الكفارة ومن طريق الخاصة رواية عيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأة وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عنه قلت فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وللأصل وهو الأقوى عندي - د - المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روى عن الصادق (ع) دينار في أوله ونصفه في وسطه وربعه في اخره و قال الصدوق يتصدق على مسكين بقدر شبعة وقال الشافعي في اقبال الدم دينار وفى ادباره نصفه وقال احمد هو مخير بين الدينار ونصفه وقال الحسن البصري وعطاء الخراساني يجب فيه كفارة الفطر في رمضان فروع - آ - لو غلبة الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل امرها بغسل فرجها ثم وطئها لقول الباقر (ع) ان اصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها ان شاء - ب - لو وطى الحايض مستحلا كفر ومحرما يفسق ويعزر - ج - إذا أخبرته بالحيض فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ومنع الكتمان يقتضى وجوب القبول منهن وإن كان تيممها بقصد منع حقه لم يجب الامتناع ما لم يتحقق - د - لو كرر الوطي فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا على الخلاف ان اختلف الزمان أو كفر عن الأول فلا عملا بالأصل - ه - الأول والوسط والأخير بحسب عدد أيام عادتها فاليوم الأول وثلث الثاني أول الأربعة و ثلثا الثاني وثلثا الثالث الأوسط والباقي الأخير - و - لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطي قبل الغسل ولا يشترط التيمم وقال الشافعي إذا تيممت حل وطيها وقال مكحول لا يجوز وطؤها حتى تغتسل ولا يكفي التيمم الآية وقال ابن القسم لا توطأ بالتيمم لأنه بالملاقاة ينتقض وقال أبو حنيفة لا يحل وطؤها حتى تصلى به لأنه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصل به فلا يستبيح به الوطي فلو تيممت ثم أحدثت حدثا قال الشافعي لا يحرم وطؤها لأنه لا يبطل التيمم القائم مقام الغسل وانما يوجب التيمم عنه وإذا صلت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان التحريم بناء على أن التيمم انما يستباح به فريضة واحدة وإذا صلت به لم يحل لها فعل الفريضة ولا يلزم الحدث لأنه مانع من الصلاة وهنا التيمم لم يبح الا فريضة واحدة وعدمه لان التيمم القائم مقام الغسل باق ولهذا يجوز لها صلاة النافلة وهذه الأصول عندنا فاسدة - ز - لو وطى الصبى لم يجب عليه شئ وقال بعض الحنابلة يجب للعموم وقياسا على الاحرام وهو خطأ لان احكام التكليف ساقطة عنه - ح - لا كفارة على المراة لعدم النص وقال احمد يجب لأنه وطى يوجب الكفارة - ط - يحرم طلاقها مع الدخول وحضور الزوج وانتفاء الحايل والحمل باجماع العلماء فان طلق لم يقع عندنا خلافا للجمهور وسيأتي - ى - يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة باجماع علماء الأمصار وهو شرط في صحة الصلاة اجماعا وفى الطواف عندنا خلافا لأبي حنيفة وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة وقول الصادق (ع) طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وبدن الحايض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب وهو قول أكثر الجمهور لقوله (ع) ليست حيضتك في يدك (بدنك) وقال أبو يوسف بدن الحايض والجنب نجس - يا - يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماع وقالت عايشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الحايض ليس عليها ان تقضى الصلاة وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ولان الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم - يب - يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عند الشيخ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة واحمد وأكثر الجمهور لقوله (ع) لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيدخل في عمومه السجود ولأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو وسجود الصلاة ليس كسجود التلاوة سلمنا لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في اجزائها والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزأ من الصلاة ان سلمنا الحكم فيه وقال بعض علمائنا بجوازه وهو المعتمد لاطلاق الامر بالسجود واشتراط الطهارة ينافيه ولقول الصادق (ع) إذا قرى شئ من الغرائم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى وساير القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد إذا ثبت هذا فالسجود هنا واجب إذا تلت أو أسمعت إذ جوازه يستلزم وجوبه أما السماع ففي الايجاب عليه نظر أقربه العدم لان الصادق (ع) قد سئل عن رجل يسمع السجدة قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا ومراده اسقاط الوجوب لا استحباب السجود بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا وهل يمنع منه الحايض والجنب فيه روايتان المنع اختاره في النهاية لان أبا عبد الله (ع) سئل عن الحايض تقرأ القران وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة فقال تقر أو لا تسجد والجواز اختاره في المبسوط لما تقدم في الرواية وقال عثمان بن عفان في الحايض تسمع السجدة تومى برأسها وبه قال سعيد بن السيب وعن الشعبي يسجد حيث كان وجهه تذنيب لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم وبه قال احمد لأنا قد بينا ان الطهارة ليست شرطا واحتج احمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم تسجد كما لو قرا سجدة في الصلاة فلم تسجد لم تسجد بعدها وقال النخعي يتيمم ويسجد وعنه يتوضأ ويسجد وبه قال الثوري واسحق وأصحاب الرأي قال احمد فإذا توضأ لم يسجد لأنه فات سببها ولا يتيمم لها مع وجود الماء لان شرطه فقدان الماء وإن كان عاد ما للماء فيتيمم فله ان يسجد إذا لم يطل لأنه لم يفت سببها ولم يفت محلها بخلاف الوضوء - يج - يكره لها الخضاب ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق (ع) لا تختضب الحايض ولا الجنب وليس للتحريم لان أبا إبراهيم (ع) سئل تختضب المراة وهي طامث فقال نعم ولا باس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض بان تختضب قبل عادتها مسألة إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة واتساع الوقت لها وللطهارة وجب عليها القضاء وإن كان قبل ذلك لم يجب وان طهرت في أثناء الوقت فان بقى مقدار الطهارة وادراك ركعة وجب الأداء فإن لم تفعل وجب القضاء وإن كان أقل لم يجب بل يستحب وسيأتي البحث انشاء الله تعالى مسألة وغسل الحايض كغسل الجنابة تبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ويكفى الارتماس نعم لابد فيه من الوضوء سئل الصادق عن الحايض عليها غسل مثل غسل الجنابة قال نعم ويجب فيه النية لأنه عبادة فيفتقر فيه إلى النية واستدامة حكمها ولا تجب الموالاة بل الترتيب ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلا لقول الباقر (ع) ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأه ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق فروع - آ - لا تجب نية السبب بل تكفى نية رفع الحدث أو الاستباحة ولا فرق بين ان تقدم الوضوء أو تؤخره خلافا لبعض علمائنا حيث أوجب نية الاستباحة في المتأخر - ب - لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغسل الا بعد انقطاع دم الحيض لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإذا نوت رفع حدث الجنابة ارتفعت الحدثان وان نوت رفع الحدث الحيض فان ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضا لتسويغ الصلاة عند هما وعدمه لقصور غسل عن الحيض رفعه وان نوت رفع الحدث مطلقا فالأقرب الا جزأ من غير وضوء - ج - عرق الحايض طاهر إذا لم يلاق النجاسة وكذا المايعات التي تباشرها لان الصادق (ع) سئل عن الحايض تناول الرجل الماء فقال كان نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حايض وسئل الصادق (ع) عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلى فيها قبل ان تغسلها فقال نعم لا باس به مسألة ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها باجماع العلماء فان المعتاد كالمتيقن وسئل الصادق (ع) عن المراة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى ينقضى أيامها إما المبتداة والمضطربة ففيهما قولان قال الشيخ في المبسوط أول ما ترى الدم المراة ينبغي ان تترك الصلاة والصوم فان استمر ثلثة قطعت بأنه حيض وان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ويقضى ما تركته من الصلاة وصيام لقول الصادق (ع) أي ساعة رأت الصائم الدم تفطر وبه قال الشافعي وقال المرتضى في المصباح الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام وهو
(٢٨)