فعله لان وقت انقطاع القدوة إما بخروج الامام عن الصلاة أو بقطع القدوة حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد منهما فلا يسجد للسهو بما أتى به لبقاء حكم الاقتداء و لو تبين له في القيام ان الامام لم يسلم فان أراد ان يستمر على التدارك وقصد الانفراد فهو مبنى على أن المقتدى هل له قطع القدوة فان منعناه رجع وان جوزناه فوجهان أحدهما ذلك لان نهوضه غير معتد به ثم ليقطع القدوة إن شاء والثاني لا يجب لان الانتهاض ليس متعينا بعينه وانما المقصود القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض وان لم يقطع القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الامام فإذا سلم اشتغل بتدارك ما عليه - ط - ان قلنا بالتحمل كما هو قول الشيخ والشافعي فإنما يكون لو كانت صلاة الامام صحيحة فلو تيقن كون الامام جنبا لم يسجد لسهوه ولا يتحمل هو عن المأموم فلو عرف ان الامام مخطئ فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا سجد - ى - كل موضع يلحقه سهو الامام فإنه يوافقه فان ترك عمدا ففي ابطال الصلاة نظر وجزم به الشافعي ولو رأى الامام يسجد في اخر صلاته سجدتين فعلى المأموم ان يتابعه حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه - يا - لو اعتقد الامام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم وأعتقد المأموم خلافه لم يسلم بل يسجد ولا ينتظر سجود الامام لأنه فارقه بالسلام وهو وجه للشافعي وله اثنان ان يسلم معه ويسجد معه وانه لا يسلم فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه فإذا فرغ من تشهده سلم معه - يب - لو سجد الإمام اخر صلاته عن سهو اختص به بعد اقتداء المسبوق لم يتبعه على الأقوى وعلى الاخر يتبعه وبه قال الشافعي لان عليه متابعته وفيه وجه اخر انه لا يسجد معه لان موضعه اخر الصلاة وإذا سجد معه فهل يعيد في اخر صلاته قولان أصحهما الإعادة لان المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الحال إلى صلاته بسهو الامام ومحل الجبر بالسجود اخر الصلاة والعدم لأنه لم يسه والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بتسليم الامام - يج - لو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة رجعوا ما لم يركعوا فان رجع الامام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم لأنه خطأ فلا يتبعه فيه وينوى الانفراد ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر رجع الامام وتبعه المأموم ان نسى سبق ركوعه وان تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو - يد - المسبوق إذا قضى ما فاته مع الامام لا يسجد للسهو إذا المقتضى و هو السهو منفى هنا وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولم يأمر بالسجود وحكى عن ابن عمر وابن الزبير وأبى سعيد الخدري إنهم قالوا يسجد للسهو ثم يسلم لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه وهو غلط لان الزيادة انما تفتقر إلى الجبران لو نقصت صلاته وهذه الزيادة واجبة فلا يجبرها إذا فعلها مسألة لا حكم للسهو في النافلة فلو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا وان بنى على الأكثر جاز ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود عند علمائنا أجمع لان النافلة لا تجب بالشروع فيقتصر على ما أراد وبه قال ابن سيرين وقال الشافعي يسجد للنافلة كالفريضة لان السجود لترك ما اقتضاه الاحرام أو لفعل شئ يمنع منه الاحرام وهو موجود في النفل كالفرض ونمنع اقتضاء مطلق الاحرام بل الواجب البحث الثالث فيما يوجب التلافي كل ساه أو شاك في شئ وإن كان ركنا وهو في محله فإنه يأتي به على ما تقدم وان تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعا منا وهو نسيان السجدة أو السجدتين وتذكر قبل الركوع ونسيان التشهد وكذلك ومنه ما لا يجب على خلاف ونحن نذكر ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة لو ترك سجدة في الأولى ساهيا ثم ذكر قبل الركوع في الثانية رجع فسجد ثم قام فاستقبل الثانية وبالرجوع قال العلماء لان القيام ليس ركنا يمنع عن العود