. إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجئ الثانية قال الشيخ بطلت صلاته ولم تبطل صلاة الأولى لأنها فارقته حين رفع الرأس وأما الثانية فان علمت أن ذلك يبطل صلاته وتابعته بطلت صلاتها أيضا وان اعتقدت عذرا وجوزت ذلك لم تبطل صلاتها لأن الظاهر من حاله العذر وان فعل ذلك سهوا لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى لأنها برفع الرأس قد فارقته وعندي في بطلان الصلاة بذلك نظر مسألة وإن كانت صلاة المغرب تخير الامام ان شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان شاء بالعكس لان عليا (ع) صلى ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وفى المغرب مثل ذلك يقوم الامام ويجئ طائفة فيقومون خلفه ويصلى بهم ركعة يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون موقف أصحابهم فيجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه فيصلى بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم واختلف في الأولوية فقال مالك واحمد والأوزاعي وسفيان والشافعي في أصح القولين الأولى ان يصلى بالأولى ركعتين لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس وهي مبنية على التخفيف والثاني للشافعي الأولى العكس لان عليا (ع) فعلها ولان الأولى أدركت معه فضيلة الاحرام والتقدم فينبغي ان يزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم وتساوى الأولى مسألة إذا صلى بالأولى ركعتين جاز ان ينتظر الثانية في التشهد الأول وفى القيام الثالث فقيل الأول أولي ليدركوا معه ركعة من أولها وقيل الثاني لان القيام مبنى على التطويل والجلسة الأولى على التخفيف فان انتظرهم في القيام فالأولى ان تفارقه الأولى عند الانتصاب وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس يتشهد قامت الطائفة ولا يتشهد لأنه ليس بموضع تشهدها إذا عرفت هذا فان صلى بالأولى ركعتين تشهد طويلا ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت وقامت وجائت الثانية فنهض الامام وصلى بهم الثالثة وهي أولاهم وان شاء تشهد خفيفا وقام إلى الثالثة وقامت الأولى وطول في القراءة حتى تتم الأولى وتأتى الثانية وعلى التقديرين إذا صلى الثالثة وجلس للتشهد فلا تجلس الطائفة بل تقوم فتصلى ركعة ثم تتشهد خفيفا ثم تقوم إلى الثانية ثم يتشهد خفيفا ويسلم بهم الامام فان صلى الأولى ركعة قام إلى الثانية وطول إلى قرائتها ونوت الأولى مفارقته حال انتصابها وخففت وصلت الثانية وتشهد تخفيفا ودامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه في ثانية فإذا جلس للتشهد الأول وجلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا خفيفا وطول إلى أن يتموا ثم يتشهدون خفيفا ثم يسلم بهم الصورة الثانية صلاة عسفان وعسفان قرية جامعة على اثنى عشر فرسخا من مكة بأن يقوم الامام ويصف المسلمين صفين ورائه ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ويسجد بالأولى خاصة وتقوم الثانية للحراسة فإذا قام الامام بالأولى سجد الصف الثاني ثم ينتقل كل من الصفين مكان صاحبه فركع الامام بهما ثم يسجد بالذي يليه ويقوم ثاني الذي كان أولا بحراستهم فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا لان أبا عياش الرزقي (عباس الورقي) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعسفان فصلى بنا الظهر فقال المشركون لقد أصبناه غرة لقد أصبناه غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فقال بعضهم ان بين أيديهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم فنزل جبرئيل (ع) فأخبره بذلك فلما حضر العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف بعد ذلك صف اخر فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام آخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الاخر ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام آخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا مسألة ولهذه الصلاة ثلاث شرائط الأول ان يكون العدو في جهة القبلة لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة إلا كذلك ليشاهدونهم فيحرسونهم الثاني ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها حراسة بعضهم بعضا وان يفترقوا فرقتين تصلى معه أحدهما وتحرس الثانية معه الثالث ان يكونوا على قلة جبل أو مستو من الأرض لا يحول بينهم وبين ابصار المسلمين حايل من جبل وغيره ليتوقوا كبساتهم والحملات عليهم ولا يخاف كمين لهم إذا عرفت هذا فهذه الصلاة لم يثبت نقلها عندي من طريق صحيح عن أهل البيت (على) فعندي من العمل بها نظر والشافعي عكس ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاختار الحراسة للصف الأول لانهم أقرب إلى العدو فيكونون جنة لمن خلفهم ويمنعون المشركين من الاطلاع على عدد المسلمين وعدتهم فروع - آ - المشهور ان الطائفتين يصلون معه إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى فإذا سجد سجد معه أحد الصفين وكذا في الثانية فالكل يركعون معه في الركعتين وإنما الحراسة في السجود وفى وجه للشافعية من يحرس في السجود يحرس في الركوع - ب - لو رتب الامام القوم صفوفا وحرس صفان أو صف أو ثلاثة جاز ولو حرست فرقتان من صف واحد في الركعتين على التناوب جاز أيضا ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت جاز وللشافعي قولان أحدهما المنع لان المتخلف يتضاعف ويزيد على ما ورد به الخبر وليس بجيد لان القدر المحتمل في ركعة للعذر لا يضر انضمام مثله إليه في ركعة أخرى كالقدر المحتمل من المتخلف بلا عذر - ج - لو لم يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول ولا تأخر الأول عن مكانه إلى الثاني جاز وهذه الفروع مبنية على جواز هذه الصلاة ولا بأس بها ان لزم كل طائفة مكانهم أو كان التقدم والتأخر من الافعال القليلة الصورة الثالثة صلاة النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل فإنه صلى الظهر فصف بعض أصحابه خلفه وبعضهم جعلهم بإزاء العدو للحراسة فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة ثم جاء أولئك فصلى بهم الظهر مرة ثانية ركعتين وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الامام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة و ليس فيها أكثر من أن الامام في الثانية متنفل يأم مفترضين وهو مختار الحسن وأكثر الفقهاء ونختار هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة جهة القبلة وان يكثر المسلمون ويقل العدو وان لا يأمنوا من هجوم العدو عليهم في الصلاة الصورة الرابعة صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه لاحد أو اشتد الخوف وان لم يلتحم القتال فلم يأمنوا ان يهجموا عليهم لو ولوا عنهم أو اقتسموا فيصلون رجالا ومشاة على الاقدام وركبانا مستقبلوا القبلة واجبا مع التمكن وغير مستقبلها مع عدمه على حسب الامكان فان تمكنوا من استيفاء الركوع والسجود وجب وإلا
(١٩٦)