لكم وللسيارة وقال الصادق عليه السلام لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود وأجمع أهل العلم كافة على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه إذا ثبت هذا فان صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه كالسمك وأشباهه مما يحل وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما فإن كان مما يعيش في البر والبحر معا اعتبر بالبيض والفرخ فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فهو صيد البحر وإن كان يبيض ويفرخ في البر وهو صيد البر لا نعلم فيه خلافا لا من عطا فإنه حكى عنه ان ما يعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طير الماء وهو ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك وأما طير الماء كالبط ونحوه فإنه صيد البر في قول عامة أهل العلم وفيه الجزاء لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان من صيده كساير طيوره وقال قال عطاء إنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده وليس بجيد لما تقدم وإقامته في البحر لطلب الرزق والمعيشة منه كالصياد ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحرى و برى كالسلحفاة فلكل نوع حكم نفسه كالبقر منه الوحشي محرم ومنه الانسى محلل مسألة لو صاد المحرم صيدا لم يملكه سواء كان في الحل أو في الحرم اجماع لعموم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبى دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخل كان آمنا إذا ثبت هذا فلو تلف في يده كان ضمانه عليه لأنه سبب في الاتلاف وقال الصادق عليه السلام لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله خلا سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء أما لو كان الصيد في منزله لم يجب عليه إرساله ولا يزول ملكه عنه لأصالة بقاء الملك على ملكه وروى صفوان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت له الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال لا بأس لا يضره مسألة إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكل منه كما يأكل من الميتة قدر ما يمسك به الرمق ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز من ذلك إجماعا ولو وجد المضطر إلى أكله ميتة فلعلمائنا قولان قال بعضهم يأكل الميتة وبه قال الحسن البصري و الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لان الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمه الاحرام فكان أكل الميتة أولى ولقول علي عليه السلام إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وقال بعضهم يأكل الصيد ويفديه وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو يوسف لأنه مع الضرورة والفدية يخرج من الاثم فيكون واجدا للمذبوح حلالا فلا تحل له الميتة ولان تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة ذاتي فيكون الأول أولي بالتناول ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يجب ان يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده وقال بعض علمائنا إن كان الصيد حيا لم يجز له ذبحه لأنه يصير ميتة إجماعا فليأكل الميتة وإن كان مذبوحا فإن كان الذابح محرما فهو كالميتة لأنه لا فرق بينهما وإن كان محلا فإن كان في الحرم فهو ميتة أيضا وإن كان في الحرام فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء أكل الصيد ولم يكن قادرا أكل الميتة مسألة قد بينا تحريم إمساك الصيد على المحرم فيضمنه لو فعل فلو أمسكه حتى حل ألزمه إرساله وليس له ذبحه فان ذبحه ضمن وحرم أكله لأنه صيد ضمنه بحرمة الاحرام فلم يبح أكله كما لو ذبحه حال إحرامه هذا إذا كان في الحرم أما لو كان الصيد في الحل فامسكه وهو محرم ضمنه لان الصيد حرام على المحرم وإن كان في الحل فان أمسكه حتى حل جاز له ذبحه وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك مسألة من ملك صيدا في الحل وادخله الحرم وجب عليه إرساله وزال ملكه عنه ولو تلف في يده أو أتلفه كان عليه ضمانه وبه قال ابن عباس وعايشة وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق واحمد وأصحاب الرأي لان الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه فيحرم استدامته إمساكه كالاحرام ولان محمد بن مسلم روى في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن ظبى دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء وقال الشافعي لو ادخل الحرم صيدا مملوكا له كان له ان يمسكه ويذبحه كيف شاء كالنعم لأنه صيد الحل دون الحرم وليس بجيد ولو كان مقصوص الجناح امسكه حتى ينبت ريشه ويخلى سبيله أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه لان خفظه واجب وإنما يتم بذلك ولما رواه الحكم بن عيينة قال سألت الباقر عليه السلام ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم غير المحرم فقال إما أن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ولان تخليته تتضمن إتلافه لأنه لا يتمكن من الامتناع عن صغار الحيوان مسألة حمام الحرم لا يحل صيده وإن كان في الحل لأنه يصدق عليه انه صيد صيد الحرم فيدخل تحت قوله (ع) لا ينفر صيدها وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال سألت الكاظم (ع) عن حمام الحرم تصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم إذا عرفت هذا فإن صيد الحرم يضمنه المسلم والكافر والحر والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعا لان الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي وللعمومات الدالة عليه مسألة لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لقوله (ع) لا ينفر صيدها ولم يفرق بين أن يكون المنفرد في الحل أو في الحرم ولأنه أصاب الصيد في موضع أمنه وقال احمد في الرواية الثانية لا ضمان عليه في ذلك كله ولو رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه ضمنه وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان الصيد محرم على من في الحرم ولما رواه مسمع عن الصادق (ع) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ولقول علي (ع) وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم وقال احمد في الرواية الأخرى لا ضمان عليه فروغ آ لو رمى من الحل إلى صيد في الحل أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل لكن قطع السهم في مروره هذا الحرم أو تخطى الكلب طرف الحرم قال الشيخ (ره) لا يضمنه وبه قال أصحاب الرأي واحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين لأصالة البراءة وفى الوجه الثاني عليه الضمان - ب - لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه وبه قال الثوري واحمد و إسحاق وأصحاب الرأي حلافا لأبي ثور فإنه قال لا جزاء فيه وهو خطأ لأنه قتل صيدا في الحرم - ج - لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر غيره فلا ضمان وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لان الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله فكان كما لو استرسل - د - لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالأقوى الضمان وبه قال عطا وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه كما لو قتله بسهمه وقال الشافعي لا ضمان وبه قال أبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه وإن كان بعيدا لم يضمنه وبه قال مالك ه لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع سواء ضمنه أو لا لأنه صيد حرمي قتل في الحرم فكان ميتة ولو رمى المحل صيدا في الحل فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه قال بعض العامة يحل أكله ولا جزاء فيه لان الزكاة حصلت في الحل السادس لو رمى الصيد في الحل فمضى الصيد ودخل في الحرم فأصابه السهم وجب عليه الضمان ز - لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في
(٣٣١)