ولان العود إلى السجود ولقول الصادق (ع) في رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام قال فليسجد ما لم يركع وكذا لو ترك سجدة في الثانية فذكر قبل ان يركع في الثالثة أو في الثالثة فذكر قبل ان يركع في الرابعة ويجب عليه بعد ذلك سجدتا السهو لقول الكاظم (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وهل تجب عليه نية الفصل قبل السجود ان لم يكن قد جلس إذا كان بنية جلسة الاستراحة إشكال ينشأ من عدم النص وقيام (قام) القيام مقامه في الفصل وأصالة البراءة ومن انها واجبة فيأتي بها وكذا لو نسى السجدتين معا وذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويسجدهما ثم يقوم لان محل السجود قبل الركوع باق وإلا لما صح الرجوع إلى السجدة الواحدة ويسجد أيضا سجدتي السهو إما لو ذكر بعد الركوع انه نسى سجدة واحدة من السابقة فإنه يتم الصلاة ويقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ولا يرجع إلى السجود لما فيه من تغيير هيئة الصلاة وزيادة الركن ولقول الصادق (ع) إذا ذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ولو ذكر بعد الركوع ترك سجدتين من السابقة بطلت لأنه أخل بركن وقال الشافعي إذا ذكر وهو قائم في الثانية أو بعد ركوعها قبل ان يسجد الثانية نسيان سجدة من الأولى أتى بها كما يذكر ثم إن لم يجلس عقيب السجدة المأتي بها فيكفيه ان يسجد عن قيام أو يجلس مطمئنا ثم يسجد وجهان أحدهما القيام كالجلسة لان الفرض الفصل بين السجدتين وأصحهما عنده انه يجلس مطمئنا ثم يسجد لان مقصود الجلسة وإن كان هو الفصل فالواجب الفصل بهيئة الجلوس وإن كان قد جلس فان جلس على قصد الجلسة بين السجدتين فان اكتفيا في الصورة السابقة بان يسجد عن قيام فهنا أولي وان قلنا يجلس ثم يسجد فقد قيل بمثله هنا لينتقل من الجلوس والأصح ان يكفيه ان يسجد عن قيامه فإنه الذي تركه وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة فوجهان من حيث إن السنة لا تقوم مقام الفرض وان ظن الاستراحة بتلك الجلسة لا يقدح وان ذكر بعد ان سجد للثانية فان السجدة التي سجدها تقع عن الأولى ويبطل عمله في الثانية وتحصل له ركعة ملفقة وان ذكر بعد فراغه من الثانية فإن لم يقيد سجوده في الثانية بنية تمت الأولى ولغت أعماله في الثانية وان نوى انها للثانية فأكثرهم على تمام الأولى بسجوده لان نية الصلاة تشتمل على جميع أفعالها وقد فعل السجود حال توجه الخطاب عليه بفعله وقال ابن شريح لا يتم الأولى بهذه السجدة لان نية الصلاة يجب استدامتها حكما وقد وجدت نية حقيقة فخالفها فكانت الحقيقة أغلب وقال أبو حنيفة ان ذكر نسيان سجدة الأولى قبل ركوعه في الثانية عاد إليها كما قلناه نحن وإن كان بعد ركوعه أو سجوده في الثانية سجد ثلاث سجدات متواليات فتلحق سجدة بالأولى واثنتان عن الركعة الثانية وتتم له الركعتان وان ذكر بعد اشتغاله بالتشهد سجد سجدة كما يذكر ويلتحق بالركعة الأولى وقال مالك ان لم يكن قد ركع عاد إلى السجود كما قلناه وإن كان قد ركع لغت الأولى وصارت الحكم للثانية فيتمها بسجدتين فروع - آ - إذا ذكر نسيان سجدة بعد سجدتي الثانية فقد بينا انه يستمر ويقضى المنسية وعند الشافعي يلفق فيجعل سجدة منهما للأولى ويبطل المتخلل بينهما وأي السجدتين تحتسب له بها أكثر الأصحاب على انها تتم بالأولى وتلغو السجدة الثانية سواء كان قد جلس أولا للفصل أو لا وعلى قول ابن أبي إسحاق يتم ركعة بالسجدة الثانية لان عليه ان ينتقل إليهما من القعود - ب - لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الركعة الأخيرة لان المحل باق ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضى السجدات الثلاث لفوات محلها ويسجد سجدتي السهو لكل سهو وان ذكر بعد التسليم قضى السجدات الأربع ولاء وسجد السهو أربع مرات لفوات المحل وقال الشافعي يتم الأولى بما في الثانية والثانية بما في الثالثة والثالثة بما في الرابعة فتصح له ركعتان لان السجود الأول من الثانية يحسب عن الأولى ويبطل المتخلل بينهما والثالثة تحسب ثانية وسجود الرابعة تكمل الثالثة ثانية هذا إن كان قد جلس للفصل
(١٣٨)