كان ممن يصح طهره قبل الوقت فوجهان الاعتبار لان الصلاة لا تصح بدونها وعدمه لأن الطهارة لا تختص بوقت - ب - لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ثم طرأ العذر لم يلزمه قضاء الصلاة عندنا بعد العذر وبه قال الشافعي لعدم تمكنه من الفعل وقال بعض الشافعية يجب القضاء كما لو أدرك هذا الوقت من اخره والفرق تمكنه من اتمام الفعل لو أدرك قدر الركعة اخر الوقت بخلاف صورة النزاع فإنه لا يتمكن من اتمامه - ج - لو أدرك من أول الوقت مقدار خمس ركعات لم يلزمه العصر وهو ظاهر مذهب الشافعية لما تقدم وقال بعضهم تلزمه العصر كما لو أدرك هذا الوقت من اخر وقت العصر يلزمه قضاء الظهر والفرق ان وقت الظهر جعل وقتا للعصر على سبيل التبع للظهر ولهذا لو بدا بالعصر قبل الظهر لم يصح ولم يلزمه العصر بادراكه واما وقت العصر فقد جعل وقتا للظهر لا على سبيل التبع للعصر بل إنه لو ابتداء بالظهر قبل العصر صحت صلاته إما لو مضى مقدار الطهارة وأداء ثمان ركعات فان الصلاتين تجب عليه عندنا إذ وقت العصر بعد الفراغ من الظهر وقال الشافعي تجب الظهر خاصة - د - لو خلا الوسط عن العذر وحصل في الطرفين كان حكمه حكم هذا القسم لا حكم الخالي اخره فلو بلغ صبى في أول الوقت ثم جن أو أفاقت المجنونة في أثناء الوقت ثم حاضت أو تجدد الجنون فإن كان وقت زوال العذر يتسع للطهارة وتمام الصلاة وجب القضاء والا فلا مسألة لو عم العذر الوقت سقط القضاء فلو أسلم الكافر بعد خروج الوقت لم يكن (يجب) عليه قضاء أيام كفره لقوله تعالى ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إما المرتد فإنه يقضى أيام ردته بعد العود إلى الاسلام لأنه التزم الصلوات بالاسلام فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين وبه قال الشافعي واحمد في رواية وفى الثانية لا يجب القضاء كالكافر الأصلي وبه قال أبو حنيفة ومالك والفرق ظاهر والحايض والنفساء إذا استغرق عذرهما الوقت سقط القضاء والصبي والمجنون لا يلزمهما الصلاة ولا قضاؤها اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وانما وجب القضاء على النايم لقوله (ع) إذا نسى أحدكم صلاته أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها واما الاغماء فان عم الوقت سقطت أداء وقضاء كالجنون لأنه مسقط للتكليف وبه قال الشافعي ومالك لان النبي صلى الله عليه وآله قال وقد سئل عن المغمى عليه ليس من ذلك قضاء الا ان يغمى عليه فيضيق في وقتها فيصليها ومن طرق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن المريض هل يقضى الصلاة إذا أغمي عليه لا الا الصلاة التي افاق في وقتها وقال أبو حنيفة ان أغمي عليه في خمس صلوات فما دون وجب عليه قضاؤها وان زادت على ذلك سقط عنه فرض القضاء في الكل وقال احمد يجب القضاء في الجميع بكل حال واحتجا بان عمار بن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى وهو محمول على الاستحباب وقد روى ذلك من طرقنا عن الصادق (ع) سئل عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد فروع - آ - المرتد إذا ترك شيئا حال اسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندنا وبه قال الشافعي واحمد في رواية لان الردة غير مسقط على ما تقدم ولأنه قد كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة فبقى الوجوب بحاله لأنه لم يأت به وقال أبو حنيفة لا يجب لما تقدم - ب - لو شرب مسكرا أو دواء مرقدا أو مزيلا للعقل فان علم حاله وجب عليه القضاء والا فلا ولو شرب دواء فذهب عقله فان شربه للتداوي وليس الغالب فيه ذهاب العقل سقط القضاء وان شربه لزوال عقله لم يسقط ولو شرب مسكرا لم تصح صلاته ان لم يحصل ما يفعله ولا يسقط عنه فرض الصلاة بذلك لاجماع العلماء على تكليف السكران لقول علي (ع) انه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه جلدا لمفترى فالزمه الصحابة بذلك حكم الافترار في حال سكره - ج - لو ارتد ثم جن فالوجه عدم قضاء أيام الجنون وكذا لو سكر ثم جن لسقوط التكليف وقال الشافعي يقضى المرتد أيام الجنون وفى قضاء السكران وجهان القضاء لان السكران يغلظ عليه أمر الصلاة كالمرتد والمنع لان المرتد في أيام جنونه مرتد حكما والسكران في دوام الجنون ليس بسكران قطعا ولو ارتدت المراة وسكرت ثم حاضت لم يكن عليها قضاء أيام