في هذه الحالة ولو عجز عن الانتصاب قام منحنيا والمعتبر نصب القفار فلا يضر أطراف الرأس ولا يجوز له مع القدرة أن ينحنى قليلا ولا كثيرا وهو أظهر وجهي الشافعي وفى الاخر يجوز في اليسير تذنيب يستحب حال قيامه ان يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر وان يستقبل بأصابعهما إلى القبلة وقال بعض علمائنا يجب وليس بمعتمد للأصل مسألة القيام ركن مع القدرة لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته لعدم الامتثال ويجب مدة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع القدرة بطلت صلاته ولو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته لان القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الاخر ولو عجز عن القيام وكان كالراكع خلفة لكبر وغيره وجب ان يقوم بغير مكنة وهو الاظهر من مذهبي الشافعي وفى الآخر يقعد لئلا يتأدى القيام بهيئة الركوع والوقوف على هيئة الراكع أقرب إلى القيام فيجب فإذا ركع وجب أن ينحنى يسيرا ليفرق بين ركوعه وقيامه ويحتمل السقوط لان ذلك واجب الركوع مسألة ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا باجماع العلماء وفى اخذ العجز روايتان إحديهما المصير إلى ظنه بانتفاء قدرته على الاقلال والاتكاء لان جميلا سأل الصادق (ع) ما حد المريض الذي يصلى قاعدا قال إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم وقال الباقر (ع) بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك إليه هو أعلم بنفسه الثانية العجز عن المشي قدر الصلاة لان سليمان بن حفص قال قال الفقيه (ع) المريض انما يصلى قاعدا إذا صار الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما والأولى أولي ولو عجز عن القيام وقدر على المشي وجب المشي ولا يصلى حينئذ قاعدا فروع - آ - لو صلى قاعدا لعجزه وتمكن من القيام للركوع وجب لأنها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة - ب - لو صلى قاعدا وعجز عن الركوع والسجود أومأ لهما كما يؤمى القيام للضرورة ويدنى جبهته من الأرض إلى اقصى ما يقدر عليه ولو قدر ان يسجد على صدغيه وجب لقرب جبهته من الأرض. - ج - لو افتقر إلى نصب مخدة وشبهها جاز ولم يجز الايماء لأنه أتم من الايماء و جوزه الشافعي وأبو حنيفة ولا فرق بين ان يكون على فخذيه أو على يديه أو على الأرض وقال الشافعي ان وضعهما على يديه لم يجز لأنه سجد على ما هو عامل له ومنع بطلان اللازم مسألة يستحب للقاعد ان يتربع قاريا ويثنى رجليه راكعا ويتورك متشهدا لقول أحدهما (ع) كان ابن أبي إذا صلى جالسا يتربع فإذا ركع ثنى رجليه وللشافعي قولان أحدهما يتربع حالة القيام ويفترش متشهدا كالقايم وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف واحمد وإسحاق والليث لان عايشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلى النفل متربعا ولان هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي ان يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة القيام لغيره الثاني انه يجلس كما يجلس في التشهد وعن أبي حنيفة روايتان إحديهما كقولنا والثانية يجلس كيف شاء لان القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته وهو غلط لأنه سقط عنه ما عجز عنه فلا يسقط غيره وقال زفر يجلس مفترشا لان ابن مسعود كره التربيع وحديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (على) أولي من ابن مسعود مسألة لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد وبه قال الشافعي واحمد لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تلاها النبي صلى الله عليه وآله لعمر ابن حصين قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبيك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن يؤمى بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جايز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة إيماء وللشافعي قول آخر انه يستلقى على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة وبه قال أبو حنيفة لأنه أمكن للتوجه إلى القبلة وهو ممنوع لأنه حينئذ يستقبل السماء إذا عرفت هذا فإنه يكون معترضا بين يدي القبلة ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز ولبعض الشافعية تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومى يكون ايماؤه إلى ناحية القبلة مسألة لو عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه مؤميا برأسه فان عجز عن الايماء بالرأس اومى بعينيه وبه قال الشافعي لان عليا (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنب مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة واومى بطرفه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف وقال أبو حنيفة تسقط الصلاة ويقضى لأنه عجز عن القيام وعما يقوم مقامه وهو ممنوع وقال مالك تسقط ولا يقضى إذا عرفت هذا فإنه يصلى بالايماء فان عجز جعل الايماء بطرف العين فإن لم يقدر أجري أفعال الصلاة على قلبه وحرك بالقرائة والذكر لسانه فإن لم يقدر أخطرها بالبال وكذا الأعمى أو وجع العين يكتفى بالاذكار مسألة لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب إذا صلى مستلقيا يرجى له البرء جاز ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري للمشقة فيسقط موجبها ولان الصوم يترك للرمد وقال مالك والأوزاعي لا يجوز لان ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا فروع - آ - لا يجوز ان يأتم القائم بالقاعد وقال الشافعي يلزمه القيام وقال احمد يصلى جالسا كامامه وسيأتي - ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط لجهله بالقرائة والذكر بل يجب عليه القيام وبه قال الشافعي وقال مالك لا يلزمه القيام - ج - لو كان لا يتمكن من القيام الا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وان زاد على أجرة المثل وجوبا فان عجز صلى جالسا - د - لو صلى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلى جالسا للضرورة وقال الشافعي يجب القيام - ه - لو خاف من القيام ان يراه العدو صلى جالسا وأجزأه للضرورة وهو أصح وجهي الشافعي وفى الاخر يقضى - و - الكمين إذا صلوا في وهذه قعودا صحت صلاتهم لان لهم غرضا التوصل إلى قهر العدو وللشافعية وجهان - ز - لو تمكن من القيام منفردا وعجز في الجماعة لتطويل الامام لم تجز له الجماعة وقال الشافعي يجوز فيجلس إذا عجز - ح - كل ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلى مستلقيا دفعا للحرج لان الصادق (ع) جوزه وقال ليس شئ حرم الله الا وقد أباحه لمن اضطر إليه وقال مالك لا يجوز وليس بجيد مسألة ينتقل كل من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى عند حصول سببها فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبنى وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف لان زوال العذر إذا لم يورثه عملا طويلا لم يبطل الصلاة وقال محمد تبطل ولا يبنى إحديهما على الأخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته وهو أحد قولي الشافعي لأنه قادر على الامتثال ولم يفعل وإن قام فإن كان الخف قبل القراءة قام ثم قرأ ولا يجوز ان يقرأ وهو اخذ في القيام لان فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر فان فعل استأنف وإن كان في الأثناء سكت إلى أن ينتصب وليس له القراءة في حالة أخذه للقيام كما تقدم فإذا انتصب تخير بين الاستيناف ليقع جميع القراءة منتصبا وبين الاتمام للاجزاء فيما فعل وان قدر بعد القراءة وجب ان يقوم للركوع ولا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام وهل يستحب له إعادة القراءة قال الشافعي نعم وليس بجيد لان القراءة لا تكرر في الركعة الواحدة وقد فعل المأمور به ولو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين ولا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلا يزيد ركوعا ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه وان خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه ان يقوم بالاعتدال ويطمئن فيه وان اطمأن فهل عليه ان يقوم ليسجد عن قيام إشكال وللشافعي وجهان ولو عجز حالة القيام عنه قعد فان اتفق حال القراءة قعد قاريا لان الهوى أكمل من القعود ولو صلى بالايماء فقدر على القعود وجب وكذا لو قدر على القيام ولا تبطل صلاته بل يتم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وصاحباه تبطل الصلاة مع أن أبا حنيفة قال القاعد
(١١٠)