وليس له الصعود مع أخذ الجبران لان الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين وقد يكون الجبران جزأ من الأصل فان قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما - يچ - لو كان المخرج ولى اليتيم وقلنا بالوجوب فالأولى اخراج القيمة إن كان فيه الحظ وإلا أخرج الناقص مع الجبران أو دفع الزايد وأخذ الجبران ولو كان اخراج القيمة أولي لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران إما لو كان اخراج القيمة أولي من العين فإنه يجوز اخراج العين - يد - لو اخرج بدل الجذعة ثنية فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه لان المؤدى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران كما لو اخرج فصيلا مع الجبران وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز لزيادة السن مسألة شرط سلار هنا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة في النصاب فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب لدلالة الأحاديث على أن في خمس من الإبل شاة وإنما يتناول الإناث إذ مدلول اسقاط التاء من العدد ذلك ولان الشرط اتخاذها للدر والنسل وإنما يتحقق في الإناث وللبراءة الأصلية وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك لعموم قول الصادق (ع) ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة ولا دلالة في الحديث إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ونمنع الشرط بل السوم وأن لا تكون عوامل والبرائة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات الفصل الثاني في زكاة البقر مسألة زكاة البقر واجبة بالسنة والاجماع قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيمة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وقد أجمع المسلمون كافة على وجوب الزكاة فيها ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل مسألة وشروطها أربعة كالإبل الملك والنصاب والسوم والحول وهما متساويان فيها إلا النصاب فان في البقر نصابين الأول ثلاثون فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر باجماع علمائنا وهو قول عامة أهل العلم لان رسول صلى الله عليه وآله بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفى أربعين بقرة بقرة مسنة وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري انهما قالا في كل خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ففيها تبيع لان النبي صلى الله عليه وآله سوى بين البقرة والبدنة في الهدى وجعل كل واحدة منهما بسبع شياة فينبغي ان يقاس البقر عليها في ايجاب الشاة وهو غلط لان خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل النصاب الثاني أربعون وعليه الاجماع فإنا لا نعلم فيه مخالفا مسألة والسوم شرط هنا كما تقدم في الإبل عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر الجمهور لقول علي (ع) ليس في العوامل شئ وقول النبي صلى الله عليه وآله ليس في البقر العوامل صدقة و من طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ إنما الصدقة على السايبة الراعية ولان صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد إلا في السائمة وقال مالك ان في العوامل والمعلوفة صدقة كقوله في الإبل وقد تقدم مسألة والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة يتخير المالك في اخراج أيهما شاء وفى الأربعين مسنة ثم ليس في الزايد شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفى كل أربعين مسنة عند علمائنا أجمع وهو قول الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور لان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق أهل اليمن فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقدمت وأخبرته فأمرني ان آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسناة أربعة أتباع وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا يعنى تبيعا ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان وعن أبي حنيفة ثلاث روايات احديها هذا والثانية ان فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة لأنه لا يمكن ان يجعل الوقص تسعة عشر فان جمع أو قاصها تسعة تسعة لأنه يكون اثباتا للوقص بالقياس فيجب في الزيادة بحصتها والثالثة إنه لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع لان ساير الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا وكلاهما في مقابلة النص ولا يسمع على أن الزيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يجب بها شئ كما لو زاد على الثلاثين ولم يبلغ الأربعين مسألة لا تخرج الذكر في الزكاة إلا في البقر فان ابن اللبون ليس بأصل إنما هو بدل على بنت مخاض ولهذا لا يجزى مع وجودها وإنما يجزى الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعه ومسنة والمائة فيها مسنة و تبيعان أو تبيعتان ولا يجزى في الأربعين وما تكرر منها كالثمانين إلا الإناث وكذا في الإبل غير ابن اللبون فلوا خرج عن الحقة حقا أو عن الجذعة جذعا أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يجز ويجوز أن يخرج عن الذكر أنثى أعلى أو مساويا فيجوز اخراج المسنة عن التبيع ويجوز ان يخرج تبيعين ذكرين عن المسنة لأنهما يجزيان عن الستين فعن الأربعين أولي ولو اخرج أكبر من المسنة جاز ولا مدخل للجبران هنا فلو وجب عليه مسنة ولم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع واعطاء الجبران لم يجز إلا بالقيمة السوقية لان الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس ولا نص هنا ولو اخرج مسنا عن المسنة لم تجز إلا مع ضم قيمة التفاوت لان الأنثى خير من الذكر لفضيلتها بالدر والنسل مسألة لو اجتمع الفرضان تخير المالك كمأة وعشرين انشاء اخرج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة لان الواجب أحدهما فيتخير والخيرة إلى رب المال كما قلنا في الزكاة الإبل وهذا إنما يكون لو كانت إناثا فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر بكل حال لان الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله وقال بعض الجمهور لا يجزيه في الأربعينيات إلا الإناث لأنه (ع) نص على المسناة وليس بجيد لأنا أجزنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر أولي لان الذكر فيها مدخلا مسألة الجواميس كالبقر باجماع العلماء لأنها من نوعها كما أن البخاتي من نوع الإبل فان اتفق النصاب كله جواميس وجبت فيه الزكاة وان اتفق الصنفان اخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين فلو كان عنده عشرون بقرة عرابا وعشرون جواميس وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الاخر خمسة عشر اخرج من أحدهما قيمته ثلاثة عشر ونصف ولو كان ثلاث بقرة سوسيا وثلاثة نبطيا وثلاثة جواميس وقيمة التبيع السوسي أربعة وعشرون والنبطي ثلاثون والجاموس اثنا عشر اخرج تبيعا قيمته اثنان وعشرون ثلث قيمة كل واحد اختاره الشيخ (ره) وبه قال
(٢٠٩)