الحيض ولافرق بين ان يطرء الحيض على الردة أو السكر. - د - لو عم النوم الوقت ثم انتبه بعد خروج الوقت فعليه القضاء اجماعا لقوله (ع) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها - ه - لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل أيام النفاس ولا قضاء بعد الطهر وان قصدته لان النفاس ليس مقصود جنايتها وللشافعية وجه في وجوبه لأنها عاصية به وكان حكمها حكم السكران والفرق ان السكران قصد بجنايته زوال عقله فأبقينا حكم الخطاب عليه مسألة الصبي لا تجب عليه الصلاة ما لم يبلغ لكن يستحب تمرينها بفعلها و يستحب مطالبته بها إذا بلغ سبع سنين وضربه عليها إذا بلغ عشرا لقوله (ع) مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وانما ضرب بعد العشر لاحتمال البلوغ بالاحتلام وهذا وان لم يكن تكليفا لهم الا انه سايغ لاشتماله على اللطف لهم بالتعويد على ملازمة الصلاة عند البلوغ وهل صلاته شرعية معتد بها المشهور ذلك و به قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة ولا قضاء عليه لو أخل بها اجماعا لان الامر لم يكن أمر ايجاب بل انما ثبت للتخلف ومراعاة حق الوقت وحرمته فإذا فات سقط فروع - آ - لو صلى حالة الصغر ثم بلغ والوقت باق فلا خلاف في استحباب الإعادة وهل تجب الأقوى عندي ذلك وبه قال أبو حنيفة والمزني وحكاه القفال عن الشافعي لأنه الان تعلق به الخطاب والفعل الأول لم يكن واجبا فلا يسقط ما تجدد وجوبه وظاهر مذهب الشافعي عدم الوجوب واصل اختلاف قوليه انه إذا نوى الظهر ولم تعيد النية بالفريضة هل تصح صلاته سيأتي فان قيل بالصحة هناك فلا إعادة هنا لان الصبى قد نوى الظهر وان قلنا بالعدم وجب هنا الإعادة لأنه ليس من أهل نية الفريضة - ب - لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل استحب له ان يتم ويعيد بعد ذلك وفى وجوب الإعادة ما تقدم من الاختلاف ولو ضاق الوقت الا عن ركعة استأنف ونوى الفريضة ولو قصر عن ركعة لم يجب الاستيناف ولا الإعادة واستحب الاتمام - ج - الصبى إذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل فواتها وجب عليه استيناف الجمعة وهو قول بعض الشافعية لأنه مأمور بالجمعة لا الظهر وقال أكثر الشافعية لا إعادة كالعبد إذا صلى الظهر ثم عتق وهو غلط لان العبد مأمور بالظهر فإذا صلاها خرج عن العهدة فلم تلزمه الإعادة بخلاف الصبى - د - لو بلغ في أثناء الوقت قبل الصلاة فان بقى من الوقت مقدار ركعة والطهارة ان لم يكن متطهرا أو قدر ركعتان كان وجب عليه الفعل فان أهمل وحب القضاء وان قصر عن ذلك لم يجب بل استحب البحث الرابع في الأوقات المكروهة مسألة الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة - آ - عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها - ب - عند غروبها - ج - عند قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة - د - بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس - ه - بعد العصر حتى تغرب الشمس اثنان من هذه متعلقة بالنفل وهما ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وما بعد العصر حتى تغرب وثلاث للوقت لان النبي صلى الله عليه وآله قال لان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الأوقات وبه قال الشافعي واحمد وقال ابن المنذر لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس انما المنهى عنه ما رواه عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله نهانا ان يصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قايم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ومعنى تتضيف أي تميل ومنه سمى الضيف والتخصيص يدل على نفى ما عداه وعن علي (ع) انه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر وقال داود يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس مسألة النهى عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصل لم يكره له التنفل وان صلى غيره ولو صلى العصر كره له التنفل وان لم يصل غيره ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين واما النهى بعد الصبح فإنه كذلك وبه قال الحسن والشافعي لان النبي (ع) قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولقول الصادق (ع) لا صلاة بعد
(٧٩)