الحول حين الاسلام ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وان أسلم وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الاسلام ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلا بقيت عليه فإذا حال الحول وجبت عليه وإذا خرج في حال الردة جاز وبه قال الشافعي كما لو أطعم عن الكفارة وفيه له وجه اخر واما الشرائط الخاصة فسيأتي عند كل صنف انشاء الله تعالى المقصد الثاني في المحل وقد أجمع المسلمون كافة على ايجاب الزكاة في تسعة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما زاد على ذلك وسيأتى فيها مطالب الأول في زكاة الأنعام وفيه فصول الفصل الأول في زكاة الإبل مسألة يشترط فيها أربعة الملك والنصاب والسوم والحول أما الملك فلما تقدم ان غير المالك لا زكاة عليه وأما النصاب فبإجماع المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيما دون خمس ذود؟ صدقة وقال الصادق (ع) ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ إذا عرفت هذا فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا خمس عشر خمس عشرة عشرون خمس وعشرون ست وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست وسبعون إحدى وتسعون مائة واحدى وعشرون ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع وسيأتى البحث في ذلك مسألة يشترط فيها وفى غيرها من الانعام السوم وهي الراعية المعدة للدر والنسل واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدر والنسل والعوامل وان لم تكن معلوفة فإنه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ومن التابعين سعيد بن جبير وعطا ومجاهد والحسن البصري والنخعي ومن الفقهاء الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد لقوله (ع) في أربعين من الغنم السائمة شاة دل بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة وإلا كان ذكر الوصف ضايعا بل موهما للتخصيص ولو لم يكن مرادا كان قبيحا وقال (ع) ليس في البقر العوامل صدقة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية ولان وصف الماء معتبر في الزكاة والمعلوفة يستغرق علفها نماؤها وقال مالك تجب في العوامل والمعلوفة وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة وقال داود تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم لقوله (ع) في أربعين شاة شاة و في ثلاثين من البقر تبيع ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة والحديث يخصه مفهوم الخطاب والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤنة في المعلوفة والعوامل معدة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب مسألة لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الاخر قال الشيخ (ره) يحكم للأغلب وبه قال أبو حنيفة واحمد وبعض الشافعية لان اسم السوم لا يزول مع القلة وخفة المؤنة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقى سيحا وناضحا وقال بعض الشافعية ان علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم وان علفها ثلاثة أيام زال حكم السوم لان ثلاثة أيام لا تصبر عن العلف وما دون ذلك تصبر عن العلف ولا يتلف بتركه وقال بعضهم إنما يثبت حكم العلف بأن ينوى علفها ويفعله وإن كان مرة كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله ولان السوم موجب والعلف مسقط وإذا اجتمعا غلب الاسقاط كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب تغليبا للمسقط والزرع اعتبر فيه الأكثر لأنه غير مسقط بخلاف مسئلتنا والأقرب عندي اعتبار الاسم فإن بقى عليها اسم السوم وجبت والا سقطت فروع - آ - إذا أخرجت عن اسم السوم بالعلف ثم عادت إليه استونف الحول من حين العود و لا فرق بين ان يعلفها مالكها أو غيره باذنه أو بغير اذنه من مال المالك ولو علفها من ماله فالأقرب الحاقها بالسائمة لعدم المؤنة حينئذ ولا فرق بين ان يكون العلف لعذر كالثلج أو لا - ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول وقال الشافعي لا ينقطع وسيأتى بحثه في قاصد الفرار بالسبك - ج - لو تساوى زمان العلف والسوم فعندنا لا زكاة وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضا - د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ومن اعتبر القصد من الشافعية لم يسقطها واسقطها بعضهم لخروجها عن اسم السوم - ه - لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان الوجوب لان فعل الغاصب عدم الأثر وكذا لو غصب ذهبا واتخذ منه حليا لا تسقط وهو ممنوع والعدم لفوات شرط السوم كما لو ذبح بعض الماشية ولو غصب معلوفة وأسامها فوجهان الوجوب لحصول الرفق كما لو غصب حنطة فبذرها يجب العشر في النابت والمنع لما تقدم فان وجبت قيل تجب على الغاصب لأنه من فعله و قيل على المالك ففي رجوعه على الغاصب وجهان المنع لان السبب في الوجوب ملك المالك والرجوع لأنه لولا الاسامة لم تجب وهل يرجع قبل الاخراج أو بعده وجهان وهذا كله ساقط عنا مسألة المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان ما هو نماء في نفسه وما يرصد للنماء فالأول الحبوب والثمار فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول ولا يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدر والنسل والذهب والفضة للتجارة فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضى فيه حول من حين تم نصابه في ملكه وبه قال جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال الحول وجب عليه وقول الباقر (ع) الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وحكى عن ابن عباس وابن مسعود انهما قالا إذا استفاد المال زكاه في الحال ثم يتكرر الزكاة بتكرار الحول لأنه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار والفرق ان الغلات يتكامل نماؤها دفعة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها بخلاف هذه مسألة يشترط بقاء النصاب طول الحول فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال وسقط حكم الأول عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لقوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو يقتضى مرور الحول على جميعه ولان ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والاسلام وحكى عن أبي حنيفة ان النصاب إذا أكمل في الحول لم يضر نقصه في وسطه و ليس بجيد مسألة وحولان الحول هو مضى أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وان لم تكمل أيامه بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض اخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة فروع - آ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنه عن تمام الأول حقيقة ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر - ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع ان فرط وإلا فبالنسبة - ج - لو ارتد في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ولو كان عن غيرها أتم مسألة لا تجب الزكاة في السخال وهي أولاد الغنم أول ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ولا يبنى على حول الأمهات فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ولو كانت عنده خمس ستة أشهر ثم نتجت خمسا وتم الحول وجبت الزكاة في الخمس لا
(٢٠٥)