وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور لا شئ في الغوص وعن أحمد روايتان هذه أحدهما والاخرى فيه الزكاة لقول ابن عباس ليس في العنبر شئ إنما هو شئ ألقاه البحر وليس بحجة فروع - آ - العنبر إن اخذ بالغوص كان له حكمه في اعتبار النصاب وإن جبى من وجه الماء كان له حكم المعادن - ب - قال الشيخ العنبر نبات من البحر وقيل هو عين في البحر وقيل العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ إلا مات ولا ينقله طائر بمنقاره إلا نصل منقاره وإذا وضع رجله نصلت أظفاره ويموت - ج - قال الشيخ الحيوان المصاد من الحج لا خمس فيه فان اخرج بالغوص أو اخذ قفيا ففيه الخمس وفيه بعد والوجه الحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤنة السنة - د - المسك لا شئ فيه وهو قول العلماء إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز لأنه من صيد فلا شئ فيه الصنف الخامس أرباح التجارات والزراعات وساير الصنايع وساير الاكتسابات بعد اخراج مؤنة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير اسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة خلافا للجمهور كافة لعموم واعلموا إنما غنمتم وقوله وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والمتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام قال الصادق عليه السلام على كل امرى غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلم ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم الولادة إنه ليس عند الله شئ يوم القيمة أعظم من الزنا أنه يقوم صاحب الخمس يقول يا رب سل هؤلاء بما نتجوا وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة إذا عرفت هذا فالميراث لا خمس فيه سواء كان محتسبا كالأب والابن أو غير محتسب كالنسب المجهول لبعده وعن بعض علمائنا يجب فيه الخمس مطلقا وفى الهبة والهدية والمشهور خلاف ذلك في الجميع الصنف السادس الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقه اخرج خمسه وحل له الباقي لان منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة و التسويغ للجميع إباحة للحرام وكلاهما منفيان ولا مخلص إلا اخراج الخمس إلى الذرية قال الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال الخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل ولو عرف مقدار الحرام وجب اخراجه سواء قل عن الخمس أو كثر وكذا لو عرف بعينه ولو عرف انه أكثر من الخمس وجب اخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزايد ولو عرف صاحبه وقدره وجب ايصاله إليه فإن جهل القدر صالحه أو اخرج ما يغلب على ظنه فإن لم يصالحه مالكه اخرج خمسه إليه لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال الصنف السابع الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس عند علمائنا لقول الباقر عليه السلام أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس وقال مالك إن كانت الأرض عشرية منع من شرائها وبه قال أهل المدينة واحمد في رواية فان اشتراها ضوعف العشر عليه فوجب عليه الخمس وقال أبو حنيفة تصير ارض خراج وقال الثوري والشافعي واحمد في رواية أخرى يصح البيع ولا شئ عليه ولا عشر أيضا وقال محمد بن الحسن عليه العشر الفصل الثاني في النصب مسألة النصاب في الكنز عشرون مثقالا فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا وبه قال الشافعي في الجديد لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة ومن طريق الخاصة ما روى عن الرضا عليه السلام إنه سئل عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ولأنه حق مالي يجب فيما استخرج من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع وقال الشافعي في القديم لا يعتبر فيه النصاب بل يخمس (يجب) في قليله وكثيره وبه قال مالك واحمد وأبو حنيفة لعموم وفى الركاز الخمس ولأنه مال يخمس فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة والخبر ليس من صيغ العموم سلمنا لكنه مخصص بما تقدم وينتقض قياسهم بالمعدن فروع - آ - ليس للركاز نصيب اخر بل تجب في الزايد مطلقا - ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب وفى الفضة مائتا درهم وفيما عداه يعتبر فيه قيمته بأحدهما - ج - لو وجد ركازا أقل من النصاب لم يجب عليه شئ وإن كان معه مال زكوي وسواء كان قد استفاد الكنز اخر حول المال أو قبله أو بعده وسواء كان الزكوي نصابا أو تم بالركاز خلافا للشافعي فإنه ضمه إليه إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس - د - لو وجد ركازا أقل ثم وجد اخر كمل به النصاب لم يجب شئ كاللقطة المتعددة مسألة اختلف علمائنا في اعتبار النصاب في المعادن فقال الشيخ في بعض كتبه يعتبر وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لقوله عليه السلام ليس عليكم في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي إنه سأل الرضا عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا وقال الشيخ في بعض كتبه لا يعتبر وبه قال أبو حنيفة لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفئ و الغنيمة والفرق انهما لا يستحقان على المسلم وإنما يملكه أهل الخمس من الكفار بالاغتنام إذا ثبت هذا ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان أحدهما عشرون لما تقدم والثاني دينار واحد لان الرضا عليه السلام سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس مسألة يعتبر النصاب بعد المؤنة لأنها وصلة إلى تحصيله وطريق إلى تناوله فكانت منهما كالشريكين وقال الشافعي واحمد المؤنة على المخرج لأنه زكاة وهو ممنوع ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الاهمال فلو عمل ثم أهمل ثم عمل لم يضم أحدهما إلى الاخر ولو ترك الاستراحة أو لاصلاح آلة أو لقضاء حاجة ضم الثاني إلى الأول ويعتبر النصاب في الذهب وما عداه قيمته ولو اشتمل على جنسين كذهب وفضة أو غيرهما ضم أحدهما إلى الاخر خلافا لبعض الجمهور حيث قال لا يضم مطلقا وقال بعضهم لا يضم في الذهب والفضة ويضم في غيرهما مسألة النصاب في الغوص دينار واحد فما نقص عنه لم يجب عليه شئ عند علمائنا خلافا للجمهور كافة لان الرضا عليه السلام سئل عن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ولا يعتبر في الزايد نصاب ولو اخرج النصاب في دفعتين فان اعرض للاهمال فلا شئ وإلا ضم أحدهما إلى الاخر مسألة لا يجب في فوايد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شئ إلا فيما يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله سنة كاملة عند علمائنا لقوله عليه السلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى ولقول أبى جعفر الثاني عليه السلام عليه الخمس بعد المؤنة وقوله عليه السلام الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان مسألة ولا يجب في الفوايد من الأرباح والمكاسب على الفور بل يتربص إلى تمام السنة ويخرج خمس الفاضل لعدم دليل الفورية مع أصالة براءة الذمة ولان تحقيق قدر المؤنة إنما يثبت بعد المدة لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجددات ولا يراعى الحول في غيره ولا فيه إلا على سبيل الرفق بالمكتسب ولا يجب النصاب في الغنايم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا ارض الذمي للعموم السالم عن المخصص الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه مسألة يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل عند جمهور علمائنا وبه قال أبو الغالية الرياحي للآية المقتضية للتشريك وقول الكاظم عليه السلام يقسم الخمس على ستة أسهم وقال بعض علمائنا يقسم خمسة أقسام سهم
(٢٥٣)