الصلاة ويحمل الوجوب على شدة الاستحباب مسألة لو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب له قضاء النافلة ولو في السفر لحصول السبب وهو الوقت وعموم الامر بقضاء الفايت وإن كان ندبا المطلب الثاني في شرايط القصر وهي خمسة آ قصد المسافة ب الضرب على الأرض ج استمرار القصد د عدم زيادة السفر على الحضر ه اباحته فهنا مسائل ينظمها خمسة مباحث الأول قصد المسافة مسألة المسافة شرط فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء لاجماع الصحابة على التقدير وان اختلفوا في القدر لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ولأنه رخصة للمشقة ولا مشقة مع القلة وقال داود يقصر في قليل السفر وكثيره لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ولم يفصل والاجماع والأحاديث أخص مسألة وانما يجب التقصير في ثمانية فراسخ فلو قصد أقل لم يجز التقصير اجماعا إلا في رواية لنا انه يثبت في أربعة فراسخ والمعتمد الأول ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية لان سماعة سأل عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم وذلك بريدان ثمانية فراسخ وسأل أبو أيوب الصادق (ع) عن التقصير قال في بريدين أو بياض يوم وسأل علي بن يقطين الكاظم (ع) عن الرجل يخرج في سفر وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله وفى رواية عن الباقر (ع) قال التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ وهي محمولة على إرادة الرجوع ليومه لأنه حينئذ قد شغل يومه بالسفر فحصلت المشقة المبيحة للقصر وكذا غيرها من الروايات وللشافعي أقوال أحدها إباحة التقصير في ستة وأربعين ميلا بالهاشمي وهو مسيرة ليلتين قاصدا بين سير النفل ودبيب الاقدام ثانيها ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وبه قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومالك والليث واحمد وإسحاق والليث وأبو ثور لقوله (ع) يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وهو معارض بما روى عنه (ع) من التقصير في مسير يوم لما ثبت مع ما زاد لزوال مشقة براحة الليل وقد روى عن الرضا (ع) إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسير يوم للقاصد والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسير لما وجب في مسير سنة لان كل يوم بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ثالثها مسير يوم وليلة رابعها في القديم يقصر ما جاوز أربعين ميلا وقال أبو حنيفة والثوري والحسن صالح بن حي لا يقصر إلا في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا وبه قال النخعي وسعيد بن جبير و عبد الله بن مسعود وسويد بن علقمة لان النبي صلى الله عليه وآله قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهو يقتضى ان يكون كل مسافر له ذلك ولا حجة فيه عندنا للمنع من المسح على الخفين مطلقا ولأنه يمكنه قطع سفره في ثلاثة أيام إذا كان مرحلتين ويمسح فيها فالخبر لبيان مدة المسح لا حد السفر وقال الأوزاعي يقصر في مسيرة يوم وهو مروى عن انس وحكى عن الزهري أنه قال مسيرة يوم تام ثلاثين ميلا مسألة الفرسخ ثلاثة أميال اتفاقا والميل أربعة آلاف ذراع لان المسافة بمسير اليوم للإبل السير العام وهو يناسب ما قلناه وكذا الوضع اللغوي وهو قدر مد الصبر من الأرض وفى بعض الروايات ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة وقال بعض الشافعية اثنا عشر الف قدم أو أربعة آلاف خطوة واما الذراع فأربعة وعشرون إصبعا فروع آ لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان وجب القصر ولو شك ولا بنيته وجب الاتمام لأنه الأصل فلا يعدل عنه الا مع اليقين وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح ولو تعارضت البينتان وجب القصر عملا ببنية الاثبات ب التقدير تحديد لا تقريب وبه قال الشافعي حتى لو نقصت شيئا قليلا لم يجز القصر لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد الزمان ليس بتقدير فلو قطع الثمانية في أيام فله القصر فيها وكذا لو قطعها في يوم فله القصر د البحر كالبر فلو سافر فيه وبلغت المسافة فله القصر وإن كان ربما قطع المسافة في ساعة لأن الاعتبار بالمسافة لا بالمدة ه اعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين والمزارع وغيبوبة الجدران وخفاء الاذان وان شرطا في جواز القصر مسألة لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه وجب القصر لوجود المشقة وشغل اليوم ولقول الباقر (ع) وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير في بريد قلت في بريد قال إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه وقال الشافعي لا يجوز له القصر لان الذهاب سفر والرجوع سفر اخر وكل منهما.
