قال وأن يكون المؤذن واحدا لان النبي صلى الله عليه وآله كان له مؤذن واحد وعندي فيهما إشكال إذا ثبت هذا فان الاذان لصلاة العصر يوم الجمعة مكروه بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان للمشقة بالحضور إلى الجامع والاعلام قد حصل إذا ثبت هذا فالأقرب انه لا يستحب حكاية هذا الاذان لو وقع إذ الامر بالحكاية ينصرف إلى المشروع وكذا أذان المرأة والاذان المكروه كأذان العصر يوم الجمعة ويوم عرفة ومزدلفة والوجه استحباب حكاية أذان الفجر لو وقع قبله وان استحب اعادته بعده وأذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون أذان المجنون والكافر.
مسألة البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام بالنص والاجماع قال الله تعالى وذروا البيع والامر للوجوب والنهى للتحريم ولا خلاف بين العلماء في تحريمه والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر قاله الشيخ (ره) وبه قال الشافعي وعمر بن عبد العزيز وعطا والزهري لأنه تعالى علق التحريم بالنداء وانما ينصرف إلى الاذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله دون الوقت فيبتغي التحريم قبل النداء وقال مالك واحمد إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الامام أو لم يجلس و ليس بجيد لما تقدم فروع - آ - لو جوزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض علمائنا لم يسغ الاذان قبله مع احتماله ومتى يحرم البيع حينئذ ان قلنا بتقديم الاذان حرم البيع معه وبه قال احمد لان المقتضى وهو سماع الذكر موجود وإلا فاشكال ينشأ من تعليق التحريم بالنداء ومن حصول الغاية - ب - البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة وبه قال الشافعي وعند احمد ومالك انه محرم وقد تقدم - ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال وجب السعي وحرم البيع ان منع وإلا فلا - د - لو تبايعا بعد السعي حال الاذان فاشكال وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه التحريم للعموم - ه - التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا وبه قال الشافعي وعن أحمد رواية أبا لتحريم وقال مالك يمنع العبيد كالأحرار أيضا وليس بمعتمد لان النهى عن البيع متوجه إلى من أمر بالسعي ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا - و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الاخر حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا وهل يحرم على الاخر قال الشيخ انه يكره لان فيه اعانة على فعل محرم وهو يقتضى التحريم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والوجه عندي التحريم في حقه أيضا للآية وبه قال الشافعي - ز - لو تبايعا فعلا حراما وهل ينعقد البيع لعلمائنا قولان المنع وبه قال احمد ومالك وداود لان النهى يقتضى الفساد والصحة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان النهى في المعاملات لا يقتضى الفساد بل في العبادات ولان البيع غير مقصود بالنهي فإنه لو ترك الصلاة والمبايعة كان عاصيا فإذا لم يكن مقصودا فالتحريم لا يمنع انعقاده كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع فإنه يصح إجماعا - ح - هل يحرم غير البيع من الإجارة والنكاح والصلح وغيرها إشكال ينشأ من اختصاص النهى بالبيع فلا يتعداه ومن المشاركة في العلة مسألة المصر ليس شرطا في الجمعة فيجب على أهل القرى مع الاستيطان عند علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد والشافعي لعموم الامر ولان ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا من البحرين من قرى عبد القيس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ولأنه بناء استوطنه العدد فيجب عليهم الجمعة كأهل المصر وقال أبو حنيفة والثوري لا تصح إقامة الجمعة إلا في مصر جامع فلا تجب على أهل القرى والسواد لقول علي (ع) لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ونحن نقول بموجبه لأن الاعتبار بكونه جامعا للعدد والشرايط الباقية لا بكونه مصرا قال أبو يوسف المصر ما كان فيه سوق وقاضي يستوفى الحقوق ووالى يستوفى الحدود فان سافر الامام فدخل قرية فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها مسألة وليس البنيان شرطا عندنا بل الاستيطان فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي ثور للعموم ولقوله (ع) جمعوا حيث كنتم والاخر لا يجب إلا على أهل مصر أو قرية مبينة بالحجارة أو الآجر أو اللبن أو السعف والجريد والشجر متصلة البناء فلو كانت متفرقة فان تقاربت فكالواحدة وان تباعدت لم تجب الجمعة واختلف أصحابه في القرب فقيل إذا كان بين منزلين دون ثلثمائة ذراع فقريب كما هو قريب في الايتمام وقيل بتجويز القصر عند إرادة السفر فإذا كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط ان يتجاوزه في استباحة القصر فقريب وإلا فلا فان انهدمت أو احترقت فان بقى العدد ملازمين ليصلحوها جمعوا وان لم يكونوا تحت ظلال لانهم لم يخرجوا بذلك عن الاستيطان في ذلك المكان مسألة ولا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد لا يظعنون عنه ان قحطوا ولا يرغبون عنه بخصب غيره وبه قال أبو ثور للعموم ولان عبد الله بن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم وقال الشافعي يجب ذلك ان أوجبنا الجمعة عليهم لان قبايل العرب كانت حول المدينة فلم ينقل عنه (ع) انه امرهم بإقامة الجمعة ولا أقاموها ولو كان ذلك لنقل فدل على انها لا تقام في بادية بل إن سمعوا النداء من بلد أو قرية لزمهم قصدها وإلا فلا وهو ممنوع إذا عرفت هذا فان استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعة في سيرهم بل في مقصدهم ان عزموا إقامة المدة فيه وكذا لو سافروا إلى ما دون المسافة فإنه تجب الجمعة في المسافة والمقصد معا ولو أقاموا دون عشرة ثم سافروا إلى المسافة فالوجه وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب الاتمام عليهم وإن كان فيه اشكال ينشأ من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام أو ما يجب فيه التمام مسألة تجوز إقامة الجمعة خارج المصر وبه قال أبو حنيفة واحمد للامتثال بالاتيان بالجمعة ولأنها صلاة شرط لها الاجتماع والخطبة فجاز فعلها خارج البلد كالعيد وقال الشافعي لا يجوز ان يصلى الامام الجمعة بأهل المصر خارج المصر لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد بخلاف العيد لأنها ليست مردودة من فرض إلى فرض وهذه مردودة فجاز ان يختص فعلها بمكان وتجويز الاختصاص لا يستلزم ونمنع في البعيد أيضا إذا لم يبلغ المسافة خلافا لأبي حنيفة والقصر باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر لان الأصل عدم الاشتراط ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص مسألة يسقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لو اتفقا في يوم واحد عدا الامام فإنه يجب عليه الحضور وغيره يتخير ويستحب له اعلامهم ذلك ذهب إليه علماؤنا عدا أبا الصلاح وبه قال علي (ع) وعمر وعثمان وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وعطا واحمد لأنه اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عيدان فصلى العيد وخطب فقال أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم فمن أراد ان يشهد الجمعة فليشهد ومن أراد ان ينصرف فلينصرف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) اجتمع على عهد أمير المؤمنين (ع) عيدان فقال هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان فمن أحب معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصته ولان الجمعة انما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانيا ولان وقتهما متقارب فتسقط أحدهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر ولأنه يوم عيد جعل للراحة واللذة فان أقام المصلى إلى الزوال لحقته المشقة أيضا وقال أبو الصلاح منا وباقي الفقهاء من الجمهور لا تسقط للعموم ولأنها ليست من فرايض الأعيان فلا يسقط بها ما هو من فرايض الأعيان والعموم مخصوص بالأدلة وكونها ليست من فرايض الأعيان ممنوع على ما يأتي فلا يجوز له التخلف إجماعا طلبا لاقامتها مع من يحضر وجوبا أو استحبابا خاتمة قال الرضا (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الجمعة سيد الأيام تضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات