والشعبي ومالك وأبو ثور وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة لأنه قد وجد ذلك ولا دليل فيه لان الزايد استحاضة وقال أبو حنيفة والثوري واحمد واسحق وأبو عبيد أكثره أربعون يوما وهو رواية لنا أيضا لان أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين ليلة وأربعين يوما والراوي مجهول فلا عبرة به وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال خمسون يوما وهو رواية لنا وحكى الطحاوي عن الليث أنه قال من الناس من يقول سبعون يوما مسألة إذا زاد الدم على الأكثر وهو عشرة عندنا وستون عند الشافعي وأربعون عند ابن أبي حنيفة فالأقوى عندي انها إن كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة وان لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض وقال بعض أصحاب الشافعي إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاسا وهو قول المزني والزايد استحاضة لثبوت النفاس باليقين فلا يزول الا بمثله بخلاف الحيض لأنه لم يثبت أولا باليقين وقال بعضهم الزايد على الستين حيض لعدم التنافي وقال الباقون منهم بالتفصيل فإن كانت ذات عادة فيه بان تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الأربعين ثم إن كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطهر ثم تحيض قدر عادتها في الحيض فإن كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتداة في الطهر استحاضة والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضا ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت فلا تجعل عدم النفاس عادة بل هي مبتدأة في النفاس وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان أحدهما الرد إلى لحظة والثاني إلى أربعين لأنه الغالب وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحايض في شرط التمييز وترد إليه كما في الحيض الا ان الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك فلا يزيد التمييز على الستين وان نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى الاحتياط وعلى اخر انها ترد إلى ما ترد إليه المبتداة فروع الأول لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ورأته قبل العاشر لحظة فالدمان وما بينهما نفاس لان الطهر لا يكون أقل من عشرة ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصة إما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقائين الدمين أقل الطهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس وفى أزمنة النقاء قولان كالحيض الثاني لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام فالأول نفاس والنقاء طهر والثاني حيض لمضى طهر كامل بعد انقطاع النفاس ولو قصر الثاني عن ثلثة لم يكن حيضا بل دم فساد وعند الشافعي انه إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم عاد الدم قبل الستين فاصح الوجهين انه حيض لأنه وما قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضم أحدهما إلى الاخر كدمي الحيض وبه قال أبو يوسف ومحمد والثاني وبه قال أبو حنيفة انه دم نفاس لوقوعه في زمان امكان النفاس وقال احمد العايد مشكوك فيه تصوم وتصلى وتقضى الصوم والطواف ولا يأتيها زوجها لاحتمال انه نفاس ودم فساد فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأته فإنه قيل العايد نفاس ففي أيام النقاء وجهان الثالث إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضا وعشرين طهرا فرأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض و الطهر وقالت الشافعية إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرات عشرين يوما نفاسا ثم طهرت شهرين ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض فإنها مستحاضة ترد إلى عادتها في الحيض وهي عشرة أيام ويكون طهر ها شهرين لان طهرها تغير والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة الرابع لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل ان يمضى زمان الطهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه قال الشيخ وليس بحيض لان الحامل المستبين حملها لا تحيض فيكون دم فساد وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه حيض لان الحامل قد ترى الدم ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح والولادة تفصل بينهما بخلاف الحيض لأنه لو يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما مسألة حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات والخلاف في كفارة وطيها ولا نعلم في ذلك خلافا لان دم النفاس هو دم الحيض وانما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج كما يخرج من الحايض فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها ان تغتسل ولزوجها ان يأتيها فان خافت العود استحب التلبث احتياطا مسألة لو ولدت توامين فابتداء النفاس من الأول وعدد الأيام من الثاني ذهب إليه علماؤنا وهو أحد أقوال الشافعي واحدى روايات احمد لان كل واحد منهما سبب في اثبات حكم النفاس بدليل خالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكل منهما نفاس وتداخلا فيما اجتمعا فيه والثاني ان النفاس من أوله كله أوله واخره وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف واحمد في أصح الروايات لأنه دم تعقب الولادة فكان نفاسا كالولد الواحد فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاسا وإن كان يوما واحدا لان ما بعد الأول نفاس لأنه عقيب الولادة فإذا كان أوله منه فآخره منه كالمنفرد والثالث ان النفاس من الثاني وبه قال محمد وزفر واحمد لان الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة والاعتبار بجميع الحمل فان الرجعة انما تنقطع بذلك وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقى الولد في البطن فهل يجعل الدم نفاسا على الخلاف إذا عرفت هذا قالت الشافعية إذا لم يجعل الدم نفاسا فهل يكون حيضا قولان بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا وقد تقدم مسألة يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء وانقضاء العشرة لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن امرأة ولدت فرات الدم أكثر مما كانت ترى وقال فلتقعد أيام قرئها ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل وليس مراده الاستظهار بعشرة بل إلى عشرة بان تكون عادتها تسعة فتستظهر بيومين أو ثمانية فتستظهر بيومين فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين ولو انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم ولو لم ترد ما حتى انقضى العاشر فلا نفاس ثم إن استمر ثلثة فهو حيض وإن كان أقل فهو استحاضة فان عاد قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلثا فان قلنا برواية يونس كان الدم حيضا وما بينهما أيضا وان اشترطنا التوالي فهو استحاضة لفوات الشرط وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دما وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية وما تخلله وعلى القول الآخر استحاضة مسألة وغسلها واجب باجماع العلماء لما تقدم ولا بد معه من الوضوء على الأشهر وتقديمه أفضل وقد يأتي في بعض عبارة علمائنا وجوب التقديم لقول ابن أبي عبد الله (ع) في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة والفيئية غير مراده بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتابعة وقول الصادق (ع) كل غسله قبله وضوء الا غسل الجنابة للاستحباب الفصل الخامس في غسل الأموات وفيه ستة مطالب مقدمة ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ويستحب عيادته الا في وجع العين قال أمير المؤمنين (ع) ضمنت لستة الجنة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة وان يأذن لهم في الدخول عليه فإذا أطالت علته مدته ترك وعياله وينبغي تخفيف العيادة الا ان يطلب المريض الإطالة وتجب
(٣٦)