أنتم فامضوا حيث (حتى خ ل) تصلوا في الطريق وللشافعي قولان أحدهما إنهم يخرجون إلى عرفات بعد الفجر والثاني بعد الظهر في غير الجمعة وأما إذا كان يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر لان الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا يصلى الجمعة حرام أو مكروه وهم لا يصلون الجمعة بمنى وكذا لا يصلونها بعرفة إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة لان الجمعة إنما تقام في دار الإقامة. إذا عرفت هذا فيستحب الدعاء عند الخروج إلى عرفة بالمنقول ويضرب خباه بنمرة وهي بطن عرنته دون الموقف ودون عرفه لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن يضرب له بنمره فنزل بها ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال إذا غدوت إلى عرفه فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسئلك أن تبارك لي في رجلي وأن تقضى لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهى به اليوم من هو أفضل منى ثم تلبي وإن عاد إلى عرفات (فإذا انتهيت إلى عرفات صح) فاضرب خباك بنمرة وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد عرفه من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف. إذا عرفت هذا فإنه يستحب أن يجمع الامام بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين عند علمائنا لهذه الرواية وبه قال الشافعي لان رسول الله (ص) هكذا فعل في حجة الوداع وعند أبي حنيفة لا إقامة للعصر. مسألة. إذا زالت الشمس يوم عرفه خطب الامام بالناس وبين لهم ما بين أيديهم من المناسك ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ثم يصلى بالناس الظهر بأذان وإقامة ثم يقيمون فيصلى بهم العصر وإذا كان الامام مسافرا وجب عليه التقصير وقال الشافعي السنة له التقصير وأما أهل مكة ومن حولها فلا يقصرون وبه قال الشافعي خلافا لمالك وليقل الامام إذا سلم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر كما قال رسول الله . إذا عرفت هذا فإن نمرة؟ ليست من عرفة بل هي حد لها وللشافعية قولان أحدهما والثاني أنها منها. البحث الثاني في الكيفية. مسألة. يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة لأنها عبادة فشرع لها الاغتسال كالاحرام ورواه العامة عن علي (ع) وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور واحمد وابن المنذر لأنها مجمع الناس فاستحب الاغتسال لها كالجمعة والعيدين ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ثم يقف مستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وآله وقف واستقبل القبلة و هل الوقوف راكبا أفضل أو ماشيا للشافعي قولان أحدهما إنهما سواء في الامام وأظهرهما وبه قال احمد إن الوقوف راكبا أفضل اقتداء برسول الله (ص) وليكون أقوى على الدعاء وعندنا ان الركوب والقعود مكروهان بل يستحب قايما داعيا بالمأثور. مسألة. يجب في الوقوف النية عند علمائنا خلافا للعامة لان الوقوف عبادة وكل عبادة بينة لقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولأنه عمل فيفتقر إلى النية لقوله (ع) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال (ع) لا عمل إلا بينة ولان الواجب إيقاعها على جهة الطاعة وهو إنما يتحقق بالنية ويجب في النية اشتمالها على نية الوجوب والوقوف لحج التمتع حجة الاسلام أو غيرها والتقرب إلى الله تعالى . مسألة. يجب الكون بعرفه إلى غروب الشمس من يوم عرفه إجماعا روى العامة عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفه حتى غابت الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس وسأل يونس عن الصادق (ع) متى يفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من هنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. إذا عرفت هذا فكيف ما حصل بعرفه أجزأه قائما أو جالسا وراكبا ومجتازا وبالجملة لا فرق في الأجزاء بين أن يحضرها ويقف وبين أن يمر بها لقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج إلا أن الأفضل القيام لأنه أشق فيكون أفضل لقوله (ع) (أفضل صح) الأعمال أحمزها ولأنه أخف على الراحلة. مسألة. لابد من قصد الوقوف بعرفه وهو يستلزم معرفة إنها عرفة فلو مر بها مجتازا وهو لا يعلم إنها عرفة لم يجزئه وبه قال أبو ثور لان الوقوف إنما يتحقق استناده إليه بالقصد والإرادة وهي غير متحققه هنا ولانا شرطنا النية وهي متوقفة على الشعور وقالت الفقهاء الأربعة بالاجزاء لقوله (ع) من أدرك صلاتنا هذه يعنى صلاة الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يفصل بين الشاعر وغيره ولا حجة فيه لان قوله (ع) وأتى عرفات إنما يتحقق مع القصد. مسألة. النايم يصح وقوفه إذا سبقت منه النية للوقوف بعد الزوال وإن استمر نومه إلى الليل أما لو لم يسبق منه النية واتفق نومه قبل الدخول إلى عرفه واستمر إلى خروجه منها فإنه لا يجزئه خلافا للعامة فإنهم قالوا بإجزائه إلا عند بعض الشافعية والأصل في الخلاف بينهم البناء على أن كل ركن من أركان الحج هل يجب إفراده بنية الانفصال بعضها (عن بعض صح) أو يكفيها النية السابقة والصحيح ما قلناه من أن النية معتبرة ولا تصح من النايم واحتجوا بالقياس على النايم طول النهار فإنه يجزئه الصوم وهو ممنوع إن لم تسبق منه النية في ابتداءه ولو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النية في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه لم يصح وقوفه لفوات أهليته للعبادة ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه على طول النهار وهو قول الشافعي ولأصحابه وجه إنه يجزئه اكتفاء منه بالحضور والسكران الذي لا يحصل شيئا كالمغمى عليه ولو حضر وهو مجنون قبل النية واستوعب الوقت لم يجزئه قال بعض الشافعية (إنه يقع صح) نفلا كحج الصبى غير المميز ولهم وجه بالاجزاء كما في المغمى عليه وقد سبق وبما اخترناه المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وقال عطا المغمى عليه يجزئه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وتوقف احمد لأنه لا يشترط فيه الطهارة فلا يشترط فيه النية فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة ونمنع حكم الأصل وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه ولو كان السكران (يحصل؟) ما يقع منه صح طوافه ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الاستقبال إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة افعلى ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت وكانت حايضا نعم يستحب الطهارة إجماعا ولو حضر بعرفه في طلب غريم له أو دابة فإن نوى النسك في الأثناء صح وقوفه وإلا فلا وللشافعية مع عدم النية وجهان بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك فإنه لا يجزئه إجماعا والفرق عندهم أن الطواف قربة برأسها بخلاف الوقوف على أن بعضهم طرد الخلاف هنا. مسألة. عرفة كلها موقف في أي موضع منها وقف أجزأه وهو قول علماء الاسلام روى العامة عن علي بن أبي طالب (ع) إن النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفة وقد أردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف وقال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن وادى عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن رسول الله وقف بعرفات فجعل الناس يتبادرون إلى إخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع إخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف و أشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وقال (ع) عرفه كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك. مسألة. وحد عرفه من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك فإن هذه المواضع ليست من عرفات فلو وقف بها بطل حجه وبه قال الجمهور كافة إلا ما حكى عن مالك إنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزمه الدم وقال بن عبد البر أجمع الفقهاء على إنه لو وقف ببطن عرنة لم يجزئه وحد الشافعي عرفة فقال هي ما جاوز وادى عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر وليس وادى عرنة من عرفة وهو على منقطع عرنة مما يلي منى وصوب مكة وقول مالك باطل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
(٣٧١)