مسح وزيادة وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره وجهان وعلى كل تقدير فإنه لا يستحب عنه - ه - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز لأنه لم يأت المسح المأمور به وأصح وجهي الشافعي الأجزاء لان الغرض وصول الماء دون كيفيته وهو مم ولو قطر على محل المسح قطرة فان جرت أجزأت عنده عنه قطعا والا فوجهان وعندنا لا يجزى مطلقا للاستيناف - و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستيناف وعن أحمد وجهان - ز - لو مسح على حايل غير مانع من ايصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز لان الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق البحث الخامس في مسح الرجلين مسألة ذهب الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين وابطال الوضوء بغسلهما اختيارا وبه قال علي (ع) وابن عباس وأنس بن مالك والشعبي وأبو العالية وعكرمة لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراءتان وللفصل ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال من جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به والجر بالمجاورة من ردئ الكلام ولم يرد في كتاب الله تعالى ولا مع الواو وروى انس بن ابن أبي أويس الثقفي انه رأى النبي صلى الله عليه وآله اتى كظامة قوم بالطايف فتوضأ ومسح على قدميه وعن علي (ع) انه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى وعن ابن عباس أنه قال ما أجد في كتاب الله الا غسلين ومسحين وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع فقال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال الشعبي الوضوء مغسولان وممسوحان ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل (ع) ولما وصف الباقر والصادق (ع) وضوء رسول الله (ص) قالا ثم مسح رأسه وقدميه وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح وقال أبو جرير الطبري بالتخيير بينهما وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل لان عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثم غسل رجليه وعن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من البول ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات مع أن أهل البيت (على) اعرف منه لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله ولاحتمال انه غسلهما للتنظيف فيتوهم الجزئية بخلاف المسح وتهديد الأعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنه جزء منه مسألة ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما العظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك وهي مجمع الساق والقدم ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني لانهم مأخوذ من كعب ثدي المراة أي ارتفع ولقول الباقر (ع) وقد سئل فأين الكعبان ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق وقال الجمهور كافة الكعب هو العظم الناتى عن يمين الرجل واشتمالها لان قريشا كانت ترى كعبي رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه ولنص أهل اللغة عليه ولا حجة في الأول على المطلوب والنص لا يدل على التخصيص مسألة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت (على) لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ولقول الباقر (ع) إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لأنهما غاية فيجب الانتهاء إليهما فيجب الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء فلو استأنف له بطل والبحث فيه كما في الرأس ويستحب ان يكون بثلث أصابع مضمومة وقال بعض علمائنا يجب فروع - آ - يجوز المسح منكوسا بان يبتدئ من الكعبين لما تقدم في الرأس ومنعه بعض علمائنا - ب - لا يجب الترتيب بينهما لكن يستحب البداة باليمنى - ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ففي جواز المسح عليها قبل تنشيفها اشكال - د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ولو استوعب سقط - ه - لو كان له رجل ثالثة فان اشتبهت بالأصلية وجب مسحها والا فاشكال ينشأ من العموم ومن صرف اللفظ إلى الظاهر - و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم الا ان يكون للتقية فيصح وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها الأقرب لا ولو أراد غسلهما للتنظيف قدمه على الطهارة اواخره ولو كان محل الفرض في المسح نجسا وجب تقديم غسله على المسح وكذا أعضاء الغسل وفى الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر أقربه الصحة مع طهارة المفصل كالكثير - ز - يجوز المسح على النعل العربية وان لم يدخل يده تحت الشراك وهل يجزى لو تخلف ما تحته أو بعضه اشكال أقربه ذلك وهل ينسحب إلى ما يشبهها كالمسير في الخشب اشكال وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفى العيب اشكال مسألة لا يجوز المسح على الخفين ولا على ساتر الا للضرورة أو التقية ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال أبو بكر بن داود الخوارج لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم والباء للالصاق ولان أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين قال له علي (ع) قبل نزول المائدة أو بعده فسكت أبو مسعود وهذا انكار منه (ع) لهذه المقالة واعتقاد وجوب المسح على البشرة ولقول علي (ع) ما أبالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) سبق الكتاب الخفين وسئل عن المسح على الخفين فقال (ع) لا تمسحه وذهب الجمهور كافة إلى جوازه لان سعد بن ابن أبي وقاص روى أن النبي (ص) فعله ومتابعة الكتاب العزيز أولي من رواية سعد مع معارضتها لروايات أهل البيت (على) وهم اعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسماعهم الوحي مع أن عايشة وأبا هريرة انكرا المسح على الخفين وقال الباقر (ع) جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي (ع) فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي (ع) قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي (ع) سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة ومن اغرب الأشياء تسويغ المسح على الخف لو رفع الحدث عن الرجلين ومنعه عن البشرة فروع - آ - انما يجوز المسح على الخفين عند الضرورة كالبرد وشبهه لو لتقية دفعا للحرج ولقول الباقر (ع) وقد سئل هل فيهما رخصة لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجلك - ب - لو مسح على الحايل للضرورة أو التقية ثم زالتا لو نزع الخف فالأقرب الاستيناف لأنها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ولا يعيد في القدم لارتفاع الحدث - ج - الضابط في تسويغ المسح على الخفين وغيرهما حصول الضرورة فلا شرط سواه ولا يتقدر عدة غيرها ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ولا بين ان يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ولا بين ان يكونا صحيحين أو لا بل المعتبر امكان المسح على البشرة فان أمكن وجب إلا جاز المسح على ذلك كله مدة الضرورة وان زالت - د - لو دارت التقية بين المسح على الخفين وغسل الرجلين فالغسل أولي وقال الشافعي واحمد والحكم واسحق المسح على الخفين أولي من الغسل لما فيه من مخالفة الشبهة ولنذكر بعض احكام المسح على الخفين على رأى الخالفين اقتداء بالشيخ مسألة شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين الأول ان يلبس الخف على طهارة تامة قوية فلو غسل إحدى رجليه وادخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ثم يبتدئ باللبس وبه قال مالك واحمد واسحق وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم يمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتهما وقال أبو حنيفة والمزني وأبو ثور و داود وابن المنذر لا يشترط ان يكون اللبس على طهارة الثاني ان يكون الملبوس ساترا قويا حلالا فان تخرق أو كان دون الكعبين أو لم يكن قويا وهو الذي يرد عليه في المنازل لا كالجورب اللفافة أو كان مغصوبا لم يجز المسح وفى المغصوب عنده وجه الجواز ولا يجوز ان يمسح على خف يظهر عليه شئ من القدم في الجديد وبه قال الحسن بن صالح وقال في القديم يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه وبه قال أبو إسحاق وأبو ثور وداود وقال مالك والليث ان كثر الخرق وتفاحش لم يجز وقال أبو حنيفة ان تخرق أكثر من ثلثة أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرط ين ان يكون صفيقا وأن يكون له نعل وليس تجليد قدميه شرطا الا ان يكون الجورب رقيقا فيقوم تجليده مقام صفاقة وقوته وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري لان العادة عدم امكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعل وقال احمد يجوز المسح على الجورب الصفيق وان لم يكن له نعل ورواه الجمهور عن علي (ع) وعمر وبه قال أبو يوسف ومحمد
(١٨)