فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة خيبر. مسألة. صورة العمرة المفردة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف ثم يصلى ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق ثم يطوف طواف النساء ثم يصلى ركعتيه وقد أحل من كل شئ أحرم منه وهكذا عمرة التمتع إلا أنه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلى ركعتيه بل يحل من كل شئ أحرم منه عند التقصير وشرايط وجوب العمرة المفردة هي شرايط وجوب الحج ويجب في العمر مرة بأصل الشرع وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستيجار والافساد والفوات والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ويتكرر وجوبها بتكرر السبب والفرق بينهما وبين المتمتع بها (إن المتمتع به صح) إنما تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ولا يصح فعلها ولا الاحرام بها إلا في أشهر الحج ويلزم فيها التقصير ولا يجوز الحلق فإن حلق رأسه لزم دم ولا يجب فيها طواف النساء والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة ويجب فيها طواف النساء ويجوز فيها الحلق وتسقط المفردة مع الاتيان بعمرة التمتع ولو أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوى التمتع ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحج ولو كان في غير أشهره لم يجز ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف إحرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة والحق في المفردة أفضل من التقصير فإذا فعل أحدهما أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء حللن له وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كل حاج من ذكر أو أنثى أو خنثى أو خصى أو صبى ولا يجب في المفردة هدى فلو ساق هديا نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالجزورة لقول الصادق (ع) في الصحيح من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق قال ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديا عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة ولو جامع قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه قضاؤها والكفارة لقول الصادق (ع) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الميقات الذي وقته رسول الله (ص) لأهله فيحرم منه ويعتمر ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره كالحج وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه إنه محرم بالعمرة المفردة فإذا دخل الحرم قطع التلبية. الفصل الرابع. في التوابع والمزار وفيه بحثان الأول في التوابع. مسألة. من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد لقوله تعالى " من دخله كان آمنا.
ولو أحدث في الحرم قوبل بالجناية فيه لأنه هتك حرمته فيقابل بفعله ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسعى ولا يبايع ولا يؤدى (حتى يخرج صح) من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " يعنى في الحرم وقال ولا عدوان إلا على الظالمين وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم " فقال كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة. مسألة. يكره لأهل مكة منع الحاج شيئا من دورها ومنازلها لما روى عن الصادق (ع) في الصحيح إنه ذكره هذه الآية " سواء العاكف فيه والباد " فقالت كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابها المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها (ويكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة احتراما للبيت قال الباقر (ع) في الصحيح لا ينبغي لاحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة. مسألة. لا يجوز أخذ لقطة الحرم عرفها سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا تخير بين الحفظ لصاحبها دائما كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها (بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها صح) بالصدقة لان الفضيل بن يسار سأل الباقر (ع) عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت فإن كان له مال كثير قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها وسأل على ابن أبي حمزة العبد الصالح (ع) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال فليرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيته من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن ولان الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون ضامنا له وللشيخ (ره) قول آخر إنه لا يضمن مع الصدقة وأما لقطة غير الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها أخذها وإلا فهي كسبيل ماله لان يعقوب بن شعيب سأل الصادق (ع) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا هذه فلا يصلح وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. مسألة.
يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات وهي التي تغتدى بعذرة الانسان خاصة لأنها محرمة فكره الحج عليها ولقول الباقر (ع) ان عليا (ع) كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة البيداء وضجنان وذات الصلاصل ووادي الشقرة قال الصادق (ع) إنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال ولا بأس أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد. مسألة. ان يستحب أن يبدأ الحاج على طريق العراق بزيارت النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة حذرا من العايق وسأل عيص بن القاسم الصادق (ع) في الصحيح عن الحاج (من الكوفة صح) يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة قال بالمدينة. إذا عرفت هذا فلو ترك الناس الحج أجبرهم الإمام (ع) عليه لوجوبه ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله قال الشيخ (ره) يجبرهم الامام عليها ومنعه بعض علمائنا لأنها مستحبة فلا يجب اجبارهم عليها والوجه ما قاله الشيخ ره لما فيه من الجفاء المحرم. مسألة. يستحب للمسافر الاتمام في حرمه مكة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحاير على ساكنه السلام وإن لم ينو المقام عشرة أيام لان عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق في الصحيح عن التمام بمكة والمدينة قال أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة وقال الصادق (ع) من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين (ع). مسألة. من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في الحاج والزايرين لان علي بن جعفر سأل الكاظم عن رجل جعل (جاريته صح) هديا للكعبة قال مر مناديا أن يقوم على الحجر فينادى ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان ابن فلان وأمره أن يعطى أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية ويستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك لأنه من الطاعات الجليلة والعزم عليها طاعة ويكره ترك العزم روى محمد بن أبي حمزه (رفعه قال صح) من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنى عذابه ويستحب الدعاء للقادم من مكة بالمنقول وينبغي الحاج انتظار الحايض حتى تقضى مناسكها قال الكاظم (ع) أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى يأذن لهم. مسائل الأولى الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاوز ثلاث سنين فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل لقول الصادق (ع) في الصحيح إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل وإن أقام سنتين خلط من هذا وهذا فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل الثانية ينبغي لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط لأنه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان ولقول الصادق (ع) لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك الثالثة الأيام المعدودات