وأنفس معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة فوجب ضمانها كالتالف في غير الحرب وقال أبو حنيفة واحمد والشافعي في الثاني لا يكون مضمونا لا في المال ولا في النفس لأنه لم ينقل عن علي (ع) إنه ضمن أحدا من أهل البصرة ولا أهل الشام ما أتلفوه ولان فيه تنفيرا من طاعة الامام فأشبه أهل الحرب ونمنع إنه (ع) لم يضمن فجاز ولم ينقل لو لم يحصل إتلاف مال أو جهل المتلف وعدم الغرم يقضى إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل مع أن الآية وهي قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " يدل على وجوب الضمان ولا الضمان يتعلق بأهل البغى قبل الحرب وبعده فكذا حالة الحرب لأنها أكثر الحالات معصية فلا يتعقب سقوط العقاب. مسألة. لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص ولما تقدم من الآيات ولعموم قوله (ع) لو قتله ربيعه ومضر لأقدتهم به وللشافعية طريقان أظهرهما طرد القولين في وجوب المال والثاني القطع بالمنع لان القصاص سقط بالشبهة وتأويلهم موجب للشبهة وعلى القول بوجوب القصاص لوال الامر إلى المال فهو في مال الباغي وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى يجب في مال القاتل ولا يتأجل أو دية شبيه العمد حتى يكون على العاقلة ويتأجل لهم خلاف وتجب الكفارة على الباغي عندنا وعند الشافعية على تقدير حكمه يوجب القصاص أو الدية وإلا فوجهان أشبههما عندهم المنع لان الكفارة حق الله تعالى وهو أولي بالتساهل ولو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل فوطأها فعليه الحد والولد رقيق بغير نسب وفي وجوب المهر مع إكراهها قولان للشافعي قال الشيخ (ره) لا خلاف في أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد به وأما المرتد فإنه يضمن عندنا ما أتلفه حالة الحرب أو قبلها أو بعدها وأما الشافعي وأبو حنيفة فأسقطا ضمان ما يتلفه حالة الحرب من مال ونفس وأما الذين يخالفون الامام بتأويل يعتقدونه ولا شوكة لهم ولا امتناع لقلة عددهم فإنه يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال (وأما الذين يخالفون الامام بتأويل يعتقدون ولا شوكة لهم ولا امتناع لقلة عددهم فإنه يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال صح) إن كان على صورة القتال وإن لم يكن قتال فكذلك عندنا خلافا للشافعي في أحد القولين وهو غلط إذا لا تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس أو مال إن تبدئ تأويلا وتفعل من الفساد وما تشاء وذلك يفضى إلى إبطال السياسات وأما الذين لهم كثرة وشكوة ولا تأويل لهم ففي ضمان ما أتلفوا من المال طريقان للشافعية أحدهما القطع بوجوبه لانهم ليسوا بأهل البغى كالذين لهم التأويل دون الشوكة وأظهرهما عندهم طرد القولين في الباغي وعندنا يجب عليهم الضمان. مسألة. قد بينا إنه ينبغي للامام وعظ أهل البغى وأمرهم بالطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة فان امتنعوا أذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم واجتهد فإن عرف عزمهم على الطاعة وطلب الانظار لحل الشبهة أنظرهم وإن ظهر له انهم يقصدون استلحاق مدد لم ينظرهم وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم وحيث لا يجوز الانظار لو بذلوا مالا أو رهنوا الأولاد والنساء لم يلتفت إليهم لانهم قد يقوون في المدة ويتغلبون على أهل العدل ويستردون ما بذلوا ولو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال ولا يحظر بالناس. مسألة. أهل البغى قسمان أحدهما أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه كأهل البصرة وأصحاب الجمل والثاني أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويجيش لهم (الجيوش) كأهل الشام وأصحاب معاوية بصفين فالأول لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم والثاني يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة بعيدة أو قريبة ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وإسحاق من الشافعية لأنا لو لم نقتلهم لم نأمن من عودهم وقتالهم لان حفص بن غياث سأله عن طائفتين إحديهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح هذا إذا لم يبق من أهل البغى أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه وقال الشافعي لا يجاز على جريح الفريقين معا ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم لقول علي (ع) لا يدفف على جريح ولا يتبع مدبر ونقول بموجبه لأنه قاله في الفئة التي لا رئيس لها. مسألة. لو وقع أسير من أهل البغى في يد أهل العدل وكان شابا من أهل القتال جلدا حبس وعرض عليه المبايعة فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة قبل منه وأطلق وإن لم يبايع ترك في الحبس فإذا انقضت الحرب فإن تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلق وإن ولوا مدبرين إلى فئة لم يطلق عندنا في الحال وقال بعضهم يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم وقد بينا خلافه وهل يجوز قتله الذي يقتضيه مذهبنا التفصيل فإن كان ذا فئة جاز قتله (وإلا فلا صح) وبه قال أبو حنيفة لان في ذلك كسرا لهم وقال الشافعي لا يجوز قتله لان ابن مسعود قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم وهو محمول على ما إذا لم تكن له فئة ولو كان الأسير صبيا أو عبدا أو امرأة اطلقوا لأنه لا يطالبون بالبيعة لأنه ليسوا من أهل الجهاد وإنما يبايعون على الاسلام (خاصة صح) وقال بعضهم يحبسون كالرجال لان فيه كسر قلوبهم وكذا الزمن والشيخ الفاني ولو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغى ولو امتنع أهل البغى من المفاداة وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم توصلا إلى تخليص أساراهم وقال بعض العامة لا يجوز لان الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم ولو قتل أهل البغى أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة لانهم لا يقتلون بجناية غيرهم. مسألة. أموال أهل البغى التي لم يحوها العسكر (لا يخرج عن ملكهم ولا يجوز قسمته بحال أما ما حواه العسكر صح) من السلاح والكراع والدواب والأثاث وغير ذلك فللشيخ قولان أحدهما إنها تقسم بين أهل العدل وتكون غنيمة كأموال المشركين للفارس سهمين وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة وبه قال ابن الجنيد والثاني إنه لا تحل قسمتها بل هي باقية على ملكهم لا يجوز قسمتها ولا استغنامها وبه قال السيد المرتضى وابن إدريس وكافة العلماء لما رواه العامة عن أبي أمامة قال شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون (موليا صح) ولا يسلبون قتيلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يقسم فيهم ومن طريق الخاصة قول مروان بن الحكم لما هزمنا علي (ع) بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام البينة أعطاه ومن لم يقم بينة أحلفه قال فقال له قائل يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي فلما أكثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه فكفوا وقول الصادق كان في قتال علي (ع) على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم على لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم احتج الشيخ ر (ره) بسيرة علي (ع) ولأنهم أهل قتال فحلت أموالهم كأهل الحرب والسيرة معارضه بمثلها والفرق ما تقدم ولا استبعاد في الجمع بين (القولين صح) وتصديق نقله السيرتين فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها أضعافا لهم وحسما لمادة فسادهم وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم وتبدد شملهم وهذا هو الذي اعتمده. إذا عرفت هذا فإنه لا يجوز سبى ذراري الفريقين من أهل البغى ولا تملك نسائهم بلا خلاف بين الأمة في ذلك ولا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغى ولا بسلاحهم بحال إلا في حال الضرورة كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه وذهب سلاحه فإنه يجوز أن يدفع عن نفسه بسلاحهم وكذا يركب دوابهم مع الحاجة وهذا في الموضع الذي منعنا من قسمة أموالهم فيه أما في غيره فالجواز أظهر . مسألة. ولو غلب أهل البغى على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه لكن للامام أن يجيز ذلك لانهم أخذوه ظلما وعدوانا فلا يتعين في إبراء ذمتهم كما لو غصبوهم مالا غير الجزية والصدقات وقال الشافعي وأبو ثور من أصحاب الرأي يقع ذلك موقعه فإذا ظهر أهل العدل بعد ذلك عليه لم يكن لهم مطالبتهم.
(٤٥٦)