والا اكتفى بالثلث الباب الثالث في الغسل وهو قسمان واجب ونفل فالواجب ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل وغسل الموتى فهنا فصول الأول في غسل الجنابة ومطالبه ثلثه الأول في السبب وهو امران الانزال والجماع إما الانزال فهو خروج المنى وله ثلث خواص أن تكون رايحته كرايحة الكش ما دام رطبا وكرايحة بياض البيض إذا جف وان يندفق بدفعات وانه يتلذذ بخروجه وتنكسر الشهوة عقبيه واما الثخانة والبياض فلمنى الرجل ويشاركه فيها الوذي والرقة والصفرة في منى المراة ويشاركه فيهما المذي لقوله (ع) الماء من الماء واما الجماع فحده التقاء الختانين لقوله (ع) إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل مسألة انزال الماء الدافق كيف كان يقظة ونوما بشهوة وغيرها بدفق أو لا يوجب الغسل الرجل والمراة في ذلك سواء ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي للحديث ولأنه منى ادمى خرج من محله من الموضع المعتاد فيجب الغسل كالملتذ والنائم وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء على وجه الدفق و الشهوة لأنه بدونهما كالمذي والفرق ظاهر لأنه المذي لا يوجب الغسل بحال فروع إذا اغتسل من الماء ثم خرج منى اخر فإن كان يعلم أنه منى وجب عليه الغسل سواء بال أو لا وبه قال الشافعي للنص وقال أبو حنيفة ان خرج قبل البول وجب ان يعيد الغسل لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة وان خرج بعده لم يجب لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة وبه قال الأوزاعي وقال مالك لا غسل عليه سواء خرج بعد البول أو قبله لأنه قد اغتسل منه فلا يجب عليه ان يغتسل منه مرة أخرى وعنه في الوضوء روايتان وهو مذهب ابن أبي يوسف و محمد واسحق وهو غلط لما بينا من عدم اعتبار الشهوة ولو تقطر من بوله قطرة أعاد الوضوء واما ان لم يعلم أنه منى فان خرج بعد البول لم يجب الغسل ووجب الوضوء لأن الظاهر أنه من بقايا البول وإن كان قد استبرأ للبول يجب بعده أو اجتهد قبل البول واستبرأ فلا شئ ولا وضوء ولا غسل - ب - لو شك في أنه انزل أم لا فلا غسل عليه ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات واللذة وفتور الجسد لأنها من الصفات اللازمة في الغالب فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم (ع) وان لم يجد شهوة ولا فترة به فلا باس - ج - لا يشترط في المريض الدفق وتكفى الشهوة وفتور الجسد لقصور قوته لقول الصادق (ع) ان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوية وإن كان مريضا لم يجئ الا بعد - د - لو شك هل انزل أم لا لم يجب عليه الغسل - ه - إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر لم يجب الغسل حتى يظهر وبه قال الشافعي لقوله (ع) لعلى (ع) إذا نضحت الماء فاغتسل والنضح الظهور ولان ما يتعلق به الطهارة يعتبر طهوره كساير الاحداث وقال احمد يجب قبل الظهور ولان المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله والمقدمتان ممنوعتان فان كمالها بظهوره - و - إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغسل لان أم سليم امرأة ابن أبي طلحة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله لا يستحي من الحق هل على المراة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء - ز - لو خرج المنى من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب الغسل - ح - لو استدخلت المرأة منى الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغسل لقول الصادق (ع) وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل قال لا ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا خلافا للشافعي وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد ان اغتسلت أو وطأها في الفرج ثم خرج وبه قال قتادة والأوزاعي واسحق والشافعي واحمد وقال الحسن تغتسل لأنها مني خارج فأشبه ماؤها مسألة لو احتلم انه جامع وامنى ثم استيقظ ولم ير شيئا لم يجب الغسل اجماعا لان الصادق (ع) سئل عنه فقال ليس عليه الغسل ولو رأى المنى على جسده أو ثوبه وجب الغسل اجماعا لأنه منه وان لم يذكر الاحتلام لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل ثوبه ويعيد صلاته فروع - آ - لو استيقظ فرأى بللا لا يعلم أنه مني فلا غسل وان احتلم بالجماع على اشكال لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك - ب - لو رأى في في ثوبه المختص منيا وجب عليه الغسل وإن كان قد نزعه ما لم يشك في أنه مني من آدمي ويعيده من اخر نومه فيه الا مع ظن السبق وقال الشيخ من اخر غسل رفع به الحدث والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن انه لم يكن منه - ج - لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغسل بل يستحب ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ولأحدهما ان يأتم بصاحبه لأنها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع وقيل تبطل صلاة المؤتم لان الجنابة لا تعدوهما السبب الثاني الجماع ويجب به الغسل بالاجماع بشرط التقاء الختانين إن كان في القبل بمعنى المحاذاة الا ما روى عن داود أنه قال لا يجب لان أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وآله من جامع ولم يمن فلا غسل عليه وفى بعض الألفاظ من اقحط فلم يكمل فلا غسل عليه وأقحط معناه لم ينزل الماء مأخوذ من القحط وهو انقطاع القطر وهو محكى عن أبي وزيد ومعاذ بن جبل وابن سعيد الخدري ثم رجعوا والحديث منسوخ فان ابن أبي بن كعب قال إن ذلك رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعده وقال عليه إذا قعد بين شعبها الأربع والصق الختان بالختان فقد وجب الغسل أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شعريها والالتصاق المقاربة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) قال قال علي (ع) أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل مسألة ودبر المراة كالقبل وقاله السيد المرتضى وجماعة من علمائنا والجمهور لقوله تعالى أو لمستم النساء ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ولأنه فرج ومحل الشهوة ولقول علي (ع) أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء ووجود العلة يستلزم وجود المعلول وعن أحدهما (ع) إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وادعى المرتضى الاجماع وقال الشيخ لا يجب ما لم ينزل عملا بالأصل ولان المقتضى التقاء الختانين أو الانزال وهما منفيان والأصل ترك للمعارض وحصر السبب (مم؟) مسألة وفى دبر الغلام قولان أحدهما الوجوب وهو قول الشافعي واحمد قاله المرتضى لقول علي (ع) أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء والمعلول تابع ولان الدليل قائم في دبر المراة فكذا الغلام لعدم الفارق والثاني العدم الا مع الانزال والمعتمد الأول إما فرج البهيمة فقال الشيخ لا نص فيه فلا غسل لعدم الدليل وبه قال أبو حنيفة لأنه غير مقصود فأشبه ايلاج الإصبع وقال الشافعي واحمد يجب الغسل لقوله (ع) إذا قعد بين شعبها الأربع ولأنه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج فوجب الغسل كقبل المراة فروع - آ - لا يعتبر في الايلاج الشهوة ولا الانزال بالاجماع فلو أولج في فرج العجوزة الشوهاء وجب الغسل - ب - لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى - ج - لو أولج في فرج الميت وجب الغسل وبه قال الشافعي واحمد للعموم وقال أبو حنيفة لا يجب لأنه غير مقصود وينتقض بالعجوزة الشوهاء - د - لو أولج بعض الحشفة لم يجب شئ حتى يولج جميعها - ه - كيف حصل الايلاج وجب الغسل فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نايم لا يعلم وجب عليهما الغسل وبالعكس - و - لو أولج فيما دون القبل والدبر لم يجب الغسل الا مع الانزال كالسرة وشبهها اجماعا - ز - لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل فان أولج في دبره وجب الغسل وان أولج في قبله قال بعض علمائنا لم يجب لجواز ان يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زايدا من البدن ولو قيل بالوجوب كان وجها لقوله (ع) إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولوجوب الحد به فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة قال بعض علمائنا والشافعي يوجب الغسل على الخنثى خاصة لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج امرأة وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال ان يكون زايدا ويحتمل الوجوب للعموم وقال الشافعي يجب على المراة الوضوء لخروج خارج من فرجها ويحتمل عندي الغسل ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغسل عليهما وقيل لا شئ على الخنثى لاحتمال ان يكون امرأة وقال الشافعي يجب على الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شئ عليهما لاحتمال ان يكونا رجلين - ح - لو أولج الصبى في بالصبية تعلق بهما حكم الجنابة على اشكال فيمنعان من المساجد وقرائة العزايم ومس كتابة القران ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ وفى
(٢٣)