أقل من المسافة ونمنع التعدد ولو لم يرد الرجوع من يومه وجب التمام وهو قول المرتضى لعدم الشرط وهو قصد المسافة وقال الشيخ يتخير في قصر الصلاة دون الصوم وقال الصدوق (ره) ويتخير مطلقا والوجه ما تقدم تذنيب لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ فقصد التردد ثلاثا لم يقصر لأنه بالرجوع انقطع سفره وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الاذان ومشاهدة الجدران وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات وأزيد ولو كانت المسافة خمسا وقصد الرجوع ليومه وجب القصر وإلا فلا مسألة لو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الاخر فسلك الأقصر لم يجز القصر سواء علم أنه القصير أو لا لانتفاء المسافة فيه وان سلك الابعد فإن كان الغرض كخوف في القريب أو حزونة أو قضاء حاجة في البعيد أو زيارة صديق أو لقاء غريم ليطالبه فله القصر إجماعا لوجود المقتضى وهو سلوك المسافة وان لم يكن له غرض سوى الترخص وجب القصر أيضا عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين والمزني لأنه سفر مباح فيرخص فيه كما لو كان له فيه غرض و الاخر للشافعي المنع واختاره أبو إسحاق لأنه طول الطريق على نفسه لا لغرض سوى الترخص فأشبه ما إذا مشى في المسافة القصيرة يمينا وشمالا حتى طال سفره ومنعوا الإباحة لقوله (ع) ان الله تعالى يبغض المشائين من غير أدب والفرق ظاهر فان قاصد الابعد قصد مسافة بخلاف الماشي يمينا وشمالا والأقرب موجود وهو الترخص المباح تذنيب إذا سلك الابعد قصر فيه وفى البلد وفى الرجوع وإن كان بالأقرب لأنه مسافر وانما يخرج عن السفر بالعود إلى وطنه أو حكمه ولو سلك الأقصر أتم في طريقه والبلد وان قصد الرجوع بالأبعد لأنه لم يقتصد أولا مسافة والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه نعم يقتصر في الرجوع بالأبعد لوجود المقتضى وهو المسافة مسألة لا قصر مع انتفاء القصد فالهايم لا يترخص وكذا طالب الآبق وشبهه لان الشرط عزم قطع المسافة في الابتداء وطالب الآبق والغريم لم يقصد المسافة بل متى ظفر رجع وهو لا يعرف موضعهما وان تمادى سفره وزاد عن المسافة فإذا وجده وعزم على الرجوع وقد قطع المسافة فهو منشئ للسفر من حينه وإنما اشترط قصد قطع المسافة لان للسفر تأثيرا في العبادة فاعتبرت النية فيه كما تعتبر في العبادات فروع - آ - لو بلغه خبر عبده في بلد فقصده بنيته ان وجده في الطريق رجع فليس له الترخص لعدم يقين القصد - ب - لو قصد البلدة ثم عزم من الطريق على الرجوع ان وجده قصر إلى وقت تغير نيته وبعده إن كان قد قطع مسافة بقى على التقصير وإلا أتم وللشافعي في الاخر وجهان كما لو أنشأ سفرا مباحا ثم أحدث نيته المعصية - ج - الأسير في أيدي المشركين ان عرف مقصدهم وقصده ترخص وان عزم على الهرب متى قدر على التخلص لم يترخص ولو لم يعرف المقصد لم يترخص في الحال لعدم علمه بالمسافة وان ساروا به المسافة لم يقصر إلا في الرجوع وحكى عن الشافعي القصر لأنه بتيقن طول سفره - د - لو سافر بعبده أو ولده أو زوجته فان علموا المقصد وقصدوا السفر ترخصوا وان عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه والزوجة عليه متى تخلصت وكذا الولد فلا رخصة لهم وان لم يعلموا القصد لم