بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر لها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابن أبي حبيش استحاضت فاتت أم سلمة فسالت رسول الله فقال تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها وقال انما هو عرق فأمرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى قال الصادق (ع) لهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها ثم قال واما سنة التي كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت انى استحيض فلا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس بحيض انما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى فكانت تغتسل في كل صلاة وقال الصادق (ع) كان ابن أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين فلهذا احتاجت إلى أن تميز اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره ثم قال واما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن امرأة تسمى حمئة بنت جحش أتت رسول الله (ص) فقالت انى استحضت حيضة شديدة فقال احتشى كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك انى أثجه ثجا فقال لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلثا وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا واخرى الظهر وعجلى العصر واغتسلي غسلا واخرى لمغرب وعجلى العشاء واغتسلي غسلا مسألة إذا انقطع الدم لعشرة وهو مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض اجماعا فان تجاوز فلا تخلو المراة إما أن تكون مبتدأة أو ذات عادة فهنا بحثان الأول المبتداة فإن كان لها تمييز عملت به ويشترط فيه اختلاف لون الدم وان ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن ثلثة ولا يزيد على عشرة وان يتجاوز المجموع العشرة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك والشافعي واحمد لقوله (ع) إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وفى رواية فإذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الاخر توضأي انما هو عرق وقول الصادق (ع) ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار أحمر محتدم له حرقة ودم الاستحاضة فاسد بارد فقال أصحاب الرأي لا اعتبار بالتمييز واختلفوا فقال أبو حنيفة حيضها عشرة أيام من كل شهر لان الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر فيجعل عشرة من ذلك حيضا لوجود الدم في ميقاته وقال زفر يؤخذ بالأقل لأنه اليقين وقال أبو يوسف تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالأقل وفى الحل للأزواج والصوم والصلاة بالأكثر احتياطا فان فقدت التمييز قال علماؤنا ترجع إلى عادة نسائها كالأخت والعمة وبنتيهما فان فقدن أو اختلفن قال الشيخ في الخلاف ترجع إلى الروايات وقال المرتضى تترك الصلاة ثلاثة أيام في كل شهر إلى عشرة وقال الصدوق فأكثر جلوسها عشرة أيام وقال الشيخ ترجع إلى اقرانها من بلدها فان فقدن أو اختلفن فإلى الروايات وبالرجوع إلى النساء قال عطا والثوري والأوزاعي واحمد في رواية للتناسب القاضي بظن المساواة وسأله سماعة عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر قال أقرائها مثل اقراء نسائها فان كن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام وقال الباقر (ع) المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم وللشافعي قولان أحدها يرد إلى أقل الحيض يوم وليلة وتقتضي صلاة أربعة عشر يوما فإنها تترك الصلاة إلى أكثره وبه قال احمد في إحدى الروايات وأبو ثور وزفر لأنه المتيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فلا تثبته بالشك والثاني ترد إلى غالب النساء ست أو سبع وبه قال عطا والثوري والأوزاعي واسحق و احمد في إحدى الروايات لان حمئة بنت جحش قالت كن استحاض حيضة كثيرة فجئت إلى النبي (ص) استفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لي إليك حاجة وانه لحديث ما منه بد واني لاستحى منه فقال ما هو يا بنتاه قالت انى امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقال أثقب لك الكرسف فقلت هو أشد من ذلك فقال تلجمي فقلت هو أشد من ذلك فذكرت الخبر إلى أن قال إنها ركضة من ركضات الشيطان تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي حتى إذا رأيت انك قد طهرت واستيقنت فصلى أربعة وعشرين ليلة وأيامها أو ثلثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزيك وظاهره انها كانت مبتدأة لأنه لم ينقل انه سألها عن حالها قبل ذلك ولو كان معتادة لوجب ردها إلى عادتها وقال مالك تقعد عادة لذاتها وتستظهر بثلاثة أيام وقال أبو حنيفة تحيض أكثر الحيض وعن مالك تقعد خمسة عشر يوما وهو رواية عن أحمد لأنه لا يجوز لها ترك الصلاة إلى الأكثر فلا يلزمها القضاء بالشك وقال أبو يوسف تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل وفى وطى الزوج بالأكثر فروع - آ - لا يشترط في التمييز التكرار فلو رأت في شهر ثلثة اسود وفى آخر خمسة وفى آخر سبعة كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا - ب - لو رأت الأصفر والأحمر وتجاوز فالأسود حيض والأحمر طهر ولو رأت الأحمر والأصفر فالأحمر حيض والأصفر طهر سواء كان ما شابه الحيض أول أو أوسط أو اخر وهو أحد قولي الشافعية والاخر اعتبار التقديم ولو رأت ثلثا ثم انقطع يوم العاشر أو ما دونه كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالجاري لقول الصادق (ع) إذا رأته قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة - ج - لو رأت ثلثة اسود وثلاثة احمر ثم أصفر وتجاوز فالحيض الأسود ولو رأت ثلثة أصفر وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر فان رأت بعد ذلك اسود تركت الصلاة أيضا حتى تأخذ في الأسود عشرا فان انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر فان تجاوز فلا تمييز لها - د - العادة قد تحصل من التمييز فلو مر بها شهران ورأت فيهما ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ولا تنظر إلى اختلاف الدم لان الأول صار عادة - ه - قال في المبسوط لو رأت المبتداة أولا دم الاستحاضة خمسا ثم أطبق الأسود بقية الشهر حكم بحيضها من بداية الأسود إلى تمام العشرة والباقي استحاضة وهو مشكل فان شرط التمييز عدم تجاوز العشرة والأقرب انه لا تمييز لها كما تقدم ثم قال لو رأت ثلثة عشر بصفة الاستحاضة والباقي بصفة الحيض واستمر فثلثه من أوله حيض وعشرة طهر وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية وفيه اشكال إذ لا تمييز هنا الا ان تقصد اعتبار الأقل لأنه المتيقن قال ولو رأت ثلثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة يقضى صلاتها وصومها والأقرب انه لا تمييز لها - و - إذا لم يكن للمبتدأة تمييز ولا أقارب ولا اقران تحيضت في كل شهر بستة أو سبعة على الأشهر لقول الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال لحمئة تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة وقد تقدم خلاف الجمهور وفى قولنا تترك الصلاة والصوم في الأول أكثر أيام الحيض وفى الثاني أقله لقول الصادق (ع) المراة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما وان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وهما متقاربتان ولنا قولان آخران أحدهما انها تترك الصلاة أقل أيام الحيض والثاني أكثره والأقرب الأول - ز - هل المراد بقوله (ع) ستة أيام أو سبعة التخيير أو العمل بما يؤدى اجتهادها إليه ويتغلب انه حيضها قيل بالأول عملا بمقتضى الظاهر وقيل بالثاني لامتناع التخيير بين الواجب وتركه - ح - للشافعية وجهان في الرجوع إلى النساء أحدها نساء زمانها في الدنيا كلها وأصحهما اعتبار نساء عشيرتها وقومها لان الحيض يعود إلى الجبلة والطبع فتكون هي كعشيرتها فإن لم يكن لها عشيرة فنساء بلدها لأنها إليهن أقرب وقد بينا مذهبنا - ط - الأيام التي تجلسها من لا تمييز لها الأقرب انها من أقرب الدم لقول الصادق (ع) تترك الصلاة عشر أيام ثم تصلى عشرين يوما مع احتمال التخيير على ضعف - ى - إذا رددناها إلى الأقل فالثلثة حيض بيقين وما
(٣١)