عنده ولا فرق في حالة الاحرام بين الخلية وذات الزوج وإنما يستحب عنده تعميم اليد بالخضاب دون الشقش (التنقيش) والتطريف وهو خضب أطراف الأصابع ووافقنا على كراهية الخضاب بعد الاحرام مسألة أفضل أوقات الاحرام بعد زوال الشمس عقيب فريضة الظهر فيبدأ أولا بعد الزوال بركعتي الاحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر وإن اتفق ان يكون الاحرام في غير هذا الوقت كان جايزا لكن الأفضل أن يكون الاحرام بعد صلاة فريضة وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر فإن لم يكن وقت صلاة فريضة صلى ست ركعات وينوى بها صلاة الاحرام ويحرم في دبرها وإن لم يتمكن من ذلك اجزاؤه ركعتان وينبغي أن يقرء في الأولى منهما بعد التوجه الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد فإذا فرغ منهما أحرم عقيبهما لما روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن إحرام النبي صلى الله عليه وآله أية ساعة قال صلاة الظهر وقال الصادق عليه السلام لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة وقال عليه السلام يصلى للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها إذا ثبت هذا فان صلاة الاحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة وأصح الوجهين عند الشافعية الكراهة في الأوقات المكروهة وهل تكفى الفريضة عن ركعتي الاحرام يحتمل ذلك وهو قول الشافعي لكن المشهور تقديم نافلة الاحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة وذلك يدل على عدم الاكتفاء في الاستحباب المطلب الثاني في كيفيته مسألة الاحرام يشتمل على واجب وندب ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل مسألة واجبات الاحرام ثلاثة النية والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الاحرام وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه وينتف إبطيه ويطلى بالنورة ويحلق عانته أو يطلى ويغتسل ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ويدعو بالمنقول ثم يصلى ست ركعات الاحرام أو ركعتيه فإذا فرغ من صلاته حمدا لله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بالمنقول فإذا فرغ من الدعاء لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقال الشيخ في كتبه لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ثم لا تزال مكرر التلبية مستحبا إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر وقد أحل ثم ينشئ إحرام الحج في (من) مكة كذلك ثم يمضى إلى عرفات على ما سبق ذكره والنظر في الواجبات يتعلق بأمور ثلاثة الأول النية مسألة النية واجبة في الاحرام وشرط فيه لو أخل بها لم يقع إحرامه لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين والاخلاص النية والاحرام عبادة ولقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإذا نوى لكل امرى ما نوى وللشافعي قولان هذا أحدهما والآخر إن الاحرام ينعقد بالتلبية من غير نية ويلزمه ما لبى به وليس بجيد لما تقدم والواجب في النية ان يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا به إلى الله تعالى ويذكر ما يحرم له من تمتع أو قران أو إفراد ويذكر الوجوب أو الندب وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها ولو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء وإن كان في أشهر الحج لأنها عبادة منوية ولما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدى ان يجعلوها عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مستنبئا (مستفتيا) ومحرثا؟ على فاطمة عليها السلام فقال أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي فقال إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله كن على إحرامك مثلي فأنت شريكي في هديي وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلى عليه السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة جذوة ثم طبخها في قدر وأكلا منها و تحسيا من المرق فقال قد أكلنا الآن منها جميعا ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ولكن تصدق بها وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده ولان الاحرام بالحج يخالف غيره من إحرام ساير العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد عن غيره بأجرة أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقا وإذا ثبت انه ينعقد مطلقا فان صرفه إلى الحج صار حجا وإن صرفه إلى العمرة صار عمرة وإلى أي أنواع الحج صرفه من تمتع أو قران أو إفراد انصرف إليه ولو صرفه إلى الحج والعمرة معا لم يصح عندنا خلافا للعامة فروع - آ - لو عقد مطلقا قبل أشهر الحج انعقد للعمرة لأنه إحرام لا يصح لغيرها فانصرف إليها - ب - لو كان عليه حج واجب أو عمرة واجبة وأطلق الاحرام فالأقرب انصراف المطلق إلى ما وجب عليه - ج - يصح إبهام الاحرام وهو أن يحرم بما أحرم به فلان فان علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله ولو لم يعلم وتعذر علمه بموت أو غيبة قال الشيخ تمتع احتياطا للحج والعمرة ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا وكان له صرفه إلى أي نسك شاء وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لأصالة عدم إحرامه - د - لو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين قال بعض العامة ينعقد حجا وينوى الحج ويقع هذا الطواف طواف القدوم ولا يصير معتمرا لان الطواف ركن في العمرة فلا يقع بغير نية وطواف القدوم لا يحتاج إلى النية فيصير حاجا ويحتمل عدم اعتداده بطوافه لأنه لم يطف في حج ولا عمرة - ه - تعيين الاحرام أولى من إطلاقه وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه لأنه إذا عين بما هو متلبس به فيكون أولي من عدم العلم وقال الشافعي في الآخر الاطلاق أولي لان النبي صلى الله عليه وآله أطلق الاحرام و الرواية مرسلة والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة فكيف مع مخالفتها للروايات الدالة على أنه تعين ما أحرم به مسألة لو أحرم بنسك ثم نسيه تخير بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما قاله الشيخ في المبسوط لأنه قبل الاحرام يجوز ابتداء أي النسكين شاء فمع عدم علم التعيين يستمر هذا الجواز عملا باستصحاب الحال ولأنه لو أحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدم وقال الشيخ في الخلاف يجعله عمرة وبه قال احمد لأنه لا يخلو إما أن يكون إحرامه بالحج أو بالعمرة فإن كان بالحج فقد بينا أنه يجوز فسخه إلى عمرته يتمتع بها وإن كان بالعمرة صح لها فقد صحت للعمرة على الوجهين وإذا أحرم بالعمرة لم يمكنه جعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة فلهذا قلنا يجعلها عمرة وقال أبو حنيفة يجب عليه أن ينوى القران وهو أحد قولي الشافعي لأن الشك لحق به في فعله بعد التلبس بالعبادة فلم يكن له الاجتهاد وإنما يرجع إلى اليقين كمن لو شك في عدد الركعات بخلاف الإنائين و القبلة لان عليهما أمارات يرجع إليها عند الاشتباه وأما هنا فإنه شك في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك إلا ذكره فلم يرجع إلا إليه وهو معارض ببرائة الذمة من المعين أما لو تعين أحدهما عليه فالوجه انصرافه إليه وقال الشافعي في القديم يتحرى ويبنى على ما يغلب على ظنه لأنه اشتباه في شرط من شرايط العبادة وكان له الاجتهاد فيه كالانائين والقبلة ونمنع حكم الأصل إذا ثبت هذا فلو أحرم بهما معا لم يصح قال الشيخ ويتخير وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ولو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج مسألة لو نوى الاحرام بنسك ولبى بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به لأن الاعتبار بالنية والتلفظ ليس واجبا فلا اعتبار به ولان أحمد بن محمد سأل الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت ان أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا و المروة وفسختها وجعلتها متعة ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو إفراد وقال الشافعي في أحد وجهيه لا يفتقر المتمتع إلى النية وليس بجيد لقوله تعالى وما امرؤ إلا ليعبدوا الله مخلصين والتمتع عبادة ولأنها أفعال مختلفة فلا بد من النية ليتميز بعضها عن الآخر ويستحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج وبه قال احمد لما رواه العامة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لبيك حجا وعمرة وقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فصرح (فصرخ) بالحج ومن طريق الخاصة قول
(٣٢٥)