يخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار تذنيب لو كانت الأجرة دينا فهي كالدين ان أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا وإلا فلا وبه قال احمد وقال مالك و أبو حنيفة لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول لان الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة لا بالعقد مسألة لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد لأنه حين الملك ولهذا يملك المشترى النماء المنفصل وبه قال احمد وعند الشيخ بانقضاء الخيار وبه قال مالك واحمد في رواية وإلا لم يعد بالفسخ والملازمة ممنوعة وكذا لو شرطا خيارا زايدا جرى في الحول من حين العقد أيضا وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار وقال أبو حنيفة إن كان الخيار للبايع لم ينتقل وإن كان للمشترى خرج عن البايع ولم يدخل في ملك المشتري وليس بجيد لاستحالة ملك بغير مالك وللشافعي ثلاثة أقوال قولان كقولنا وقول الشيخ والثالث انه مراعى فان فسخناه ظهر عدم الانتقال وان أمضياه ظهر الانتقال فروع - آ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البايع العقد بعد الحول فالزكاة على المشترى لتعلقها بالعين فيسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكنه من الأداء أو بعده - ب - الحول ينقطع عن البايع بمجرد العقد وإن كان الخيار له ولا فرق بين ان يقبض المشترى أو لا فلو تم الحول في مدة الخيار المشروط أو تم وهما في المجلس فلا زكاة على البايع لانتقال ملكه عنه وهو أحد قولي الشافعي وفى الثاني الزكاة على البايع بناء على عدم الانتقال - ج - لو رجع المبيع إلى المالك لو رد عليه استأنف حولا لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله وكذا لو فسخ البيع في مدة المجلس بخياره لأنه لا يمنع نقل الملك - د - لو حال الحول في مدة الخيار فالزكاة على المشترى لأنه مالكه وعلى قول الشيخ الزكاة على البايع فان أخرجها من غيره فالبيع بحاله وان أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي لان تفريق الصفقة لا يقتضى الفسخ وهل ثبت الخيار للمشترى اشكال ينشأ من التفريق ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم المشترى به وان لم يخرجها حتى سلمه إلى المشترى فانقضت مدة الخيار لزم البيع فيه وكان عليه الاخراج من غيره كما لو باع ما وجبت فيه الزكاة مسألة لو أصدقها نصابا فإن كان في الذمة كان دينا حكمه حكم الديون ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده لأنه دين في الذمة ولان بين ان يكون حيوانا أو غيره وقال الشافعي لا زكاة في الحيوان لان من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء وهو غير حاصل في الدين فان طلقها قبل الدخول واخذت نصفه فان أوجبنا الزكاة في الدين وجب فيما قبضته دون ما لم يقبضه لأنه دين لم يتعوض عنه ولم يقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحود وكذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كله فلا زكاة وكذا كل دين سقط قبل قبضه من غير اسقاط صاحبه أو يأس صاحبه من استيفائه لان الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل فروع - آ - لو كان الصداق عينا ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان في يد الزوج الباذل أو في يدها وإن كان كله في معرض السقوط بالردة والفسخ أو بعضه بالطلاق - ب - لو كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة المقبوض لان الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به ولو مضى عليه حول ثم قبضته كله زكته لذلك الحول ولو مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب لأنه مال تستحق قبضه ويجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع وبه قال احمد والشافعي وقال أبو حنيفة لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة ونمنع الأصل و يفرق بعدم استحقاق قبضه فان للمكاتب ان يمتنع من أدائه - ج - لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول فزكته من العين ثم طلقها الزوج رجع عليها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزأ من الغنم من تسعة وثلاثين جزأ وهو قول للشافعي واحمد لقوله تعالى فنصف ما فرضتم و لأنه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة وقال الشافعي في بعض أقواله يرجع الزوج بنصف الموجود نصف قيمة المخرج لأنه لو تلف الكل رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض والجواب الفرق بأنه مع تلف الكل لا يمكنه الرجوع في العين وله قول ثالث التخيير بين نصف الموجود ونصف قيمة المفقود وبين نصف قيمة الكل لأنه قد تبعض عليه حقه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة والوجه عندي الرجوع في نصف الموجود والمطالبة بعوض الزكاة إما مثلا أو قيمة على التفصيل ولو زكته من غير العين كان الرجوع في نصف العين - د - لو طلقها بعد الحول وقبل الاخراج قال الشيخ فان أخرجتها من عين المال اخذ الزوج نصف الباقي وان أخرجتها من غيره فكذلك وان لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما اخذه الزوج صحيحا وعليها فيما أخذته حق الصدقة فان هلك نصيبها وبقى نصيب الزوج كان للساعي ان يأخذ حقه من نصيب الزوج ويرجع الزوج عليها بقيمته لان الزكاة تجب في العين دون الذمة وهذا القول من الشيخ يشعر بأن لها ان تخرج من العين وبه قال الشافعي ومنع احمد من ذلك لان حق الزوج تعلق به على وجه الشركة والزكاة لم تتعلق به على وجه الشركة - ه - للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلقها بالعين وجهان المنع لان المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم والجواز لان للمالك الدفع من أي الأموال شاء فحينئذ للساعي الاخذ من نصيب الزوجة كل الزكاة لأنها وجبت عليها قبل ثبوت حق الزوج فإذا لم يجد لها مالا اخذ من نصيب الزوج لان الزكاة وجبت بسببه فإذا اخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان البطلان لتعين حق الفقراء في المال المقسوم وعدمه لان تعيينه حصل بعد صحة القسمة ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة - و - لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة فيها على تقدير وجوب الزكاة في الدين وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته والثانية الزكاة على الزوج لأنه ملك ما ملك عليه فكأنه لم يزل ملكه عنه وهو غلط فان الزوج لم يملك شيئا بل سقط الدين عنه ويحتمل عدم الوجوب فان المرأة لم تقبض فلم تلزمها زكاته كما لو سقط بغير اسقاطها وكذا البحث في كل دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول - ز - لو طلقها بعد الحول قبل الدخول والتمكن من الأداء وجبت الزكاة وان استحق الزوج النصف قبل التمكن من الأداء بخلاف التالف لأن العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع بخلاف التالف إذ لا عوض له - ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج مسألة اللقطة إنما تملك بالتعريف حولا ونية التملك على الأقوى فلا تجرى في حول الزكاة حتى تمضى حول التعريف ثم ينوى التملك فحينئذ يستقبل الحول وبه قال الشافعي وعند الشيخ تملك بمضي التعريف حولا وان لم ينو التملك وهو ظاهر مذهب احمد وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها ان لم تكن مثلية وبه قال الشافعي وسيأتى فحينئذ تجب الزكاة عند الحول ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا لأنه دين وقيل لا تجب بمعنى اخر وهو عدم استقرار الملك إذ لصاحبها اخذها متى وجدها مسألة امكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة لقدره وسيأتى البحث في ذلك انشاء الله تعالى أما الكافر فان الزكاة وان وجبت عليه عندنا لأنه مخاطب بالفروع وبه قال الشافعي خلافا لأحمد وأبي حنيفة إلا أنه لا يصح منه اداؤها حال كفره فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا لأنها عبادة فسقطت باسلامه لقوله (ع) يجب ما قبله ويستأنف
(٢٠٤)