية للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا لفقد شرطه وهو التقدير بالكيل أو الوزن المنفى في الحيوان الحي وأما الكراهية فللاختلاف وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز لأنه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز كما لو باع الحيوان بالدراهم وقال محمد بن (الحسن صح) يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته جاز. فروع: - آ - الممنوع إنما هو بيع لحم الحيوان بجنسه أما بغير جنسه كلحم الشاة بالإبل فإنه يجوز لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر (فبالآخر حيا؟) أولي أما الشافعية ففي كون اللحم كلها جنس واحد أو أجناس متعددة عندهم قولان فإن قالوا بالوحدة لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحية ولا لحم البقر بالشاة الحية وكذا البواقي وإن قالوا بالاختلاف فقولان أحدهما المنع لان أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور والجواب أن فعل أبى بكر وقوله ليس حجة وإن قالوا بالتعدد والثاني الجواز وبه قال مالك واحمد لأنه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولي - ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما عندنا جواز بيعه بجنسه فيغيره حيا أولي ولان سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه وهو منفى هنا وبه قال مالك واحمد لان الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني المنع وهو اختيار القفال لعموم السنة وهم ممنوع - ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحية لحم السمك بالحيوان (الحي صح) عندنا لما تقدم وعند الشافعي قولان أحدهما أن لحم السمك إن كان من جملة اللحم كان كما لو باع لحم غنم ببقر وإن كان ليس من جملة اللحمان فقولان لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه والثاني الجواز - د - يجوز بيع الشحم والالية والطحال والقلب والكلية والرية بالحيوان عندنا وللشافية
(٤٧٨)