قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ثم انصرف - ط - يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة قال الصادق (ع) كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة - ى - قال في المبسوط يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة اجماعا وانكره ابن إدريس لأنه تزاور فيستحب - يا - الأقرب أنه لاحد للتعزية لعدم التوقيت وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر حدها ثلاثة أيام الا ان يكون المعزى أو المعزى غائبا مسألة يستحب اصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم اجماعا اعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصابهم وبالواردين عليهم عن اصلاح طعام لأنفسهم ولما جاء نعى جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد اتاهم أمر شغلهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة (عه) أن تأتى أسماء بنت عميس ونسائها وأن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة وكره احمد أن يصنع أهل البيت طعاما للناس لأنه فعل الجاهلية ولقول الصادق (ع) الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية والسنة البعث إليهم بالطعام مسألة يستحب للرجال زيارة مقابر المسلمين المؤمنين اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تذكركم الموت ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) من اتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ انا أنزلناه سبع مرات امن الفزع الأكبر ووقف الباقر (ع) على قبر رجل من الشيعة ثم قال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وأنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه ثم قراء انا أنزلناه سبع مرات وسئل جراح الصادق (ع) كيف التسليم على أهل القبور قال يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وانا انشاء الله بكم لاحقون فروع - آ - لا يكره للنساء ذلك لان الصادق (ع) قال إن فاطمة (عه) كانت تأتى قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له - ب - لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ولان الحسن وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور وفى نعالهما وكرهه أحمد لأمر النبي صلى الله عليه وآله بالقائهما ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء - ج - لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما اجماعا - د - نزع الخفين ليس بمستحب اجماعا لان في نزعهما مشقة وهل يتعدى إلى الشمشك اشكال الفصل السادس في غسل مس الأموات مسألة الميت نجس وإن كان آدميا عند علمائنا أجمع ويطهر بالغسل وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع من جميع الوجوه ولأنه حيوان لا يحل اكله ذو نفس سائله فينجس بالموت كساير الحيوانات ولأنه لو بان منه عضو كان نجسا وروى أن زنجيا مات في زمزم فامر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها وكان في خلافة ابن الزبير ولم ينكر ذلك أحد ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل يصيب ثوبه جسد الميت يغسل ما أصاب الثوب وللشافعي قول انه لا ينجس الآدمي لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا ولأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين والحديث محمول على أنه ليس ينجس بنجاسة لا تقبل التطهير ونمنع الملازمة فان النجاسات المعينة تختلف فالكافر يطهر أبا لاسلام والخمر يطهره الانقلاب فروع - آ - نجاسة الميت نجاسة عينية لأنها لا تتعدى إلى ما يلاقيها على ما تضمنه حديث الصادق (ع) وتطهر بالغسل باجماع علماء الاسلام - ب - لو وقع الثوب على الميت بعد غسل لم يجب غسله لطهارته حينئذ ولقول الصادق (ع) إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه فإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - ج - لو وقعت يد الميت بعد برده وقبل غسله في مايع نجس ذلك المايع فان وقع ذلك المايع في آخر نجس الاخر خلافا لابن إدريس فإنه قال الثاني لم يلاق الميت وحمله على ملاقاة قياس ولان لمغسل الميت دخول المسجد واستيطانه ولان المستعمل في الكبرى طاهر وليس بجيد إذ لا قياس هنا بل لان ملاقي يد الميت نجس والمايع إذا لاقاه تأثر به ونمنع جواز الاستيطان وطهارة المستعمل في الكبرى مع حصول نجاسة في المحل ولا مس الميت بيده تنجس يده نجاسة عينية فان اغتسل قبل غسل يده نجس الماء بملاقاة يده التي لاقي بها الميت ولو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لان اغتساله هنا طهارة حكمية وانما الاشكال لو لاقاه يابسين أو لاقي ميتا من غير الناس - د - الميت انما يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع إما لو رماه في ماء كثير ولم يكتف بالقراح لم يطهر وكذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل إما الكافر فالأقرب الحاقه بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل للنهي عن تغسيله والنهى في العبادة يقتضى الفساد مسألة يجب الغسل على من غسل ميتا عند أكثر علمائنا وهو القول القديم للشافعي وهو منقول عن علي (ع) وأبي هريرة لان النبي صلى الله عليه وآله قال من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ولما مات أبو طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) بغسله فلما غسله ودفنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال اذهب واغتسل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من غسل ميتا فليغتسل وحكى عن أبي حنيفة والمزني انه ليس بمشروع وقال السيد المرتضى وابن عمر وابن عباس وعايشة والفقهاء ومالك وأصحاب الرأي واحمد واسحق والشافعي في القول الثاني انه مستحب للأصل والاحتياط يعارضه مسألة لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا خلافا للسيد المرتضى والجمهور وكافة لما تقدم ولقول الصادق (ع) وقد سئل قلت فان مسه قال فليغتسل وقال المرتضى انه مستحب للأصل وقال احمد يجب الوضوء لقوله (ع) من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ فروع - آ - يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى فاغسلوا ولقولهم (على) كل غسل لا بد معه من الوضوء الا الجنابة فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلى بطلت - ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق (ع) قال إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل والأقرب وجوب غسل يده لأنه لاقي نجاسة إذا الميت نجس عندنا - ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به وحكم الثوب حكم البدن والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة - د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل اكمال الغسل لم يجب الغسل - ه - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه ولا يمنع ذلك صدق القبلية مسألة ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من ادمى حي أو ميت خلافا للجمهور لأنه ميت وقال الصادق (ع) إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ولو كانت القطعة خالية من عظم أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ولا يجب الغسل والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم مسألة كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض بمعنى افتقاره إلى الوضوء إما قبله أو بعده للصلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادق (ع) كل غسل لا بد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة خلافا للمرتضى لقوله (ع) وأي وضوء أكبر من الغسل والأحوط ما قلناه تذنيب لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد الغسل ولو قدم الوضوء اعاده واغتسل ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر الفصل السابع في الأغسال المسنونة وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ستة عشر للوقت وسبعة للفعل وخمسة للمكان مسألة ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب وهو قول جمهور أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله (ع) فبها معناه بالفريضة اخذ وقوله ونعمت يعنى الخلة الفريضة ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال سالت الصادق (ع) عن غسل يوم
(٥٩)