سبب المالية في النتاج فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض فينعقد حولها من حين الانفصال فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ثم يعتبر حول المالية ان حصل السوم - ب - لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمهات بمعنى انه يقوم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلقت الزكاة به ولا يضم إلى الأمهات في النصاب لان الأمهات لها زكاة بانفرادها ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فاشكال - ج - لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده وقلنا إن ثمار التجارة مال تجارة أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدمناه ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار وهو أحد وجهي الشافعية لأنه ليس فيها زكاة مال حتى يسقط بها زكاة التجارة وفى الآخر يسقط لان المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها وهو ممنوع وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة وللشافعية طريقان أحدهما طرد الوجهين والثاني القطع بعدم السقوط لبعد الأرض عن التبعية لان الثمار خارجة عن الشجرة والشجرة حاصلة مما أودع في الأرض لا من نفسها وأما الثمار التي اخرج الزكاة المالية منها فان حول التجارة ينعقد عليها أيضا وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلية للتجارة وإن كانت المالية لا تتكرر ويحسب ابتداء الحول التجارة من وقت اخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدو الصلاح لان عليه بدو الصلاح تربية للمساكين فلا يجوز ان يحسب عليه وقت التربية - د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فادراك الزرع والحاصل نصاب تعلقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية وللشافعية الوجوه السابقة في الثمرة ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع زكاة التجارة في الأرض ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر اجماعا - ه - الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة مسألة كلما يخرج من الأرض من الغلات غير الأربع تستجب فيها الزكاة إن كان مما يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلات الأربع وهو خمسة أوسق لعموم قوله (ع) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والقدر المخرج هو العشر سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصفه ان سقى بالقرب والدوالي كما في الغلات ولو اجتمعا حكم للأغلب فان تساويا قسط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر وتثبت بعد اخراج المؤن كالواجب ولا زكاة في الخضراوات وفى ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر وكذا الدخن والأقرب الضم لأنها في حكم زرع عام واحد ويدل على استحباب الزكاة بعد ما تقدم قول الصادق (ع) كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول (ص) الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وقال (ع) وقد سأله زرارة في الذرة شئ الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة أما الخضر فلا زكاة فيها إلا أن يباع ويحول على ثمنها الحول ويكون الشرايط موجودة فيه لقوله (ع) ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلة فبقى عندك سنة وسأل زرارة الصادق (ع) هل في القصب شئ قال لا وسأل الحلبي الصادق (ع) ما في الخضرة قال وما هي قلت القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن شجر العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه مسألة لا تجب الزكاة في الخيل باجماع أكثر العلماء وبه قال في الصحابة علي (ع) وعمر وابنه وفى التابعين عمر بن عبد العزيز وعطا والنخعي والشعبي والحسن البصري وفى الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والليث وابن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد لما رواه علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال (ع) ليس في الجبهة ولا نفى النحة ولا في الكسعة صدقة والجبهة الخيل والنحة الرقيق والكسعة الحمير وقال ابن قتيبة هي العوامل من الإبل والبقر والحمير ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وعنى الإبل والبقر والغنم وللأصل ولان كل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره إذا انفردت لا تجب في إناثه ولكونه كالحمر وقال أبو حنيفة إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها وإن كانت إناثا منفردة فروايتان وكذا إن كانت ذكورا منفردة لما رواه الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار ولأنه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم والحديث محمول على الاستحباب والنعم يضحى بجنسه ويجب فيها من عينها بخلاف الخيل مسألة أجمع علمائنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة والحول لان زرارة قال للصادق (ع) هل في البغال شئ قال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال قلت هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ فقال لا ليس على المعلوفة شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرامها عامها الذي يقتنيها الرجل فيه واما ما سوى ذلك فليس فيه شئ مسألة قدر المخرج عن الخيل عن كل فرس عتيق ديناران في كل حول وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا لقول الباقر والصادق (ع) وضع أمير المؤمنين علي (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا وقال أبو حنيفة يتخير صاحبها ان شاء اعطى عن كل فرس دينارا وان شاء قومها واعطى ربع عشر قيمتها لما رواه جعفر بن محمد الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار وهو دليل لنا لا له مسألة العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله و لا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر فان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة لوجود المقتضى ولا تستحب الزكاة فيه شئ غير ذلك من الإناث والأمتعة والأقمشة المتحدة للقنية باجماع العلماء المقصد الرابع في الاخراج وفيه فصول الأول في من تخرج الزكاة إليه وفيه مباحث الأول في الأصناف مسألة أصناف المستحقين للزكوة ثمانية باجماع العلماء وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل وقد اختلف الفقهاء في الفقراء والمساكين أيهما أسوأ حالا وقال الشيخ الفقير الذي لا شئ له والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه فجعل الفقير أسوأ حالا وبه قال الشافعي والأصمعي لأنه تعالى بدأ به والابتداء يدل على شدة العناية والاهتمام في لغة العرب ولان النبي صلى الله عليه وآله استعاذ من الفقر وقال اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ولقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وهي تساوى جملة من المال ولان الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك وقال آخرون المسكين أسوأ حالا من الفقير وبه قال أبو حنيفة والفراء وتغلب وابن قتيبة واختاره أبو إسحاق لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة وهو المطروح على التراب لشدة حاجته ولأنه يؤكد به ولقول الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال ولم يترك له سيد والمروى عن أهل البيت (على) هذا قال الصادق (ع) الفقير الذي لا يسئل
(٢٣٠)